أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 88/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 88
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 14 يونيو 2003

طعن مدني رقم 88/ 46ق

خلاصة المبدأ

تثبيت ملكية المنشآت المقامة على عقار إعمالا لأحكام الالتصاق – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 96/1349 – مدني كلي جنوب طرابلس ضد الطاعنين بصفتيهما طالبين إثبات ملكيتهم للمنشآت موضوع الدعوى مقابل دفع قيمة المواد وأجرة العمل، أو دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت وجاء في شرح دعواهم أنهم يملكون قطعة أرض زراعية بمساحة 6400 متر مربع، بمحلة سيدي عبد اللطيف بمنطقة جنزور، مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، آلت إليهم بموجب عقد قسمة عقارية أبرم بتاريخ 1973.6.28ف بينهم وبين المؤسسة الوطنية العامة للإصلاح الزراعي، وأن ملكيتهم للأرض مستقرة منذ عام 1953، ولما كان المدعى عليه الأول قد أقام عليها منشآت ؛ عبارة عن مظلات معدنية وسياج بالمخالفة للقانون وبدون رضاهم، فإنهم أقاموا دعواهم تلك بالطلبات المبينة فيما تقدم.

ومحكمة أول درجة قضت بتثبيت ملكية المدعين للمنشآت موضوع الدعوى والمبينة بتقرير الخبير المرفق وألزمت المدعى عليهما المصاريف، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من الطاعنين بقبوله شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.11.4ف، وتم إعلانه بتاريخ 1998.12.13ف، وبتاريخ 1999.1.5ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الطاعنين، وأودع مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وعدداً. المستندات الأخرى، وبتاريخ 1999.1.12ف أودع أصل ورقة إعلان من الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق.

وبتاريخ 1999.2.4ف قدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم مشفوعة بسند وكالته عنهم وبحافظة مستندات.

وأعدت نيابة النقض مذكرة برأيها في الطعن انتهت فيها إلى قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، بما حاصله أن الطاعنين دفعا بأن ما استندت إليه محكمة أول درجة في إثبات ملكية الأرض موضوع الدعوى لا يصلح سنداً لإثبات الملكية، إلا أن المحكمة المطعون في حكمها اعتبرت أن الدعوى هي دعوى بتثبيت ملكية منشآت، وهو ما لا يتفق مع القانون ؛ لأن الدعوى رفعت ابتداء بتثبيت ملكية منشآت بالالتصاق، ولما كانت ملكية المنشآت الملتصقة بالأرض تتبع وجوداً وعدماً ملكية الأرض التي تقام عليها تلك المنشآت، فقد كان يتعين على المحكمة أن تتصدى لبحث دفع الطاعنين.

ولما كان حكم أول درجة قد اعتبر ملكية الأرض ثابتة للمطعون ضدهم بموجب عقد شراء محرر عام 1953ف، وعقد مقاسمة مؤرخ 1973.6.28 ف بين المطعون ضدهم والمؤسسة الوطنية للاستصلاح الزراعي، وشهادات إدارية أخرى لم يثبت أن الطاعنين كانا طرفاً فيها، ولم يتم تسجيلها بالسجل العقاري. وكان من المقرر أن عقد البيع غير المسجل لا يصلح سنداً لإثبات الملكية ؛ فإن المستندات التي اعتمد عليها الحكم المطعون فيه في إثبات ملكية الأرض ليست حجة على الطاعنين ولا تصلح لإثبات ملكية المنشآت بالالتصاق، الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه معيباً بمخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ويوجب نقضه.

ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن أحكام الالتصاق بالعقار أوردها المشرع في القانون المدني بالفصل الثاني – المنظم لأسباب كسب الملكية – من الباب الأول للكتاب الثالث، واعتبره سبباً مستقلاً قائماً بذاته من الأسباب القانونية للملكية، وهو سبب يرتكز في الأصل على قاعدة ( أن مالك الشيء الأصلي هو الذي يملك الشيء التابع) ؛ فملكية الأرض تستتبع ملكية ما يقام عليها من مبان أو منشآت بحكم الالتصاق، وبالتالي فإن ملكية البناء أو المنشات المقامة على الأرض تطبيقا لقواعد الالتصاق لا تؤول إلا لمن يملك الأرض المقام عليها ذلك البناء أو تلك المنشآت، وهذا ما أفصحت عنه نصوص المواد 929,928,927,926 من القانون المدني من أن ما يقام من بناء أو منشآت يكون لصاحب الأرض، ومن ثم فإن طلب تثبيت ملكية المنشآت المقامة على أرض لا يملكها من أقام تلك المنشآت، استناداً إلى قواعد الالتصاق لا يصح إلا ممن خوله القانون حق تملكه ؛ وهو صاحب الأرض أي مالكها لما كان ذلك، وكان حق ملكية العقار – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا ينتقل فيما بين المتعاقدين، ولا بالنسبة للغير، إلا بالعقد الصحيح، وبالتسجيل في السجل العقاري طبقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1988ف، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي بتثبيت ملكية المطعون ضدهم للمنشآت موضوع الدعوى إعمالاً لأحكام الالتصاق، رغم أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين دفعا بأن ما قدمه المطعون ضده لا يصح سندا لاثبات ملكيتهم للأرض موضوع الدعوى ومن ثم لا يحق لهم المطالبة بملكية المنشآت التي أقامتها جهة الإدارة عليها طبقاً لأحكام الالتصاق، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بالإحالة إلى ما جاء بأسباب الحكم الابتدائي، وبالقول: إن الدعوى المقامة من المطعون ضدهم ليست دعوى ملكية عقارية، وإنما هي دعوى تثبيت ملكية منشآت، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المحال عليه في أسباب الحكم المطعون فيه أنه تأسس في خصوص إثبات ملكية الأرض موضوع الدعوى للمطعون ضدهم على ما قدموه من مستندات، التي هي عبارة عن عقد شراء رسمي غير مسجل، وعقد مقاسمة الزراعة، وشهادة سلبية بأن العقار ليس محلا لتحقيق الملكية وصورة من شهادة علم وخبر بالملكية، ورسم كروكي للعقار، وإيصال إيداع مستندات بمكتب المسجل العقاري، ثم أورد دفع الطاعنين بشأن عدم ثبوت ملكية الأرض للمطعون ضدهم بدليل عدم تقديمهم للشهادة العقارية، ورد على هذا‏ الدفع بأن الملكية تثبت بوسائل الإثبات الأخرى غير التسجيل وما التسجيل إلا كاشف وليس مقرراً لحق الملكية.

ولما كان قضاء الحكم المطعون فيه على النحو المتقدم بإثبات ملكية المطعون ضدهم للمنشآت التي أقامتها جهة الإدارة على الأرض موضوع الدعوى طبقاً لأحكام الالتصاق، رغم عدم تقديمهم ما يفيد انتقال ملكية الأرض إليهم طبقاً للقواعد المقررة في القانون، يعد مخالفاً لصحيح القانون، وقاصر التسبيب، فإنه يضحى جديرا بالنقض والإحالة الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهما المصاريف.