طعن مدني رقم 85/ 46ق
طعن مدني رقم 85/ 46ق
خلاصة المبدأ
القضاء الليبي مختص بنظر كافة المنازعات، عدا ما استثني بنص خاص في القانون أو العقد – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1997/84 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضده بصفته، قال شرحا لها: إنه التحق بالعمل مع المطعون ضده خارج البلاد بقرار ندب اعتبارا من تاريخ 1989.3.1 وتم تعيينه بموجب القرار رقم 8 لسنة 1989 بتاريخ 1989.12.1، وبعد ذلك استدعي إلى ليبيا بسبب المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبها.
وبتاريخ 1996.8.31 تسلم رسالة فصل من العمل مع الهيئة اعتبارا من 1996.9.1، دون أن يواجه بأي اتهام، وخلص إلى طلب الحكم له أولا: بإلغاء قرار الفصل، ثانيا إلزام المطعون ضده بإعادته إلى سابق عمله، ثالثا: إلزامه بصرف مستحقاته، رابعا: إلزامه بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضا له عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي،
خامسا: إلزامه المصاريف والأتعاب.
ومحكمة أول درجة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
استأنف الطاعن الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه ”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه ولم يبين به تاریخ صدوره. وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1999.1.2 لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وحافظة ستندات، طواها على سند وكالته عنه. وأودع – بتاريخ 1999.1.9 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته بتاريخ 1999.1.6.
وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبجلسة نظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، والقصور في التسبيب، ذلك أن نص المادة الرابعة عشرة من العقد يقضي بأن يطبق قانون دولة المقر على ما لم يرد بشأنه نص في العقد ولم يتضمن العقد نصا بشأن الاختصاص، وإذ خلا العقد من النص على اختصاص أي دولة فإنه – طبقا للقاعدة العامة – يكون الاختصاص للقضاء الليبي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون قاصر التسبيب متعين النقض.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن القضاء الليبي يختص بنظر كافة ما يعرض عليه من منازعات إلا ما استثني بنص خاص في القانون، أو في العقد في حدود ما يسمح به من مخالفة، وإذ خلت نصوص القانون مما يحسر الاختصاص بنظر القضايا الناجمة عن العقد سند الدعوى عن ولاية القضاء اللببي، ولم يتضمن العقد نصا على اختصاص قضاء غيره بنظر الدعوى المائلة المرفوعة من مواطن ليبي على جهة مقرها في ليبيا، فيما يجوز فيه الخروج على الأصل، فإن الاختصاص يظل معقودا له، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بعدم اختصاص القضاء الليبي استنادا إلى نص المادة 14 من العقد الذي وإن كان قد نص على القانون الواجب التطبيق، إلا أنه لم ينظم الاختصاص، فإنه يكون قد حمل النص أكثر مما يحتمل وهو ما يصمه يعيب مخالفة القانون بما يتعين معه نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 14/670 ق استئناف طرابلس بإلغاء الحكم المناف و باختصاص محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بنظر الدعوى، وإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف.