قرار رقم 481 لسنة 1986 م بشأن تحديد رسوم التأشيرات
نشر في
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 7 أغسطس 1986
- الرقم: 481
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجوازات و الجنسيه, تحصيل الرسوم
قرار رقم 481 لسنة 1986 م بشأن تحديد رسوم التأشيرات
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن إقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
- و على لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1986 م بشأن تعديل رسوم التأشيرات.
قررت
مادة 1
تحدد رسوم التأشيرات على النحو التالي:
- تأشيرة مرور 5 خمسة دنانير
- تمديد تأشيرة مرور 2 دیناران
- تأشيرة دخول للسياحة والزيارة والمهمة والالتحاق بالدراسة 5 خمسة دنانير
- تمديد تأشيرة دخول لغرض السياحة والزيارة والمهمة والالتحاق بالدراسة 2 ديناران
- تأشيرة دخول للعمل 20 عشرون دينارا
- تأشيرة دخول جماعية عن كل فرد 2 ديناران
- تأشيرة الإقامة الخاصة 10 عشرة دنانير
- تمديد تأشيرة الإقامة الخاصة 8 ثمانية دنانير
- تأشيرة الإقامة العادية 10 عشرة دنانير
- تمديد تأشيرة الإقامة العادية 8 ثمانية دنانير
- تأشيرة الاقامة المؤقتة أو تجديدها 5 خمسة دنانير
- تأشيرة الخروج 5 خمسة دنانير
- تأشيرة الخروج والعودة لمدة لا تجاوز 3 أشهر 5 خمسة دنانير
- تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات 20 عشرون دينارا
- تأشيرة الخروج والعودة لمدة تزيد على 3 أشهر 8 ثمانية دنانير
- تمديد تأشيرة الخروج، والخروج والعودة 2 ديناران
- رسم استعجال 5 خمسة دنانير
- رسم التسجيل خلال أسبوع 5 خمسة دنانير
- منح بطاقة الإقامة 5 خمسة دنانير
- تمديد صلاحية بطاقة الاقامة 2 ديناران
- تسجيل الشركات الأجنبية بالإدارة العامة للجوازات والجنسية 50 خمسون دينارا
- تمديد صلاحية التسجيل للشركات الأجنبية 25 خمسة وعشرون دينارا
مادة 2
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1986 م بشأن تعديل رسوم التأشيرات المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.08.07 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 137 لسنة 2024 م بتعديل بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
-
قرار رقم 100 لسنة 2024 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 619 لسنة 2023 م بالإعفاء من بعض الرسوم
-
منشور بالرقم الإشاري 7779 بشأن تقرير حكم في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1989 م
-
قرار رقم 902 لسنة 2022 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بأولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين
-
قرار رقم 738 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 440 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 537 لسنة 2021 م بإعفاء السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية
-
قرار رقم 349 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 350 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل عائد
-
قرار رقم 351 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 347 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 348 لسنة 2021 م بشأن تحديد خدمة مقابل رسم
-
قرار رقم 222 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 131 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة تسليم واستلام
-
قرار رقم 110 لسنة 2021 م بتشكيل لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال والممتلكات المواطنين المصادرة بتونس
-
منشور تطبيق نظام العمل بالإيرادات المحلية للبلديات رقم 4
-
منشور رقم 3 لسنة 2020 بشأن الإذن بفتح حسابات إيرادات للبلديات
-
قرار رقم 14 لسنة 2019 م بشأن لائحة الرسوم البلدية
-
قرار رقم 487 لسنة 2013 م بالموافقة على تسوية وسداد مساهمات
اترك تعليقاً