أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 92/ 46ق

نشر في
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 92
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 5 يوليو 2003

طعن مدني رقم 92/ 46ق

خلاصة المبدأ

عدم دخول دعوى طلب قفل النوافذ والشرفات ضمن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية – سببه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 96/528ق أمام محكمة مصراتة الجزئية ضد الطاعن بصحيفة معلنة إليه قال فيها إن الطاعن شرع في بناء دور أول على منزله الواقع بمحلة الشط بمصراتة، وقام بفتح نوافذ ومطلات تشرف مباشرة على منزله الذي أصبح مكشوفاً مما قيد حرية حركة الأسرة، وقد أقامه بالمخالفة للائحة المباني التي تشترط الحصول على موافقة الجار بالبناء أو التعهد بالارتفاع بالبناء إلى علو يبلغ 1,80م وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن قفل النوافذ والمطلات أو الارتفاع بها إلى علو 1.80 متراً.

والمحكمة قضت بإلزام الطاعن بالارتفاع بالنوافذ والبلكونات الواقعة بالدور الأول بمنسوب قدره 1,80 متراً مع إلزامه بالمصاريف.

و قضت محكمة مصراتة الابتدائية بهيئة استئنافية في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.10.17ف، وأعلن للطاعن بتاريخ 1998.12.10ف، فقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1999.1.7ف لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، الوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1999.1.26ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 1999.1.13ف، وبتاريخ 1999.2.10ف أودع محامي المطعون ضده حافظة مستندات طواها على مذكرة بدفاعه، وسند التوكيل، وبعض المستندات الأخرى.

وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، مع التصدي، وبجلسة نظر الطعن أصرت على رأيها الأسباب.

الإسباب

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أيد حكم محكمة أول درجة باختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، في حين أنها غير مختصة، ذلك أن الدعوى مرفوعة بطلب قفل النوافذ والشرفات، أو الارتفاع بها إلى علو متر وثمانين سنتمترا، ولا تدخل ضمن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية، وإذ انتهى الحكم إلى غير ذلك فإنه يكون مخالفاً القانون متعين النقض.

وحيث إن هذا التعي في محله، ذلك أن اختصاص المحكمة الجزئية استثناء وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 43 من قانون المرافعات مشروط بأن يكون طلب المدعي محصوراً في تعيين الحدود، وتقدير المسافات المقررة بالقوانين واللوائح، أو العرف، فيما يتعلق بالأبنية أو المنشآت الضارة أو الغراس، إذا لم تكن الملكية محل نزاع، وإذ كان المدعي قد أقام دعواه بطلب قفل النوافذ والشرفات لأنها تطل على بيته وتجعله مكشوفا للمدعى عليه دون أن يؤسس طلبه على أن المدعى عليه لم يترك المسافة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بين بنائه وبناء المدعي فإن دعواه هذه لا تدخل ضمن إطار الاختصاص الاستثنائي للقاضي الجزئي، وفقاً للنص المذكور، مما كان ينبغي معه على المحكمة المطعون في قضائها أن تقضي بعدم الاختصاص، وإذ لم تفعل – وفصلت في موضوع الدعوى فإن قضاءها يكون مخالفاً للقانون بما يتعين معه نقضه، وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وكانت القضية صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها طبقاً للقانون وعملاً بالمادة 358 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 1998/32ف – مصراتة الابتدائية – بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة مصراتة الجزئية نوعياً بنظر الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصاريف عن الدرجتين ومصاريف هذا الطعن