قرار رقم 459 لسنة 1986 م في شأن إعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات
-
التصنيف:
-
التاريخ:31 يوليو 1986
-
الرقم:459
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 459 لسنة 1986 م في شأن إعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
- وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات.
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب رقم 1 لسنة 1979 م بشأن اللجان الشعبية العامة في البلديات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 24 يوليو 1980 م في شأن اعادة تقسيم الجماهيرية الى بلديات وفروع بلدية.
قررت
مادة 1
يعاد تقسيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الى البلديات المبينة فيما يلي:
- أ. بلدية طبرق/ ومقرها طبرق، وتتكون من:
- الفروع الحالية لبلدية طبرق.
- الفرع البلدي أم الرزم من بلدية درنة.
- ب. بلدية الجبل الأخضر/ ومقرها البيضاء، وتتكون من الفروع الحالية لبلديات درنة، الجبل الأخضر والفاتح وذلك باستثناء:
- الفرع البلدي أم الرزم.
- الفرع البلدي الأبيار.
- ج. بلدية بنغازي/ ومقرها بنغازي، وتتكون من:
- الفروع الحالية لبلدية بنغازي.
- الفرع البلدي الأبيار.
- د. بلدية خليج سرت/ ومقرها سرت مؤقتا وتتكون من الفروع الحالية لبلديات اجدابيا، سرت ومصراتة.
- هـ. بلدية المرقب/ ومقرها الخمس، وتتكون من الفروع الحالية لبلديات سوف الجين، زليتن، الخمس، وترهونة، باستثناء الفرع البلدي الشويرف.
- و. بلدية طرابلس/ ومقرها طرابلس، وتتكون من:
- الفروع الحالية لبده یه طرابلس
- الفرع البلدي قصر بن غشير.
- الفرع البلدي سيدي السائح.
- الفرع البلدي السوانی.
- الفرع البلدي سوق الخميس.
- الفرع البلدي اسبيعة.
- ز. بلدية الزاوية/ ومقرها الزاوية، وتتكون من:
- الفروع الحالية لبلدية الزاوية.
- الفرع البلدي صبراتة.
- الفرع البندى بئر الغنم.
- جزء من الفرع البلدي العزيزية.
- ح. بلدية الجبل الغربي/ ومقرها غريان، وتتكون من:
- الفروع الحالية لبلدية غريان باستثناء الفرع البلدي بئر الغنم.
- الفرع البلدي الشويرف.
- جزء من الفرع البلدي العزيزية.
- ط. بلدية النقاط الخمس/ ومقرها نالوت، وتتكون من الفروع الحالية لبلديتي زوارة وغدامس باستثناء الفرع البلدي صبراتة.
- ی. بلدية الكفرة/ ومقرها الكفرة، وتتكون من الفروع الحالية البلدية الكفرة.
- ك. بلدية مرزق/ ومقرها مرزق، وتتكون من الفروع الحالية لبلدية مرزق.
- ل. بلدية وادي الحياة/ ومقرها اوباري، وتتكون من الفروع الحالية لبلدية اوباري.
- م. بلدية سبها/ ومقرها سبها، وتتكون من الفروع الحالية لبلدية سبها والشاطيء.
مادة 2
يصدر بالبيان النهائي لفروع البلديات وحدودها الإدارية قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 31 يوليو 1986 م.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 158 لسنة 2024 م بمنح الإذن بالتعاقد بطريق التكليف المباشر
-
قرار رقم 136 لسنة 2024 م بضم بلدتين إلى البلديات المستهدفة بجبر الضرر
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية
-
قرار رقم 39 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها لمتابعة الأوضاع في بلدية زليتن نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن اعتماد مخطط حضري
-
قرار رقم 561 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 50 لسنة 2023 م بشأن اعتماد الدوائر الانتخابية لعملية انتخاب المجالس البلدية
-
قرار رقم 392 لسنة 2023 م بشأن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة
-
قرار رقم 46 لسنة 2023 م بشأن المجالس البلدية المستهدفة بإجراء الانتخابات المحلية
-
قرار رقم 364 لسنة 2023 م بشأن تنظيم عمل المذابح بالبلديات وتقرير حكم
-
قرار رقم 383 لسنة 2023 م بمنح الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 325 لسنة 2023 م بشأن إضافة ضوابط لصناعة رغيف الخبز والمعجنات
-
قرار رقم 4934 لسنة 2023 م بشأن إنشاء محلات بلدية الجفرة
-
قرار رقم 98 لسنة 2023 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 1044 لسنة 2022 م إعادة تشكيل الجمعية العمومية الشركات خدمات النظافة العامة
-
قرار رقم 876 لسنة 2022 م بشأن تخصيص عقار
-
قرار رقم 856 لسنة 2022 م بتمكين البلديات من اختصاصاتها المحلية وتقرير حكم
اترك تعليقاً