الجريدة الرسمية لسنة 1986 العدد 20 السنة الرابعة والعشرون
نشر في 20 أكتوبر 1986
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1986
- العدد: 20
- الترتيب السنوي: السنة الرابعة والعشرون
- سنة الاستقلال: السادسة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1986 العدد 20 السنة الرابعة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 363 لسنة 1986 م الصادر في 9 يونيو 1986 م بإنشاء الشركة العامة لاستخلاص وتكرير الزيوت النباتية.
- قرار رقم 368 لسنة 1986 م الصادر في 22 يونيو 1986 م بشأن حظر تعيين الوطنيين بالوحدات الادارية.
- قرار رقم 459 لسنة 1986 م الصادر في 31 يوليو 1986 م في شأن اعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلدیات.
- قرار رقم 463 لسنة 1986 م الصادر في 31 يوليو 1986 م بحل شرکتی الأشغال العامة في بلديتي يفرن (المدمجة) وغريان.
- قرار رقم 465 لسنة 1986 م الصادر في 3 أغسطس 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الشركة العامة للنقل البري والتصدير.
- قرار رقم 467 لسنة 1986 م الصادر في 3 أغسطس 1986 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م إلى مخصصات بعض المشروعات بالباب التاسع (قطاع الصحة) بذات الميزانية.
- قرار رقم 468 لسنة 1986 م الصادر في 3 أغسطس 1986 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتياطي المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات قطاعات الصحة والضمان الاجتماعي والمرافق بذات الميزانية لبلدية مصراتة.
- قرار رقم 469 لسنة 1986 م الصادر في 3 أغسطس 1986 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر (احتیاطی المشاريع) بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات قطاعي الإسكان والمرافق بذات الميزانية لبلدية بنغازي.
- قرار رقم 481 لسنة 1986 م الصادر في 7 أغسطس 1986 م بشأن تحديد رسوم التأشيرات.
- قرار رقم 482 لسنة 1986 م الصادر في 7 أغسطس 1986 م بإنشاء الجهاز التنفيذي للثروة البحرية.
- قرار رقم 484 لسنة 1986 م الصادر في 9 أغسطس 1986 م بإنشاء المجلس الاستشاري للاستيراد.
- قرار رقم 485 لسنة 1986 م الصادر في 9 أغسطس 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بالعائدين من المهجر.
- قرار رقم 486 لسنة 1986 م الصادر في 9 أغسطس 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 309 لسنة 1981م بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للاستثمارات العقارية.
- قرار رقم 491 لسنة 1986 م الصادر في 12 أغسطس 1986 م في شأن فرض رسم على تأشيرات الخروج.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.