أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 387/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 387
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 13 ديسمبر 2006

طعن مدني رقم 387/ 51ق

خلاصة المبدأ

مناط التزام صاحب العمل بالإيفاء بالأجر هو قيام العامل بأداء العمل المكلف به.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 1090 لسنة 1994 أمام محكمة بنغازي الابتدائية على المطعون ضده بصفته طالباً إلغاء قرار وقف صرف مرتباته من تاريخ الإيقاف وحتى الفصل في الدعوى وندب خبير حسابي لبيان مستحقاته وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، وقال بيانا لذلك: إنه كان يعمل لدى المدعى عليه بصفته على وظيفة مراجع حسابات والتحق بالخدمة العسكرية وعندما انفك وعاد للعمل ندب إلى مدينة البيضاء وعندما حاول إيقاف قرار الندب لم يجد سوى المماطلة والتسويف. وقضت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليه بصفته بإيقاف صرف مرتبات المدعي وأمرت بصرف مرتباته اعتباراً من 1993.81 إلى حين الفصل في الدعوى. فاستأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بعد أن ندبت خبير حساب بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.3.16 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2004.5.22 مسدداً الرسم ومودها الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وسند الإنابة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ثم أودع بتاريخ 2004.5.20 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بصفته في اليوم السابق. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من الوجهين الآتيين:-

  1. إن الحكم قضى برفض الدعوى استناداً إلى أن الأجر مقابل العمل دون البحث في مشروعية قرار وقف مرتبات الطاعن ومحاولته المتكررة بإنهاء ندبه للعمل بمدينة البيضاء ومنعه من مزاولة عمله.
  2. إن الحكم خالف أحكام القرار رقم 126 لسنة 1983 الذي نظم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل في الشركات المملوكة للمجتمع إذ أنه لا يجوز إيقاع عقوبة الإنذار أو الخصم إلا بعد تحقيق كتابي أو شفاهي.

وحيث إن النعي بوجهيه غير سديد، ذلك إن مناط التزام صاحب العمل بالإيفاء بالأجر هو قيام العامل بأداء العمل المكلف به، أي أن الأجر لا يكون إلا مقابل عمل.

لما كان ذلك، وكان المطعون ضده بصفته قد أمر بوقف صرف مرتبات الطاعن لتغيبه عن العمل، وذلك راجع إلى استعمال صلاحيته التي يخولها له قانون العمل لإخلال العامل بالتزاماته التعاقدية، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على القول بأن المقرر قانونا أن الأجر مقابل العمل والأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي يؤديه العامل لرب العمل.

ولما كان الثابت في الأوراق أن المستأنف عليه لم يؤد أي عمل يستحق عنه الأجر طرف المستأنف بصفته، ولم يثبت إن الشركة المطعون ضدها قد حالت بينه وبين عمله، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، كما أن التحجج باللائحة رقم 126 لسنة 1983 مردود، ذلك أن مجال أعمالها يكون عند إنزال عقوبة تأديبية والواقعة المعروضة لم تدرج ضمن هذا الإطار بل كانت بسبب إخلال العامل بالتزاماته التعاقدية. بما يستوجب رفض الطعن..

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برقضه.