أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 491 لسنة 1986 م في شأن فرض رسوم على تأشيرات الخروج 

نشر في

قرار رقم 491 لسنة 1986 م في شأن فرض رسوم على تأشيرات الخروج 

اللجنة الشعبية العامة

قررت 

مادة 1 

يحصل على تأشيرات الخروج التي تمنح للمواطنين لأغراض السياحة أو الزيارة أو المهمة الشخصية أو العلاج على النفقة الخاصة أو الدراسة على النفقة الخاصة أو الالتحاق، رسم مالى يحادد وفقا لما يلي: 

  • أ. 5 خمسة دنانير عن كل تأشيرة خروج تمنح لحملة جوازات ووثائق السفر العادية. 
  • ب. 5 خمسة دنانير عن كل تأشيرة خروج جماعية، وذلك بالنسبة لجوازات السفر الجماعية، على أن يحصل الرسم عن كل شخص مدرج بالجواز الجماعي.
  • ج. 20 عشرون دينارا عن كل تأشيرة خروج لعدة رحلات لمدة ستة أشهر.
  • د. 2 ديناران عن كل تمديد لتأشيرة الخروج المحددة في البندين أ، ب، على أن يحصل الرسم عن كل شخص مدرج بالجواز الجماعي بالنسبة لتأشيرة الخروج الجماعية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.08.12 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.