أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 239/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 239
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 10 يونيو 2003

طعن مدني رقم 239/ 50ق

خلاصة المبدأ

  1. ميعاد الحضور أمام محكمة الاستئناف ثمانية أيام على الأقل في الدعاوى المدنية أساس ذلك.
  2. ميعاد الطعن في الحكم الذي يصدر قبل الفصل في الموضوع لا يسقط بسبب عدم الاحتفاظ به لم يتم تبليغه – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 477 لسنة 2001 أمام محكمة البيضاء الابتدائية على المصرف المطعون ضده قائلاً في بيانها: إنه من العاملين بالمصرف المدعى عليه، وقد صدر ضده حكم جنائي بإدانته مع وقف تنفيذ العقوبة، ثم فوجئ بصدور قرار من مجلس التأديب بإنهاء خدمته دون إنذار أو تعويض أو مكافأة، وبما أن هذا القرار صادر من مجلس تأديب غير مختص فقد أقام دعواه طالبا الحكم بإلزام المصرف المدعى عليه بإعادته إلى سابق عمله ودفع مرتباته وتعويضه بمبلغ عشرين ألف دينارعن الأضرار المادية وخمسين ألف دينار عن الأضرار المعنوية، وقضت المحكمة ببطلان قرار مجلس التأديب وإعادة المستأنف إلى سابق عمله ودفع مرتباته حتى تاريخ إعادته إلى عمله، فاستأنف المصرف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر التي قضت فيزموضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى..

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.1.28، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.3.22 مسددا الرسم والكفالة ومودعـا مذكرة بأسباب الطعن وسند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2003.3.31 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المصرف المطعون ضده بتاريخ 2003.3.23، وبتاريخ 2003.5.3 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المصرف المطعون ضده، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها إلى الرأي برفض الطعن.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك أن صحيفة الاستئناف أعلنت للطاعن دون مراعاة مواعيد الحضور المنصوص عليها في المادة 83 من قانون المرافعات، إذ تم إعلانه بتاريخ 2002.6.15 للجلسة المحددة لها تاريخ 2002.6.18، ولم يحضر هو أو محاميه هذه الجلسة.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وفقاً لما أورده نص المادة 83 من قانون المرافعات، فإن ميعاد الحضور أمام محكمة الاستئناف يكون ثمانية أيام على الأقل في الدعاوى المدنية، وهذا الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل حصول الإجراء، وبالتالي لا يجوز حصول الإجراء إلا بانقضاء اليوم الأخير منه.

وحيث إنه يبين من الصورة الرسمية لصحيفة الاستئناف المودعة من الطاعن أنه تم إعلانها للطاعن بتاريخ 2002.6.15، وكان الميعاد المحدد فيها لجلسة نظر الاستئناف هو 2002.6.18، كما يبين من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات المودعة ملف الطعن أن المحكمة المطعون في حكمها نظرت الاستئناف بتلك الجلسة وأثبتت بمحضرها عدم حضور المستأنف ضده (الطاعن)، ثم قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وبوقف تنفيذ الحكم في غيبة الطاعن رغم بطلان صحيفة الاستئناف لتكليف المستأنف ضده بالحضور قبل انقضاء ثمانية أيام كاملة من تاريخ الإعلان ودون تدارك ما نقص من إجراءات الحضور طبقاً لنص المادة 324 من قانون المرافعات، مما تسبب عنه حرمان الطاعن من إبداء دفاعه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخل بحق الدفاع، بما يستوجب نقضه.

وحيث إن المادة 300 من قانون المرافعات صريحة في النص على أن حق الطرف الذي خسر الدعوى في الطعن على الحكم الذي يصدر قبل الفصل فيها ولا تنتهي به الخصومة لا يسقط بسبب عدم احتفاظه به إلا إذا تم تبليغه بذلك الحكم، فإذا لم يتم هذا التبليغ ظل حقه في الطعن قائما، وإذ كانت أوراق الطعن خالية مما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم الذي صدر قبل الفصل في الموضوع وقضى بقبول استئناف المصرف المطعون ضده شكلا، فإنه لا مجال للقول بسقوط حق الطاعن في الطعن على ذلك الحكم لعدم احتفاظه به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الجبل الأخضر للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المصرف المطعون ضده بالمصروفات.