أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 459 لسنة 1986 م في شأن إعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات 

نشر في

قرار رقم 459 لسنة 1986 م في شأن إعادة تقسيم الجماهيرية إلى بلديات 

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات.
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب رقم 1 لسنة 1979 م بشأن اللجان الشعبية العامة في البلديات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 24 يوليو 1980 م في شأن اعادة تقسيم الجماهيرية الى بلديات وفروع بلدية.

قررت 

مادة 1 

يعاد تقسيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الى البلديات المبينة فيما يلي: 

  • أ. بلدية طبرق/ ومقرها طبرق، وتتكون من:
  1. الفروع الحالية لبلدية طبرق.
  2. الفرع البلدي أم الرزم من بلدية درنة.
  • ب. بلدية الجبل الأخضر/ ومقرها البيضاء، وتتكون من الفروع الحالية لبلديات درنة، الجبل الأخضر والفاتح وذلك باستثناء:
  1. الفرع البلدي أم الرزم.
  2. الفرع البلدي الأبيار.
  • ج. بلدية بنغازي/ ومقرها بنغازي، وتتكون من:
  1. الفروع الحالية لبلدية بنغازي.
  2. الفرع البلدي الأبيار.
  • د. بلدية خليج سرت/ ومقرها سرت مؤقتا وتتكون من الفروع الحالية لبلديات اجدابيا، سرت ومصراتة.
  • هـ. بلدية المرقب/ ومقرها الخمس، وتتكون من الفروع الحالية لبلديات سوف الجين، زليتن، الخمس، وترهونة، باستثناء الفرع البلدي الشويرف. 
  • و. بلدية طرابلس/ ومقرها طرابلس، وتتكون من:
  1. الفروع الحالية لبده یه طرابلس 
  2. الفرع البلدي قصر بن غشير.
  3. الفرع البلدي سيدي السائح.
  4. الفرع البلدي السوانی. 
  5. الفرع البلدي سوق الخميس.
  6. الفرع البلدي اسبيعة.
  • ز. بلدية الزاوية/ ومقرها الزاوية، وتتكون من:
  1. الفروع الحالية لبلدية الزاوية.
  2. الفرع البلدي صبراتة.
  3. الفرع البندى بئر الغنم.
  4. جزء من الفرع البلدي العزيزية. 
  • ح. بلدية الجبل الغربي/ ومقرها غريان، وتتكون من: 
  1. الفروع الحالية لبلدية غريان باستثناء الفرع البلدي بئر الغنم.
  2. الفرع البلدي الشويرف.
  3. جزء من الفرع البلدي العزيزية.
  • ط. بلدية النقاط الخمس/ ومقرها نالوت، وتتكون من الفروع الحالية لبلديتي زوارة وغدامس باستثناء الفرع البلدي صبراتة.
  • ی. بلدية الكفرة/ ومقرها الكفرة، وتتكون من الفروع الحالية البلدية الكفرة. 
  • ك. بلدية مرزق/ ومقرها مرزق، وتتكون من الفروع الحالية لبلدية مرزق. 
  • ل. بلدية وادي الحياة/ ومقرها اوباري، وتتكون من الفروع الحالية لبلدية اوباري. 
  • م. بلدية سبها/ ومقرها سبها، وتتكون من الفروع الحالية لبلدية سبها والشاطيء.

مادة 2 

يصدر بالبيان النهائي لفروع البلديات وحدودها الإدارية قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 31 يوليو 1986 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.