أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 147/ 67ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    147
  • السنة القضائية:
    67
  • تاريخ الجلسة:
    19 يونيو 2022

طعن مدني رقم 147/ 67ق

خلاصة المبدأ

شركة – انشاؤها مكتباً لتقديم الخدمات – سريان ما يسري على فروعها من أحكام تطبيقاً للمادة 56/2 مرافعات – أثره- سببه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 555/ 2015 أمام محكمة مصراته الابتدائية على الطاعن وآخر بصفتيهما قالوا بيانا لها إنهم يعملون بالشركة المدعى عليها ( المنطقة الوسطى فرع خدمات الخمس )، ويخضعون في علاقتهم الوظيفية معها لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 595 / 2010 التي نصت مادتها الرابعة على سريان أحكامه على جميع علاقات العمل ( اللائحية و التعاقدية ) وحددت مادته الخامسة المرتب بأنه الأساسي مضافا إليه سائر العلاوات والبدل والحوافز والتي منها علاوة السكن التي نصت المادة 140 من تلك اللائحة على أنها من حق كل موظف أو عامل، إلا أن الشركة امتنعت عن صرفها لهم منذ شهر 2 من سنة 2011، مما ألحق بهم أضرارا مادية ومعنوية وخلصوا إلى طلب الحكم بندب خبير حسابي لاحتساب قيمة تلك العلاوة المستحقة لكل مدع من تاريخ إيقاف صرفها إلى تاريخ الفصل في الدعوى، وإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بدفعها لهم، مع تعويضه بثلاثة آلاف دينار عن الضررين، فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما متضامنين أن يدفعا لكل مدع المبلغ المبين قرين اسمه بتقرير الخبرة (بمبلغ إجمالي قدره سبعمائة واثنان وثمانون ألفا ومائة وواحد وخمسون دينارا ومائتان وخمسة وتسعون درهما ) مستحقاتهم عن علاوة السكن ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، وقضت محكمة استئناف مصراته بتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 7/17/ 2019، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 28 / 11/ 2019 قرر محـامي الطاعن بصفته الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات دوّن على غلافها محتوياتها

وبتاريخ 2019/12/12 أودع – عن طريق محام مفوض منه – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 2/ 12/ 2019 مشفوعة بسند التفويض و بتاريخ 2 / 1 / 2020 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة دفاع مشفوعة بسند وكالته عنهم، وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلي نقض الحكم المطعون فيه، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلي هذه الدائرة، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إن من بين ما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وبيان ذلك

  1. ردت المحكمة مصدرته على الدفع بعدم اختصاص محكمة أول درجة محليا بنظر الدعوى بأن الشركة لها فرع قائم في المحكمة التي رفعت فيها الدعوى وفقا لنص المادة 56 / 2 من قانون المرافعات، و هو رد مخالف للقانون لأن الموجود بمدينة مصراته هو مكتب لتقديم خدمات، ومدير إدارة المنطقة الوسطى وليس فرعا للشركة الذي مقرها الرئيسي بمدينة طرابلس وفقا لقرار انشائها رقم /923 / 2007 والقرار رقم 1552 / 2007 الذي وإن ذكر فيه أنه سوف يتم إنشاء فروع لها ولكن لم تنشأ، انشات مكاتب خدمية، بما كان يتعين معه على المطعون ضدهم رفع الدعوى بمدينة طرابلس وتحديدا محكمة السواني الابتدائية.
  2. إنه استند في قضائه باستحقاق المطعون ضدهم لعلاوة السكن على ما قررته المادة 145 من قانون علاقات العمل والمادة 140 من لائحته التنفيذية رغم عدم سريانهما على المذكورين لكون علاقتهم بالشركة علاقة تعاقدية لا تخضع لما هو مقرر في الباب الرابع من ذلك القانون لكونه خاصا بشاغلي الوظيفة العامة، ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بأن اللائحة الداخلية الخاصة بالشركة تلزمها بصرف علاوتي السكن والعائلة للعاملين بها، ذلك أن نص المادة 50 من تلك اللائحة تنص على أن ” تمنح للمستخدمين علاوتي عائلة وسكن وفقا للضوابط المقررة بموجب التشريعات النافذة ” يبين منه صراحة أنه نص معلق على ما تقرره التشريعات النافذة في هذا الشأن، وكان قانون علاقات العمل رقم 2010/12 الذي كان من ضمن التشريعات النافذة بالخصوص والسارية خلال الفترة التي يطلب المطعون ضدهم بتلك العلاوة جاء خاليا فيما قرره بشأن علاقة العمل التعاقدية أو في الأحكام المشتركة فيه من تقرير لاستحقاق العامل لعلاوة السكن، ولم يستظهر ذلك الحكم أي تشريع آخر تستحق بموجبه تلك العلاوة خلاف ما ورد بالمادة 145 من ذلك القانون.

وحيث إن الطعن في سببه الأول مردود، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مقتضى نص المادة 56 / 2 من قانون المرافعات الذي أجاز للمدعي رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة كما له أن يرفعها أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركزها الرئيسي، ولأن الحكمة من هذا النص هو التيسير على المدعين، يجعل الخيار لهم بشرط أن يكون موضوع الدعوى من المسائل المتصلة بهذا الفرع بأن يكون متعلقا به أو ناشنا عن أعماله، ولا عبرة بالمسمى سواء أكان فرعا أم غيره مما يمارس أعمالا من أعمال الشركة وتابعا لها، فبالتالي ولما كان الشركة الطاعنة وقد استعاضت عن إنشاء فروع لها بإنشاء مكاتب خدمات تبين أنها أوكلت إليها ذات ما أوكل للفروع من مهام، فإنها تكون بذلك بديلا عن الفروع عمليا وواقعيا، وبذلك يسري عليها ما يسري على الفروع من أحكام تطبيقا للمادة 56 /2 من قانون المرافعات، وكان يبين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أنهما التزما بمدلول هذا النظر في ردهما على الدفع بعدم الاختصاص المكاني، وبالتالي يكون كافيا للرد على الدفع و يجعل ترديده أمام هذه المحكمة لا طائل منه،ويتعين الالتفات عنه.

وحيث إن الطعن في سببه الآخر في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تلم بوقائع الدعوى وأدلتها وأحكام التشريعات المنطبقة عليها، فإن هي اغفلت ذلك وقضت فيها ولم تورد في أسباب حكمها ما ينبئ عن أنها أحاطت بكل ما هو لازم للفصل فيها كان حكمها معيباً وكان الواقع في الدعوى يجمل استخلاصا من كافة أوراقها في أن المطعون ضدهم أقاموها أمام محكمة أول درجة بطلب إلزام الشركة الطاعنة بالاستمرار في صرف لهم علاوة سكن كانوا يتقاضونها لفترات سابقة ثم توقفت عن صرفها اعتبارا من شهر 2 سنة 2011م، ويرون أنهم يستمدون حقهم في استمرار تقاضيها من خلال المادة 142 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل، وبعد أن انتدبت المحكمة خبيرا أفاد في تقريره ” بأن علاوة السكن صرفت نصا من ضمن مفردات المرتب حتى شهر فبراير من عام 2011، ثم تم زيادة المرتبات لكامل العاملين بالشركة ولم يرد نص على مسمى علاوة السكن، ولم تصرف لهم حتى تاريخ هذا التقرير.. وبذلك فإنه فقد احتسب علاوة السكن للمدعين في هذه الدعوى من تاريخ إيقاف العلاوة وحتى تاريخ رفع الدعوى ” فركنت المحكمة إلى ذلك في إجابتها المطعون ضدهم بما انتهت إليه في منطوقها، الأمر الذي يجعل مقطع النزاع في الدعوى وسبب النعي لا يدور في حقيقته حول مدى استحقاق المطعون ضدهم للعلاوة ابتداء بل يدور في مدى أحقيتهم في استمرارها، وكيفية ذلك بعد توقف الشركة عن دفعها، وذلك من خلال تحديد التكييف القانوني الصحيح للعلاقة التي تربط بين طرفيها واستظهار نوعها أهي لائحية أم عقدية، وما يستتبعه ذلك من وجوب إخضاع أحكام أي منهما عند التطبيق على واقعة الدعوى.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أورد تبريرا لقضائه القول “… وحيث تبين لهذه المحكمة من خلال مطالعتها وتفحصها لأوراق الدعوى ومستنداتها أنها قد أقيمت على‏ أساس سليم من الواقع والقانون، حيث ثبت وفقا لتقرير الخبرة المرفق بالأوراق وكذلك وفقا لكشف الأسماء الصادر من الشركة العامة للمياه والصرف الصحي المنطقة الوسطى المرفق بالأوراق بأن المدعين يعملون بالشركة المذكورة على وظائف متغايرة كل حسب تخصصه، كما ثبت وفقا لتقرير الخبرة المذكور بأن علاوة السكن المطالب بها لم يصرفها المدعي عليهما من تاريخ شهر مارس سنة 2011 وحتى تاريخ رفع الدعوى بعد أن كانت تصرف لهم حتى تاريخ شهر فبراير سنة 2011، كما ثبت بأن المدعى عليهما قد احتسبا هذه العلاوة ضمن مفردات مرتبات العاملين لديها خلال الفترة السابقة عن تاريخ انقطاعها وفقا لشهادات مرتبات بعض العاملين المرفقة صورها بالأوراق وتمت مطابقتها بالأصل، وحيث إن المدعين يستحقون علاوة السكن بموجب أحكام القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية الصادر بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 595 لسنة 2010 حيث نص القانون المذكور في مادته الرابعة على سريان أحكامه على جميع علاقات العمل في ليبيا سواء كانت علاقة لائحية أو تعاقدية أو بالمشاركة، كما نص في مادته الخامسة على أن المرتب هو المرتب الأساسي مضافا إليه سائر العلاوات والبدل والمكافآت والمزايا المالية الأخرى، كما أنه نص في مادته 145 على أن تحدد لائحته التنفيذية المستحقات المالية الأخرى وسائر المزايا الوظيفية وتبين قواعد وشروط منحها وتضمنت على وجه الخصوص علاوتي العائلة والسكن، كما أن المادة 140 من اللائحة التنفيذية سالفة البيان أعطت الحق لكل موظف أو عامل ليبي في علاوة السكن ونصت على أن تحدد قيمتها بقرار من اللجنة الشعبية العامة ونصت على أن تصرف العلاوة كاملة للمتزوج وتخفض إلي النصف بالنسبة لغير المتزوج، وحيث أن المدعين والمدعى عليهما يخضعون في علاقتهم التعاقدية لأحكام القانون سالف البيان ويتمتع المدعون بكافة الحقوق المقررة لهم بالقانون المذكور ولائحته التنفيذية والتي لا يجوز خفضها أو إيقافها أو حرمانهم منها إلا وفقا للقانون طبقا لنص المادة 142 منه وبالتالي فإن مصدر التزام المدعى عليهما في دفع قيمة علاوة السكن القانون كمصدر من مصادر الالتزام، مما يتعين معه الزامهما بدفعها )).

ولما كان هذا الذي ساقه الحكم – على النحو المتقدم – وقد أبانت به المحكمة مصدرته عن سبب ركونها لنص المادة 142 الواردة في الباب الرابع من قانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010 المتعلق بتنظيم العلاقات اللائحية ” الوظيفة العامة ” وذلك في محاولة منها لدعم استظهارها دليل ما أقامت عليه مصدرا لإلزام الشركة بدفع علاوة السكن ذات الصلة بطلبات المطعون ضدهم، في حين إن هذا المصدر لا يجد له في تلك المادة صدى يرتكز عليه، الأمر الذي يكشف جليا عن عدم إلمام المحكمة بوقائع الدعوى وأدلتها وأحكام التشريعات المنطبقة عليها وينبئ عن عدم أحاطتها بكل ما هو لازم للفصل فيها، مما يصم حكمها بشائبة مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وإذ أيدتها في ذلك المحكمة المطعون في قضائها وأحالت على أسبابها دون أن تزيل ما اعترى ذلك الحكم من عيب، فإن حكمها يكون هو الآخر معيبا بعيبه، ويتعين معه نقضه دون الحاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراته للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهم.