Skip to main content

طعن رقم 2 لسنة 49 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 2
  • السنة القضائية: 49
  • تاريخ الجلسة: 2 أبريل 2002

العنوان

تعين المحكمة المختصة بالنظر 

الملخص

إن القانون رقم 6 لسنة 1423 م بشأن أحكام القصاص والدية وإن نص حسبما يبين ما على عقوبة جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ إلا أنه لم يبين نوع كل منهما – أنواع الجرائم المنصوص عليها في المادة 52 وما بعدها من قانون العقوبات إذ لم يبين ما إذا كانت جريمة القتل العمد جناية أم جنحة وكذلك الحال بالنسبة لجريمة القتل الخطأ.فالمشرع في قانون القصاص والدية المشار إليه وإن قرر الدية عقوبة أصلية لجريمة القتل الخطأ فقد قرر الدية عقوبة أصلية بدلا من عقوبة الإعدام في حالة عفو أولياء الدم في جريمة القتل العمد.

الحكم

الوقائع

اتهمت النيابة العامة……بأنه في -5 – 6 – 1998 ف بدائرة مركز شرطة غربان قتل خطأ المجني عليه محمد رمضان أبو القاسم وذلك بأن أصابه بعيار ناري من السلاح الذي كان يحمله على النحو الثابت بالأوراق.

وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1423 م بشأن أحكام القصاص والدية، وغرفة الاتهام قررت ذلك ودائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالة القضية إلى المحكمة الجزئية المختصة، وتنفيذاً لهذا الحكم.قدمت النيابة العامة القضية إلى محكمة غريان الجزئية، وأثناء نظرها ادعى والد المجنى عليه مدنيا طالبا إلزام المتهم، وأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وأمين اللجنة الشعبية لشعبية غريان بصفتيهما متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ مائتي ألف دينار تعويضا له عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته جراء فقدان ابنه المجني عليه.

والمحكمة قضت بمعاقبة المتهم بدفع دية قدرها تسعون ألف وثلاثمائة دينار/ وإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث متضامنين بدفع قيمة الدية، وبعدم جواز رفع الدعوى المدنية.

استأنفت النيابة العامة الحكم كما استأنفه المدعى بالحق المدني وأمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وأمين اللجنة الشعبية لشعبية غريان.ودائرة الجنح والمخالفات المستأنف بمحكمة غريان الابتدائية قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وازاء هذا التنازع السلبي في الاختصاص بين محكمة الجنايات ودائرة الجنح والمخالفات المستأنفة فقد عرضت النيابة العامة الأمر على المحكمة العليا لتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي: 

  1. أصلياً: عدم قبول الطلب 
  2. احتياطياً: بقبوله وإلغاء حكم محكمة غريان الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – الصادر في الدعوى رقم 203/98 غريان وتعيينها محكمة مختصة بالفصل فيها.

حددت جلسة -30 -4 2002 ف لنظر الطعن وتلا المستشار المقرر تقريره ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم أصدرت الحكم الآتي:- حيث أن القانون رقم 6 لسنة 1423 م بشأن أحكام القصاص والدية وإن نص حسبما يبين ما على عقوبة جريمة القتل العمد وجريمة القتل الخطأ إلا أنه لم يبين نوع كل منهما – أنواع الجرائم المنصوص عليها في المادة 52 وما بعدها من قانون العقوبات إذ لم يبين ما إذا كانت جريمة القتل العمد جناية أم جنحة وكذلك الحال بالنسبة لجريمة القتل الخطأ.فالمشرع في قانون القصاص والدية المشار إليه وإن قرر الدية عقوبة أصلية لجريمة القتل الخطأ فقد قرر الدية عقوبة أصلية بدلا من عقوبة الإعدام في حالة عفو أولياء الدم في جريمة القتل العمد.

وحيث إنه إزاء اغفال المشرع وصف كل من الجريمتين المذكورتين فإنه بأعمال قواعد التفسير يبين أن إرادة المشرع لم تتجه إلى إجراء تغيير في وصف كل من جريمتي في القتل العمد والقتل الخطأ عما كان عليه في قانون العقوبات وإنما أراد في التشريع الجديد تغيير العقوبة فقط مما يعني بقاء وصف كل منهما على ما كان عليه في قانون العقوبات وبناء على ذلك يتعين وصف جريمة القتل العمد بأنها جناية ووصف جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في قانون القصاص و الدية بأنها جنحة.

لما كان ذلك وكانت محكمة غريان الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – قد حكمت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم بعدم اختصاصها بالفصل في جريمة القتل الخطأ على أساس أنها جناية فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ويتعين لذلك إلغاء حكمها وتعيينها محكمة مختصة بالفصل في الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة غريان الابتدائية – دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة – في الدعوى رقم 78/2001 بعدم اختصاصها بنظرها، وتعيينها محكمة مختصة بالفصل فيها.