أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 469 لسنة 1986 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 86 م إلى مخصصات قطاعي الإسكان والمرافق بذات الميزانية لبلدية بنغازي 

نشر في

قرار رقم 469 لسنة 1986 م بنقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 86 م إلى مخصصات قطاعي الإسكان والمرافق بذات الميزانية لبلدية بنغازي 

اللجنة الشعبية العامة 

  • و بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1984 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1986 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1986 م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه رقم أ.ت،7، 413،3 المؤرخ في 1986.07.23 م.

قررت

مادة 1 

ينقل مبلغ إجمالي قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م إلى مخصصات الباب الثاني عشر قطاع الإسكان والباب الثالث عشر قطاع المرافق بذات الميزانية لبلدية بنغازي وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.08.03 م.

جدول بشأن بنقل مبالغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع الى مخصصات قطاعي الإسكان والمرافق بميزانية التحول لسنة 1986 م لبلدية بنغازي

المشروعات المنقول منها

قطاعباببندبند فرعياسم المشروعالمبلغ
الإسكان 121أالإسكان العام7,000,000
المرافق131مياه الشرب1,000,000
المرافق132برنامج المجاري وتصريف مياه الأمطار 1,500,000
المرافق133المشروعات الأخرى5,500,000
المجموع15,000,000

المشروعات المنقول إليها

قطاعباببندبند فرعياسم المشروعالمبلغ
احتياطي المشاريع17احتياطي المشاريع15,000,000
المجموع15,000,000

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.