Skip to main content

قانون رقم 87 لسنة 1972 م بإضافة مشروع التنمية الزراعية بمنطقة العوينات الى مشاريع الاستصلاح والاستزراع المقررة بميزانية التنمية للسنة المالية 1392/1393 هـ – 1973/1972 م

3 يوليو 1972
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 87 لسنة 1972 م بإضافة مشروع التنمية الزراعية بمنطقة العوينات الى مشاريع الاستصلاح والاستزراع المقررة بميزانية التنمية للسنة المالية 1392/1393 هـ – 1973/1972 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف مشروع التنمية الزراعية بمنطقة العوينات الى مشاريع الاستصلاح والاستزراع المقررة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1393/1392هـ – 1973/1972م والتي تتولى المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي تنفيذها.

ويخصص مبلغ وقدره 150,000 د.ل مائة وخمسون الف دينار لمواجهة تنفيذ هذا المشروع، ويؤخذ المبلغ المذكور من الاعتمادات المالية المدرجة في الباب الأول قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي البند رقم 3 برنامج تنمية واستغلال الوديان بند فرعي جـ و دیان تحت الدراسة النهائية من الميزانية المشار إليها.

مادة 2 

تتولى الاشراف على تنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة لجنة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

ويكون للجنة اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لادارة المشروع وتنفيذه تنفيذاً سليماً دون التقيد في ذلك بالنظم والاوضاع الحكومية أو المعمول بها في المؤسسة العامة للإصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير الزراعة والاصلاح الزراعى.

مادة 3 

يتولى رئيس اللجنة تمثيل المشروع في صلاته بالغير وأمام القضاء.

مادة 4 

على وزير الزراعة والاصلاح الزراعى تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود وزير الخزانة
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على تبو
  • وزير الزراعة والاصلاح الزراعى
  • صدر في 22 جمادى الأول 1392هـ
  • الموافق 3 يوليو 1972م