أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 390/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 390
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 13 ديسمبر 2006

طعن مدني رقم 390/ 51ق

خلاصة المبدأ

– اعتبار المنحة التي تعطى للعامل جزءا من الأجر المستحق له – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 329 لسنة 1999 أمام محكمة مصراتة الابتدائية على الطاعن بصفته قائلين في بيانها: إنهم يعملون لدى المدعى عليه بصفته ويقيمون بمقر عملهم في مساكن خصصت لهم من جهة عملهم مقابل علاوة السكن وقد التزم الطاعن بصفته بتسديد قيمة استهلاك الكهرباء، إلا أنه بتاريخ 1999.7.29 خاطب الشركة العامة للكهرباء وطلب إليها تحميل نفقات التيار الكهربائي على الساكنين كل حسب استهلاكه، وخلصوا إلى طلب الحكم لهم بوقف قرار الطاعن بصفته بشأن إلغاء عقود الكهرباء التي أبرمها مع الشركة العامة للكهرباء والأمر بتوصيل التيار الكهربائي إلى مساكن المدعين، وقضت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليه بصفته بشأن إلغاء العقود المبرمة بينه وبين الشركة العامة للكهرباء مصراتة بشأن تزويد مخيم الجزيرة وعمارة البرج بالكهرباء، وإلزام المدعى عليه بتوفير الكهرباء بمساكن المدعيين. فاستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2004.3.22 وأعلن بتاريخ 2004424 وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض – نيابة عن الشركة الطاعنة – لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2004523 مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2004.63 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم يوم 2004529، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب وبيان ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استدل على قضائه بأن مقابل استهلاك التيار الكهربائي هو منحة من رب العمل اعتاد على صرفها لمدة عشر سنوات حتى صارت حقا للمدعين، في حين إن المادة 31 من قانون العمل حددت مفهوم الأجر ولم يثبت المطعون ضدهم أن مقابل استهلاك الكهرباء جزء من الأجر.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 31 من قانون العمل تشترط لاعتبار المنحة التي تعطي للعامل جزءاً من الأجر المستحق له أن تكون مقررة في عقود العمل الفردية أو المشتركة أو الأنظمة الأساسية للعمل أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرعا.

وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون أنه اعتبر مقابل استهلاك التيار الكهربائي منحة وبالتالي تعتبر جزءاً من الأجر وقضى بها للمطعون ضدهم استنادا إلى أنهم اعتادوا عليها لمدة عشر سنوات دون أن يثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 31 من قانون العمل، بما يكون معه الحكم المطعون فيه مشوبا يعيب القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.