طعن مدني رقم 786-50 ق
طعن مدني رقم 786-50 ق
خلاصة المبدأ
موظف يعمل في مرفق عام تديره الدولة- تنسيبه للمرفق قبل التعاقد معه رسميا- المطالبة بمقابل العمل قبل التعيين- يختص القضاء الإداري سببه- أساسه.
الحكم
الوقائع
تخلص الواقعة في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 271/2001 أمام محكمة زليتن الابتدائية قائلة فيها أنها نسبت للعمل بمركز تدريب المرأة بزليتن من قبل أمين الشباب والتكوين المهني بزليتن، وباشرت عملها فيه اعتبارا من 1993.5.1 واستنادا إلى القانون رقم 31/1423 بشأن الخدمة الوطنية واستخدام القوى العاملة تم التعاقد معها ومنحت لها الدرجة الثانية دون ان تحتسب لها المدة التي سبقت التعاقد ولم يدفع لها مقابل عملها، وانتهت إلى طلب ندب خبير حسابي لبيان ما تستحقه اعتبارا من 1993.5.1 ولغاية 1998.7.7، والحكم بإلزام الجهات الطاعنة بأن تدفع لها ما يسفر عنه تقرير الخبير مع التعويض والمحكمة بعد أن ندبت خبيرا في الدعوى وأودع تقريره، قضت بإلزام الطاعنين متضامنين أن يدفعوا لها مبلغ خمسة آلاف وثمانية وخمسة وسبعين دينارا وسبعمائة درهم إجمالي ما تستحقه من مرتبات، وقضت محكمة استئناف مصراته في الاستئنافين المرفوعين من طرفي الدعوى بقبولهما شكلا وفي الموضوع برفضهما.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.5.21، ولا يوجد في الأوراق ما يدل على إعلانه وبتاريخ 2003.9.27 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعنين مودعا مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحه وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات.
وبتاريخ 2003.1.14 أودع أصل ورقة اعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في 2003.10.9.
وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى وفي الجلسة تمسكت برأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بما حاصله أن الاختصاص بنظر النزاع منعقد للقضاء الإداري لأن الطاعنة تعمل بمركز تدريب المرأة التابع للجنة الشعبية للتعليم بالقطاع وما ذهب إليه الحكم من أن الفترة التى سبقت ابرام العقد يخضع لقانون العمل وقانون الخدمة الوطنية والاستخدام والقوى العاملة ويختص به القضاء المدني، ولم يأخذ بدفعهم بعدم الاختصاص يخالف القانون وما استقر عليها القضاء من أن المستخدم بعقد لدى جهة عامة يعد موظفا عاما، كما أن تنسيب المطعون ضدها قبل التعاقد إلى جهة عامة ومن قبل هذه الجهة يجعلها موظفا عاما قبل التعاقد وبعده، ولا محل للفصل بين الفترتين، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك ان الموظف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو كل من يعمل في مرفق تديره الدولة أو تشرف عليه، ولا يغير من طبيعته وكونه موظفا عاما وعلاقته بالدولة علاقة لائحية، عدم خضوعه لقانون الخدمة المدنية أو تطبيقه قانون العمل عليه، لان تطبيقه لا يعدو أن يكون مجرد استعارة لأحكامه.
لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها نسبت للعمل بمركز تدريب المرأة بزليتن من قبل أمين الشباب والتكوين المهني بزليتن قبل أن يتم التعاقد معها ومنحها الدرجة الثانية وكان ما تطالب به هو مقابل عملها عن الفترة السابقة على التعاقد معها رسميا. فإن المنازعة والحالة هذه تعد منازعة تتعلق بمقابل عمل مع الدولة يختص القضاء الإداري دون غيره بالفصل فيها عملا بحكم المادة الثانية من القانون رقم 88/71 بشأن القضاء الإداري، وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر، وأيد حكم محكمة أول درجة فيما انتهي إليه من قضاء للمطعون ضدها بما تستحق من مرتبات ولم يقض بإلغائه وبعدم اختصاصها بنظر المنازعة فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض.
وحيث إن مبنى النقض مخالفة قواعد الاختصاص فإن المحكمة تفصل فيه عملا بحكم المادتين 358،357 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، و بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئنافين رقمي 66 و 268/30 ق استئناف مصراته بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى، وإلزام المطعون ضدها المصاريف.