أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 47/ 45 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 47
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 3 أبريل 2002

طعن إداري رقم 47/ 45 ق

خلاصة المبدأ

وجوب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم، تخلف ذلك أثره.

الحكم

الوقائع/ وحيث تخلص الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 26/20 ق أمام محكمة استئناف بنغازي ( دائرة القضاء الإداري ) بطلب إلغاء القرار الصادر عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 1425/11 م الصادر بتاريخ 1425/8/25م بشأن الاستبدال بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المؤبد المقضي بها على المحكوم عليه والمتهم بقتل مورثهم، وقد انتهى الحكم إلى عقوبته قصاصا. مع الدية، بحيث أصبح المطعون ضدهم أولياء الدم وأصحاب الحق في القصاص دون غيرهم.

وقد صدر القرار المطعون فيه دون علمهم ورضائهم أو تخويل منهم والمحكمة قضت بإلغاء القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/2/23 ف.

وبتاريخ 1998/4/23ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه نيابة عن الطاعنين بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن.

وبتاريخ 98/4/26ف أعلن الطعن لأحد المطعون ضدهم باعتباره وكيلا عن بقية الورثة، وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا في اليوم التالي. وبتاريخ 98/4/29ف أو دعت إدارة القضايا حافظة مستندات من بينها صورة عن الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله. وبتاريخ 98/6/2ف أودع محامي المطعون ضده المعلن مذكرة رادة بدفاعه مع حافظة مستندات دونت مضامنيها على ظهر غلافها. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي ببطلان الطعن لبطلان الإعلان وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

نصت المادة 344 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ((في الخمسة عشر يوما التالية لتقرير الطعن يجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم، وإلا كان العمل باطلا، وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ونصت المادة 302 من قانون المرافعات على أن يكون إعلان الطعن لنفس الخصم أو موطنه الأصلي أو المختار المبين في ورقة إعلان الحكم، ومفاد ذلك أن الطعن يجب أن يعلن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم، وأن يتم الإعلان على النحو المبيين في المادة 302 مرافعات السالفة ذكرها.

وحيث إن الثابت من محضر إعلان الطعن أن المحضر توجه بتاريخ 98/4/26 إلى موطن (…..) وأعلنه بالطعن عن نفسه وبصفته وكيلا عن ورثة (…. ). وحيث إن هذا الذي قرره المحضر في محضر الإعلان قد نفاه المعلن إليه مقررا في مذكرته بأنه لم يكن وكيلا عن ورثة المرحوم (….). كما أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم بمكتب المحامي (…) واتخذوا موطنه موطنا مختاراً لهم في تلك الخصومة، وينبني على ذلك أن الطعن لم يتم إعلانه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الإعلان، ولا يغير من ذلك إعلانه لأحد الخصوم، لأن الثابت أن ذلك الخصم لم يكن وكيلا ولائيا عن بقية المطعون ضدهم، وحيث إن القرار المطعون فيه والمطلوب إلغاؤه قد مس المراكز القانونية لجميع المطعون ضدهم سواء المعلن إليه أو بقية الخصوم الذين لم يعلنوا بالطعن والذين أصبح القرار الإداري في مواجهتهم متحصنا عن الإلغاء بموجب حكم نهائي مما يجعل القرار غير قابل للتجزئة، ويتعين لذلك الحكم ببطلان الطعن لبطلان الإعلان

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن.