أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 108/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 108
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 14 يونيو 2003

طعن مدني رقم 108/ 46ق

خلاصة المبدأ

استبعاد الحكم لتقرير الخبير الذي يبين المسئول عن الخطأ دون مبرر – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 93/1649 أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعن وآخرين، قال فيها: إن تصدعاً حصل لمنزل موكله إثر حادث الانفجار الذي وقع بمقر السلع الأمنية مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلب إلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا لموكله مبلغاً قدره مائة ألف دينار جبراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بموكله، والمحكمة قضت برفض الدعوى، وفي الاستئناف المرفوع من المطعون ضده قضت محكمة استئناف طرابلس بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده خمسة عشر ألف دينار تعويضاً شاملاً، وبرفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.4.25ف، وأعلن للطاعن في 1999.1.2ف، وبتاريخ 1999.1.27ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الطاعن، مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 1999.1.31ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق و بتاريخ 1999.2.11ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند الوكالة. قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أن تقرير الخبرة الذي قدمه ثبت به أن الحريق شب بداية في الأعشاب التي تقع أسفل المحول الكهربائي نتيجة شرارة كهربائية صدرت عنه بسبب خلل فني حصل به، ثم تسربت النار إلى الحاويات القريبة من المحول ونتج عنه الانفجار، ومعنى ذلك أن سبب الانفجار راجع لخطأ الشركة العامة للكهرباء (المستأنف الرابع)، وأن الحادث لم يكن بسبب تقصير الطاعن في إعمال الحراسة، والمحكمة المطعون في قضائها اعتبرت الطاعن مسؤولا عن الانفجار، وألزمته بالتعويض دون أن تقول كلمتها في تقرير الخبرة المعد عن الحادث الذي يؤكد انتفاء مسؤولية الطاعن ما يصم حكمها بالقصور في التسبيب ويجعله جديرا بالنقض.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحاضر عن الطاعن قدم صورة من تقرير خبير الحرائق الذي جاء فيه أنه كان يوجد في الجهة الجنوبية للموقع كمية من القش والأعشاب الجافة وعمود الخشب الحامل للمحول الكهربائي بمحاذاة الحاويات مكان بداية الانفجار وذلك نتيجة خلل في إحدى “فازات” المحول.

وكان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على أن الطاعن هو المسؤول عن حراسة الموقع الذي حصل به الانفجار، وأن هذه الحراسة تتطلب عناية خاصة نظرا لطبيعة المواد الموجودة به، وأنه أهمل في اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة بتوفير أجهزة الإطفاء وإزالة الأعشاب والحشائش الجافة، وإقامة مخازن تحت الأرض بمواصفات علمية، وتركها معرضة الحرارة الشمس في فصل الصيف، وانتهى إلى أن الطاعن مسؤول وحده عن الحادث، وإلزامه بالتعويض دون أن يقول كلمته فيما تضمنه تقرير خبير الحرائق المقدم منه من أن الحريق سبب الانفجار شب بداية نتيجة خلل في إحدى ” فازات المحول الكهربائي ” ويتحقق من مدى مسؤولية الطاعن عن حراسة هذا المحول، أو أن غيره مسؤول عنه، فإنه يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب، جديراً بالنقض دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن. ‏‏

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده المصاريف.