Skip to main content

طعن مدني رقم 86/ 49 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 86
  • السنة القضائية: 49
  • تاريخ الجلسة: 7 أبريل 2004

طعن مدني رقم 86/ 49 ق

خلاصة المبدأ

التسجيلات العقارية المتناقضة، الاختصاص بنظرها لمحكمة الطعون العقارية – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 951 لسنة 2000 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية اختصم فيها المطعون ضده وآخرين وقال في بيانها: إنه يملك قطعة أرض فضاء بمساحة 143م2 مميزة برقم 2046 تقع بالحي الصناعي والمبينة الحدود بصحيفة الدعوى، وذلك بموجب قرار تخصيص من لجنة العقارات المملوكة للمجتمع بالمؤتمر الشعبي الأساسي مؤرخاً في 1425.10.17م، وقام بتسجيلها في السجل العقاري، وحصل على شهادة عقارية قطعية تحت رقم 6205 مؤرخة في 2000.7.22 بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 1988 بشأن التسجيل العقاري وتعديلاته، وعندما باشر عملية البناء على العقار المذكور فوجئ بالمطعون ضده ينازعه في ملكيته له محتجا في ذلك بشهادة عقارية صادرة في ذات العقار بالغش والتدليس وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1988 المشار إليه، وانتهى إلى طلب الحكم ببطلان الشهادة العقارية الخاصة بالمطعون ضده وردها، ووقف كافة الآثار المترتبة عليها، وقضت المحكمة بطلباته، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2001.6.30 وتم إعلانه بتاريخ 2001.10.25، وقررت محامية الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم کتاب المحكمة العليا بتاريخ 2001.11.14 مسددة الرسم والكفالة، ومودعة مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة وسند وكالتها، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودعت بتاريخ 2001.11.22 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شکلا.

وحيث إن المشرع حدد طريقاً معيناً للطعن في التسجيلات العقارية المتناقضة التي تقوم بها مصلحة التسجيل العقاري، وهو ما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1988 ف بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1992ف، ومقتضى ذلك أن المحكمة المختصة بالغاء التسجيلات العقارية المتناقفة هي محكمة الطعون العقارية بالمحكمة الابتدائية التي يقع في نطاقها العقار، سواء كان التناقض في التسجيل كليا بتسجيل كامل العقار لمالكين مختلفين، أو جزئياً بتسجيل جزء من العقار لمالكين مختلفين، ويتم الطعن أمامها من أصحاب الشأن خلال سنة من تاريخ صدور السند القطعي، كما يجوز لمدير إدارة التسجيل العقاري المختص أن يطلب من ذات المحكمة إلغاء التسجيلات المتناقضة. فإن الاختصاص في هذه الحالة يكون لمحكمة الطعون العقارية.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الشهادة العقارية المودعة من الطاعن ملف الطعن أن العقار موضوع الدعوى تم تسجيله بالسجل العقاري للطاعن والمطعون ضده، ومنح كل منهما شهادة عقارية باسمه، وكان الطاعن قد طلب أمام محكمة أول درجة بطلان الشهادة العقارية الصادرة لصالح المطعون ضده، فإن الاختصاص في هذه الحالة يكون لمحكمة الطعون العقارية، ولما كانت قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام فإن المحكمة تحكم به من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادة 76 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوى وفقاً لما أورده فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى عملا بنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 971 لسنة 47 ق طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.