Skip to main content

قانون رقم 167 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع انشاء ورشة ومستودع بالخليج فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 1393هـ – 72/ 1973 م

30 نوفمبر 1972
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 167 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع انشاء ورشة ومستودع بالخليج فى الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92 هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 1393هـ – 72/ 1973 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1

تزداد التقديرات المقررة في الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ 1975/72م لتكاليف مشروع انشاء ورشة ومستودع بالخليج الوارد برقم 3 بالبند الفرعى ج من البند رقم 4 (النقل البرى) الباب الخامس(قطاع النقل والمواصلات) من 10,000 د.ل (عشرة آلاف دينار) إلى 140,000 د.ل (مائة وأربعين ألف دينار) بزيادة قدرها 130000 د.ل (مائة وثلاثون الف دينار).

وتغطى هذه الزيادة مقابل خفض مماثل فى تقديرات الخطة المذكورة للبند الفرعي أ (استكمال الطريق الساحلي) بالبند رقم 1 (برنامج الطرق) بذات الباب.

مادة 2

تزداد مخصصات المشروع المنصوص عليه فى المادة السابقة في ميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م بمبلغ مقداره 45,000 د.ل (خمسة وأربعون ألف دينار)·

ويؤخذ هذا المبلغ من مخصصات البند الفرعي أ (استكمال الطريق الساحلي) من البند رقم 1 برنامج الطرق بالباب الخامس (قطاع النقل والمواصلات) بذات الميزانية.

مادة 3

على وزراء المواصلات والخزانة والتخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طه الشريف بن عامر
  • محمد الزروق رجب
  • عبد الكريم فتح الله باللو
  • وزير المواصلات
  • وزير الخزانة
  • صدر في 25 شوال 1392هـ
  • الموافق 30 نوفمبر 1972م
  • وزير التخطيط