Skip to main content

طعن مدني رقم 82/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 82
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 5 يوليو 2003

طعن مدني رقم 82/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. يختص القضاء العادي بنظر دعوى التسوية بين العاملين في الشركات أساس ذلك.
  2. قانون العمل أوجب على صاحب العمل التسوية بين عماله من حيث الأجر وشروط العمل – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1995/437 أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد المطعون ضدها، بصحيفة قال فيها: إنه يعمل لدى الشركة في وظيفة رئيس قسم التأمين على الحياة، وأن الشركة قامت بإجراء تسويات ترتب عليها أن الأحدث منه تخرجا ووظيفة قد تخطاه في الدرجة، وانتهى إلى طلب الحكم له بالدرجة المالية الت يستحقها فعلاً والتي تتلاءم مع مؤهلاته وخبرته مع إلزامها بدفع ما ينتج من فروق مالية بين الدرجة التي يشغلها والدرجة المستحقة له وبأداء المزايا التي يتمتع بها غيره من موظفي الشركة الذين يتساوى معهم في الدرجة والوظيفة، واحتياطياً ندب خبير لتحديد الدرجة المستحقة له والمزايا والعلاوات وفقاً للقانون، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى قضت بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تسوي وضع الطاعن على الدرجة الثالثة عشرة مع مربوطها السابع اعتبارا من 1996.1.1، وأن تدفع له ثمانية آلاف دينار، وأمرت بشمول الحكم بالنفاذ المعجل.

فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع أولا -:- بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة المستأنفة بتثبيت المستأنف ضده على الدرجة الثانية عشرة اعتبارا من 1992.1.1 ف، وبمنحه العلاوات السنوية عن المدة التالية حتى تاريخ صدور هذا الحكم، وبأن تدفع له الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية.

ثانيا: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة لطلب المزايا وبدل السيارة، وبرفض الدعوى. ثالثا: إلزام الشركة المستأنفة بالمصاريف المناسبة عن الدرجتين.

وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.4.5، ولا يوجد ما يدل على إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتاريخ 1998.12.29 لدى قلم كتاب هذه المحكمة، مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وأودع – بتاريخ 1998.12.30 – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدها بذات اليوم.

وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 97/120 بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وبالجلسة أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث إنه عن دفع نيابة النقض بعدم اختصاص القضاء العادي ينظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للقضاء الإداري بنظرها تأسيساً على أن القانون رقم 81/15 بشأن المرتبات قد نص على أن الاختصاص بالتعيين والترقية في الدرجات من الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة في الشركات والمنشآت التي تسري في شأنها أحكامه يعود للجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للبلدية التي تتبعها الشركة أو المنشأت، أو تشرف عليها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى رغم عدم اختصاص القضاء العادي بها، فإنه يكون مخالفاً للقانون.

ومن حيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن دعوى الطاعن لا تتعلق بالطعن في قرار إداري، وإنما تنصب على مطالبة الطاعن الشركة المطعون ضدها بتطبيق قاعدة المساواة بينه وبين زملائه بالشركة ممن يقومون بنفس العمل وفي نفس الظروف التي يفرضها قانون العمل الذي يحكم العلاقة بين الطرفين، وهي بهذا الوصف من الدعاوى العمالية التي يختص بها القضاء العادي دون غيره، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لم يحد عن التطبيق الصحيح للقانون.

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب، ذلك أن الطاعن أسس دعواء على ما تفرضه قواعد العدالة على صاحب العمل من وجوب التسوية بين عماله إذا تساوت أعمالهم في طبيعتها وظروف أدائها، وتساووا في المؤهلات والكفاءة والخبرة، وأنه لما كان القانون قد أوجب التسوية بين عمال المقاول من الباطن، وعمال رب العمل، فإن التسوية بين عمال رب العمل الواحد أدعى إلى الوجوب، ولما كان الحكم المطعون فيه، وإن حكم بأحقية الطاعن في الدرجة الثانية عشرة، إلا أن منح هذه الدرجة له لا يحقق المساواة بينه وبين زملائه الذين تخطوه في الدرجة والعلاوات منذ صدور القانون رقم 1981/15ف، الأمر الذي ترتب عليه أن الطاعن ظل تالياً في الدرجة لزملائه الذين يسبقهم في التخرج والتعيين ويفوقهم في المؤهلات، وهو ما يجعل الحكم معيباً وجديراً بالنقض.

ومن حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مقطع النزاع بين الطرفين منذ بداية رفع الدعوى حتى وصوله إلى هذه المحكمة يدور حول وجوب المساواة بين مستخدمي الشركة المطعون ضدها في المعاملة، والتي يقول الطاعن: إن الشركة لم تلتزم بتطبيقها في حقه، وكان قانون العمل قد أوجب على صاحب العمل التسوية بين عماله من حيث الأجر و شروط العمل إذا تساوت ظروف العمل ونوعه ومؤهلات العامل وكفايته الإنتاجية، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب منحه الدرجة التى يستحقها طبقاً لمؤهلاته وخبرته وأسوة بزملائه، تأسيساً على أن الشركة لم تلتزم بتطبيق القانون 81/15، ولا قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81/1513 في حقه، إذ منحت زملاء له في العمل درجة أعلى منه، ومنحت آخرين درجة مماثلة له، رغم أنه يسبقهم في الأقدمية، كما أن الشركة لم تلتزم بتطبيق توصيات اللجنة التي شكلتها لدراسة أوضاع العاملين وتصحيح أوضاعهم، كما أشار الحكم المطعون فيه إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من استحقاق الطاعن للدرجة الثالثة عشرة في مربوطها السادس اعتباراً من 1996.1.1ف، ومع ذلك قضى بتعديل الحكم الابتدائي القاضي بمنح الطاعن الدرجة الثالثة عشرة مع مربوطها السابع اعتبارا من 1996.1.1ف، ومنح الطاعن الدرجة الثانية عشرة اعتباراً من 1992.1.1 ف، تأسيساً على أن هذه هي الدرجة التي يستحقها بالتطبيق للقانون رقم 81/15،، دون أن یعنی ببحث مثار النزاع في الدعوى المتمثل في عدم الترام بتطبيق قاعدة المساواة بين الطاعن وغيره من زملائه العام في نفس الظروف ويقومون بنفس نوع العمل، وهو ما أشار إليه تقرير الخبير، المرفق صورة رسمية منه ملف الطعن و الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه مخالفاً للقانون، وقاصر نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استناف بنغازي للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف.