أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 271/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    271
  • السنة القضائية:
    46
  • تاريخ الجلسة:
    20 فبراير 2023

العنوان

اعتبار الاستئناف كأن لم يكن- شرطه.

الملخص

أن المادة 318/2 تنص على أنه (إذا غاب المستأنف في الجلسة الأولى أحيلت القضية لجلسة أخرى، ويحيط قلم الكتاب المستأنف علما بموعدها، فإذا غاب المستأنف في الجلسة الأخرى أيضا قرر القاضي من تلقاء نفسه اعتبار الاستئناف كأن لم یکن).

الحكم

الوقائع

رفع الطاعنون الدعوى رقم 160/96 أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد المطعون ضدهم، قالوا شرحا لها : إنه آلت إليهم عن طريق الإرث قطعة أرض معدة للحراثة مساحتها ستة هكتارات كائنة بحي الرحبة موضوع كراسة التصديق القطعية رقم 7031، وقد استولى المدعي الأول – بصفته – على مساحة أربعة هكتارات ونصف منذ سنة 1980، ثم قام بتخصيص الجزء المتبقي ومساحته هكتار وربع إلى المدعى عليه الثالث دون وجه حق، وخلصوا إلى طلب إلزام المطعون ضدهم بما يلي:

أولا أصليا: إلزام المدعى عليهما: الأول، والثاني، متضامنين بتعويض المدعين عن أرضهم المنزوع ملكيتها بإعطائهم قطعة أرض بديلة مساحتها أربعة هكتارات ونصف،

ثانيا: إلزام المدعى عليهما متضامنين بدفع تعويض نقدي مناسب يمكنهم من شراء أرض بديلة،

ثالثا: إلزام المدعى عليه الثالث بإخلاء الجزء المتبقي من مساحة الأرض ومساحته هكتار و ربع خالية من العوائق،

رابعا: إلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع تعويض عن حرمانهم من الانتفاع بأرضهم قدره خمسون ألف دينار، والمحكمة قضت بتاريخ 1997.3.9.بعدم قبول الدعوى.

استأنف الطاعنون الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي بالاستئناف رقم  384/97 الذي قصت فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

 الإجراءات 

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.6.1 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1999.5.6 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1999.5.9 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما: الأول، والثاني، بصفتيهما يوم 1999.5.8، وللمطعون ضده الثالث.1999.5.9، وبتاريخ ) أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما : الأول، والثاني، بصفتيهما، وبتاريخ 1999.6.12 أودع دفـاع المطعون ضده الثالث مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وأبدت رأيها بقبوله شكلا، 1999.5.25 يوم وفي الموضوع بنقض الحكم، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن دفاعهم لم يحضر جلسة التحقيق الأولى فقرر المستشار المحقق إعلانه بالجلسة الثانية في 1997.12.6 حيث حضر وطلب إحالة الدعوى للمرافعة التي حدد لها جلسة 1997.2.23 ولم يحضرها دفاعهم بسبب مسيرة تضامنية مع شعب العراق، وتم التأجيل الجلسة 1998.4.6 وفيها تم تأجيل الاستئناف إداريا لجلسة 1998.6.1 التي صدر فيها الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالمخالفة لنص المادة 2/318 من قانون المرافعات.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 318/2 تنص على أنه (إذا غاب المستأنف في الجلسة الأولى أحيلت القضية لجلسة أخرى، ويحيط قلم الكتاب المستأنف علما بموعدها، فإذا غاب المستأنف في الجلسة الأخرى أيضا قرر القاضي من تلقاء نفسه اعتبار الاستئناف كأن لم یکن).لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسات المحكمة المطعون في حكمها أن استئناف الطاعنين حدد لنظره جلسة 1997.10.18 أمام المستشار المحقق، وفيها لم يحضر الخصوم فتم التأجيل لجلسة 1997.12.6 لإعلان المستأنف والمستأنف عليهما بصفتيهما، وفيها حضر دفاع المستأنف ودفاع المستأنف عليهما : الأول، والثاني، ولم يحضر المستأنف عليه الثالث ولا من يمثله، وطلب الحاضرون إحالة الدعوى للمرافعة، فقرر المستشار المحقق إحالة الاستئناف للمرافعة بجلسة 1998.2.23، وفيها تغيب دفاع المستأنفين بسبب الاشتراك في مسيرة تضامنية مع الشعب العراقي، فتم التأجيل لجلسة 1998.4.6 وفيها تم تأجيل الاستئناف الجلسة 1998.6.1 بمناسبة عيد الأضحى المبارك على أن يعلن الخصوم بهذا الميعاد، وفي هذه الجلسة لم يحضر دفاع المستأنفين فقضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها أسست قضاءها على سند من القول : ( وحيث إن الاستئناف قد تم نظره أمام المستشار المحقق وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسة وقد أحيل الاستئناف إلى جلسة 1998.2.23، وحيث أن الدعوى ظلت تتداول في جلسات المرافعة إلا أن المستأنف أو دفاعه قد تخلف عن الحضور لجلستين 1997.10.18، 1998.6.1 بالرغم من علمه وإعلانه بهما فإن المحكمة تعمل سلطتها وتقضي عملا بأحكام المادة 318 مرافعات باعتبار الاستئناف كأن لم يكن “.

وحيث إنه يبين مما أورده الحكم المطعون فيه إن المستأنف وإن كان قد تغيب في جلسة التحقيق الأولى إلا أنه حضر الجلسة الثانية التي تم إعلانه بها وهو ما لا يتأتى معه للمحكمة إعمال الجزاء الوارد بالمادة  318/2 من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ولما كانت القضية غير جاهزة للفصل فيها فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.