قرار رقم 485 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بـالعائدين من المهجر
-
التصنيف:
-
التاريخ:9 أغسطس 1986
-
الرقم:485
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 485 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بـالعائدين من المهجر
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1980 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 02.25 إلى 1986.03.03 م
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية وتعديلاته.
قررت
مادة 1
يكون منح جنسية مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية للعائدين من المهجر ممن ينتمون للأصل العربي الليبي وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون إثبات العائدين من المهجر للأصل العربي الليبي بموجب مستندات قانونية تثبت صحة الانتماء.
ويصدر بتحديد المستندات المذكورة وأوضاعها قرار من مدير عام الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الاعتداد بشهادة الشهود في مقام صحة الانتماء.
مادة 3
يجب ان يكون العائد من المهجر مسجلا بسجلات الشئون القنصلية للجماهيرية بالبلد الذي هاجر إليه واستقر به قبل سنة 1964 م.
وتعتبر سنة 1911 م بداية الهجرة للمواطنين العرب الليبيين.
مادة 4
بعد العائد من المهجر منتميا إلى الأصل العربي الليبي اذا ما اثبت انه ابل بجنسيته العربية الليبية طيلة بقائه بالمهجر، ولم يتجنس بجنسية اخرى، على أن يبرز ما يثبت ذلك بموجب مستندات يصدر ببيانها قرار من مدير عام الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
مادة 5
إذا تعذر على المهاجر أن يثبت انتماءه للأصل العربي الليبي، وكان متجنسا بجنسية إحدى الدول العربية، جاز له أن يتحصل على الجنسية العربية شريطة أن يثبت انتماءه للأصل العربي بمستندات صادرة عن السلطات المختصة بالبلد الذي هاجر اليه، وان يكون مسلما.
مادة 6
يجوز للمهاجر العربي الليبي الذي تجنس بجنسية البلد الذي هاجر اليه ان يسترد جنسيته العربية الليبية بعد تقديم المستندات اللازمة، والتي تؤكد صحة انتمائه للأصل العربي الليبي واثبات فقده للجنسية التي اكتسبها.
مادة 7
استثناء من أحكام هذا القرار يتم إثبات الأصل العربي الليبي للطوارق بمجرد تقديم مستند رسمي من البلد الذي كان يقيم به مقدم الطلب يثبت انتماءه إلى الطوارق.
مادة 8
يجب أن يتوفر في العائدين من المهجر المتقدمين لإثبات الانتماء للأصل العربي الليبي ما يلي:
- أن يكون ملتزما بوفائه وإخلاصه للجماهيرية وشعبها ومبادئها والتبشير باطروحاتها ونظريتها الخالدة.
- أن يكون قد تلقى دورة عقائدية.
- ان يقر المهاجر بعدم تخليه عن الجنسية العربية.
- أن يكون خاليا من الأمراض المعدية، ويتم إثبات ذلك بتقديم تقرير طبي معتمد من المكتب الشعبي العربي الليبي بالبلد العائد منه المهاجر قبل منحه بطاقة العودة وعند التقدم للحصول على الجنسية.
مادة 9
لا يجوز منح الجنسية العربية لمن سبق حصوله عليها وتنازل عنها أو سحبت منه لأسباب قانونية.
ويتم سحب الجنسية العربية من كل عائد تحصل على الجنسية وعاد الى المهجر، وتطبق في شأن السحب أحكام القانون رقم 18 لسنة 1980 م المشار إليه ولائحته التنفيذية.
مادة 10
یکون دخول العائد من المهجر ببطاقة العودة بموافقة الإدارة العامة للجوازات والجنسية بعد إخطارها من قبل المكتب الشعبي العربي الليبي المختص أو ما يقوم مقامه.
مادة 11
تسري احکام التشريعات الأخرى المنظمة للجنسية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 9 أغسطس 1986 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 137 لسنة 2024 م بتعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قرار رقم 100 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
منشور بالرقم الإشاري 7779 بشأن تقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1989 م
-
قرار رقم 902 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بأولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين
-
قرار رقم 222 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال والممتلكات المواطنين المصادرة بتونس
-
قرار رقم 355 لسنة 2009 م بشأن تقرير بعض الأحكام المتعلقة بمنح تأشيرات الدخول إلى ليبيا لأغراض السياحة
-
قرار رقم 472 لسنة 1985 م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985م بشأن مستندات السفر
-
قانون رقم 6 لسنة 1998 م بإضافة مادة للقانون رقم 6 لسنة 1987 إفرنجي بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قرار رقم 17 لسنة 1997 م بشأن إنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب
-
قرار رقم 678 لسنة 1986 م بلائحة تنظيم وإصدار مستندات السفر البحرية و الجوية
-
قرار رقم 491 لسنة 1986 م في شأن فرض رسوم على تأشيرات الخروج
-
قرار رقم 481 لسنة 1986 م بشأن تحديد رسوم التأشيرات
-
قرار رقم 380 لسنة 1986 م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر
-
قرار رقم 369 لسنة 1986 م بشأن تعديل رسوم التأشيرات
-
قانون رقم 4 لسنة 1985 م بشأن مستندات السفر
-
قانون رقم 3 لسنة 1979 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية
-
قانون رقم 47 لسنة 1976 م بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م
-
قرار لسنة 1973 م بشأن تخويل الملحق العمالي بتونس صلاحية منح تأشيرات الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية لغرض العمل
-
قانون رقم 50 لسنة 1971 م في شأن الجواز البحرى
اترك تعليقاً