أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 465 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الشركة العامة للنقل البري والتصدير 

نشر في

قرار رقم 465 لسنة 1986 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الشركة العامة للنقل البري والتصدير 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 1979.06.21 م.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.
  • وأمين اللجنة الشعبية لبلدية اجدابيا بالمذكرة رقم: 43/1003/23/57 المؤرخة في 1986.07.05 م.

قررت

مادة 1 

تعدل نصوص المواد 1- 2- 3- 10- 11 – من قرار اللجنة الشعبية العامة المشار على النحو التالي:

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى الشركة العامة للنقل البري الثقيل وتكون خاضعة لإشراف اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة اجدابيا، ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ لها فروعا او مکاتب داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 3

يتحدد غرض الشركة في القيام بعمليات النقل البري الثقيل داخل نطاق البلديات الشرقية.

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو ان تشتريها او تلحقها بها او ان تكون لها مصلحة فيها.

مادة 10 

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى، وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 11

تتولى ادارة الشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.

وإلى أن تشكل اللجنة الشعبية للشركة يكون للشركة مفوض عام يصدر بندبه او اعارته قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري.

ويتولى المفوض العام أو من ينيبه في ذلك جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.

مادة 2

تلغى المواد 6 – 7- 12- من قرار اللجنة الشعبية العامة المشار اليه، كما يلغى كل حکم آخر يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 3 أغسطس 1986 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.