أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 38/ 66 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    38
  • السنة القضائية:
    66
  • تاريخ الجلسة:
    17 مايو 2022

العنوان

 مطالبة بتعويض عن قرار صادر عن المدعى عليه بالمخالفة للقوانين أو اللوائح

الملخص

أن التقادم المنصوص عليه في المادة 365 فقرة (( ب )) من القانون المدني والمبني على قرينة الوفاء مجال تطبيقه أجور العمال والخدم والأجراء فيما يستحق لهم من أجور يومية وغير يومية ناشئة قبل رفع الدعوى، وقد شرعت اليمين من المدين قرينة على سبق وفائه بها، أما إذا كانت الطلبات في الدعوى لا تتعلق باجور سابقة، وإنما هي مطالبة بتعويض عن قرار صادر عن المدعى عليه بالمخالفة للقوانين أو اللوائح فإن النص المشار إليه لا ينطبق، حتى وإن كان التعويض المطالب به مقدراً في هيئة أجور جبراً لأضرار حصلت بعد صدور ذلك القرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأعتبر أن مطالبة الطاعن بإلغاء القرار رقم 2012/74م الصادر من المطعون ضده بصفته والمتعلق بإنهاء إعارته مع دفع مستحقاته الشهرية واجرة سكنه من تاريخ ذلك القرار وهي طلبات في حقيقتها هي نوع من التعويض له عما لحقه من ضررين مادي ومعنوي لمخالفة ذلك القرار لائحة العمل بشأن المعارين للعمل في الخارج، ومن تم فإعتبار الحكم تلك الطلبات مما يخضع للتقادم السنوي المنصوص عليه في المادة 365 من القانون المدني يشوبه الخطأ في تطبيق القانون

الحكم

الوقائع 

أقام الطاعن الدعوى رقم 3050/2015م أمام محكمة جنوب طرابلس الإبتدائية مختصماً المطعون ضده بصفته قال شرحاً لها : إنه يعمل بالشركة الليبية للإستثمارات الخارجية، وصدر قرار بإعارته للعمل بالخارج على وظيفة مدير فندق )) قولدن توليب )) وتنفيذاً لذلك انتقل بعائلته للإقامة بمالطا للالتحاق بعمله بتاريخ 2008.7.1م واستمر بعمله المعار إليه، وبتاريخ 2012.11.30 م صدر قرار بإنهاء إعارته بالمخالفة للائحة العمل بشأن المعارين للعمل بالخارج وذلك لعدم توافر حالات الإنهاء في حقه ولعدم إبلاغه بالقرار بمدة كافية لترتيب شؤون أبنائه الدارسين بالخارج مما أثر عليهم سلباً وانتهى إلى طلب الحكم بإلغاء القرار رقم 74/2012م المتعلق بإنهاء إعارته للعمل بالخارج، وإلزام المطعون ضده بأن يدفع له مستحقاته الشهرية وقدرها خمسة آلاف وثمانمائة وخمسة وعشرون يورو مقابل سكن قدره ألف ومائتان وخمسون يورو من تاريخ صدور القرار حتى الفصل في الدعوى وثلاثمائة وخمسون ألف دينار تعويضاً عن الضررين المادي والمعنوي.

والمحكمة قضت بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم.وقضت محكمة استئناف طرابلس في موضوع الاستئناف رقم.1507/2017 م المرفوع من الطاعن برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر هذا الحكم 2018.04.23، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2018.10.18م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند الوكالة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الإبتدائي ضمن حافظة مستندات.وبتاريخ 2018.10.28م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته في 2018.10.28م.وبتاريخ 2018.11.21م أودع محامي المطعون ضده مذكرة دفاع مشفوعة بسند وكالته عنه، وبتاريخ 2018.12.05م أودع محامي الطاعن مذكرة تعقيبية.

أودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي : ينقض الحكم المطعون فيه.

وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة.وبالجلسة المحددة أصرت نيابة النقض على رأيها.

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب :-

ذلك إنه أيد الحكم الابتدائي القاضي بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم طبقاً لنص المادة 365 من القانون المدني، وهذا النوع من التقادم مبني على قرينة (( الوفاء بالأجر)) بعد توجيه اليمين من القاضي للمدين ليحلف بأنه قد أدى الأجر فعلاً، إلا أن المحكمة مصدرته قضت بسقوط الدعوى رغم أن الديون التي أشار إليها الحكم وطبق بشأنها النص المذكور هي المرتبات السابقة على صدور قرار إنهاء الإعارة في حين أن الطاعن يطالب بمرتباته المستحقة بعد هذا القرار بإعتباره موظفا بالشركة.لذلك فإن الحكم يكون معيباً متعين النقض.

وحيث إن هذا النعي في محله : ذلك أن التقادم المنصوص عليه في المادة 365 فقرة (( ب )) من القانون المدني والمبني على قرينة الوفاء مجال تطبيقه أجور العمال والخدم والأجراء فيما يستحق لهم من أجور يومية وغير يومية ناشئة قبل رفع الدعوى، وقد شرعت اليمين من المدين قرينة على سبق وفائه بها، أما إذا كانت الطلبات في الدعوى لا تتعلق باجور سابقة، وإنما هي مطالبة بتعويض عن قرار صادر عن المدعى عليه بالمخالفة للقوانين أو اللوائح فإن النص المشار إليه لا ينطبق، حتى وإن كان التعويض المطالب به مقدراً في هيئة أجور جبراً لأضرار حصلت بعد صدور ذلك القرار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأعتبر أن مطالبة الطاعن بإلغاء القرار رقم 2012/74م الصادر من المطعون ضده بصفته والمتعلق بإنهاء إعارته مع دفع مستحقاته الشهرية واجرة سكنه من تاريخ ذلك القرار وهي طلبات في حقيقتها هي نوع من التعويض له عما لحقه من ضررين مادي ومعنوي لمخالفة ذلك القرار لائحة العمل بشأن المعارين للعمل في الخارج، ومن تم فإعتبار الحكم تلك الطلبات مما يخضع للتقادم السنوي المنصوص عليه في المادة 365 من القانون المدني يشوبه الخطأ في تطبيق القانون، بما يتعين معه نقضه، دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.وحيث إنه وإن كان سبب الخطأ في تطبيق القانون إلا أن الموضوع غير صالح للفصل فيه، لعدم نظره من قبل محكمتي الموضوع بما يكون معه النقض مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف.