أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 368 لسنة 1986 م بشأن حظر تعيين الوطنيين بالوحدات الإدارية

نشر في

قرار رقم 368 لسنة 1986 م بشأن حظر تعيين الوطنيين بالوحدات الإدارية

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القرار يحظر تعيين أي من الوطنيين بالوحدات الإدارية خلال عام 1986 م.

مادة 2 

يقتصر التعيين بالنسبة للخريجين من الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة ومراكز التدريب المهني خلال عام 1986 م على الفئات الآتية:

  • أ. الأطباء والصيادلة والممرضون والفنيون الصحيون. 
  • ب. المدرسون.
  • ج. المحاسبون.

على أنه يجوز تعيين الخريجين من غير المذكورين في الفقرة السابقة مقابل من يستغني عنه من العاملين الاجانب.

مادة 3 

على كافة الجهات المكلفة بالرقابة، متابعة وضبط أية مخالفات لأحكام هذا القرار واتخاذ ما يلزم قانونا لتصحيحها.

وفي جميع الأحوال يجب على اللجنة الشعبية العامة الخزانة عدم صرف مرتبات المعينين بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 22 يونيو 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.