Skip to main content

طعن مدني رقم 572/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 572
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 13 مارس 2004

العنوان

عقد عمل المجند يوقف نفاذه خلال مدة الخدمة، ويعود للعقد نفاذه بعد تسريحه من الخدمة..

الملخص

أن عقد عمل المجند أو المستدعى للخدمة الوطنية يوقف نفاذه بقوة القانون خلال فترة الخدمة أو الاستدعاء، مادام بقاء العامل فيها يخرج عن إرادته، ولا يد له فيه، ويعود إلى العقد نفاذه بانتهائها

الحكم

الوقائع

تخلص الواقعة في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 170/ 97 أمام محكمة مصراتة الابتدائية، قال فيها : إنه كان من بين العاملين لدى الجهة التي يمثلها المطعون ضده، وبدون علمه تم نقل ملفه مع آخرين إلى شركة الورق والطباعة، ولعدم صدور قرار بنقله إليها لم تمكنه من العمل لديها، كما لم تمكنه الجهة المنقول منها من العمل، ووقفت صرف مرتبه، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بصفته إعادته لسابق عمله وصرف مرتباته ومستحقاته عن مدة وقفه عن العمل وحتى الفصل في الدعوى، وبتعويضه عن الضرر المعنوي بمبلغ عشرة آلاف دينار.والمحكمة قضت بسقوط الحق بمضي المدة، وقضت محكمة استئناف المستأنف مصراتة في الاستئناف المرفوع من الطاعن برفضه وتأييد الحكم

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.3.24ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه.وبتاريخ 1999.9.14ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً سند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 1999.9.22 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق.

 ليس في الأوراق ما يفيد تقديم مذكرة بدفاع المطعون ضده.

وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما حاصله أنه استند إلى المادة 698 من القانون المدني فيما انتهى إليه من تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط حقه في إقامة دعواه، مع أن هذه المادة لا تنطبق على واقعة الدعوى، لأن عقد عمله لم ينته عند رفع دعواه لعدم علمه بنقله إلى شركة الورق و الطباعة، ولم يخطر به، كما أن هذا النقل تم خلال التحاقه بالخدمة الإنتاجية باللجنة الشعبية للعدل وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن عقد عمل المجند أو المستدعى للخدمة الوطنية يوقف نفاذه بقوة القانون خلال فترة الخدمة أو الاستدعاء، مادام بقاء العامل فيها يخرج عن إرادته، ولا يد له فيه، ويعود إلى العقد نفاذه بانتهائها.

لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت ما أورده الطاعن بشأن التحاقه بالخدمة الإنتاجية خلال الفترة التي تم فيها الاتفاق بين الجهة التي كان يتبعها الطاعن والجهة المنقول إليها.وتحويل ملفه إليها، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتحقق من صحة ذلك، وتعمل حكم القانون بشأنه، وإذ لم تفعل واعتبرت أن خدمته الإنتاجية لا تحول دون طلب إعادته لسابق عمله وصرف مستحقاته، ورتبت على ذلك احتساب مدة التقادم من تاريخ الاتفاق على تسليم المطبعة المتضمن نقل الطاعن، فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون وقاصر التسبيب بما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف.