قرار رقم 465 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الشركة العامة للنقل البري والتصدير
-
التصنيف:
-
التاريخ:3 أغسطس 1986
-
الرقم:465
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 465 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الشركة العامة للنقل البري والتصدير
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 1979.06.21 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
- وأمين اللجنة الشعبية لبلدية اجدابيا بالمذكرة رقم: 43/1003/23/57 المؤرخة في 1986.07.05 م.
قررت
مادة 1
تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 10- 11 – من قرار اللجنة الشعبية العامة المشار على النحو التالي:
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى الشركة العامة للنقل البري الثقيل وتكون خاضعة لإشراف اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة اجدابيا، ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ لها فروعا او مکاتب داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
مادة 3
يتحدد غرض الشركة في القيام بعمليات النقل البري الثقيل داخل نطاق البلديات الشرقية.
ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو ان تشتريها او تلحقها بها او ان تكون لها مصلحة فيها.
مادة 10
يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 11
تتولى ادارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
وإلى أن تشكل اللجنة الشعبية للشركة يكون للشركة مفوض عام يصدر بندبه او اعارته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
ويتولى المفوض العام أو من ينيبه في ذلك جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
مادة 2
تلغى المواد 6 – 7- 12- من قرار اللجنة الشعبية العامة المشار اليه، كما يلغى كل حکم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 3 أغسطس 1986 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 22 لسنة 2023 م بتعديل قرار رقم 191 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 625 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لجهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 376 لسنة 2022 م بشأن نقل تبعية الملفات المالية والفنية لمشروع تطوير وتجهيز منفذ وازن البري
-
قرار رقم 191 لسنة 2021 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للدولة
-
قرار رقم 84 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة العامة للنقل السريع
-
قرار رقم 446 لسنة 2014 م بشأن لائحة النقل العام وسيارات الأجرة
-
قرار رقم 353 لسنة 2013 م بإنشاء مصلحة النقل البري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 54 لسنة 2012 م بتقرير حكم في المنافذ البرية والبحرية والجوية
-
قرار رقم 918 لسنة 2007 م بشأن ضوابط شراء واستعمال السيارات والآليات المملوكة للمجتمع
-
قانون رقم 8 لسنة 2003 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية
-
قانون رقم 39 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
-
قرار بندب مدير عام لمصلحة النقل البري
اترك تعليقاً