أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 121/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 121
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 13 نوفمبر 2006

طعن مدني رقم 121/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. استحقاق العاملين غير الليبيين لمكافأة نهاية الخدمة، شرطه.
  2. عقد عمل تضمنه شرطا أكثر فائدة للعامل وجوب إعمال أحكامه – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 122 لسنة 2001 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصم فيها الطاعن بصفته قال شرحاً لها: إنه يعمل لدى الطاعن بعقد مغترب محدد المدة يتجدد سنوياً وانتهى الأخير في 2000.6.20 ف دون أن ينذر قبل شهرين من انتهاء مدته ولم تصرف له مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإنذار وعلاوة السكن وتذاكر العودة إلى بلده وخلص إلى طلب ندب خبير لبيان مستحقاته والحكم له بها.

بتاريخ 2002.5.13 في قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها – الطاعنة – بدفع مبلغ وقدره ألف وخمسمائة وسبع واربعون ديناراً وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 408 لسنة 2002 ف أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبوله شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف مبلغاً وقدرها أحد عشرألف ومائة وستة وخمسون ديناراً وثمانمائة درهم وبرفض ما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.11.15 ف وأعلن بتاريخ 2003.12.25ف، وبتاريخ 2004.1.20 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه نيابة عن الطاعن بصفته بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات.

بتاريخ 2004.2.24 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات قدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وأبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الطاعن بصفته ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع والفساء في الاستدلال – و حاصل ذلك أنه قضى للمطعون ضده مكافأة نهاية الخدمة مع أنه لا يستحقها طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1983 ف بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة ان المقررة بقانون العمل رقم 58 لسنة 1970ف وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 688 لسنة 1988 ف، وأن الطاعن كان يسدد نسبة مساهمته في صندوق الضمان الاجتماعي من المطعون ضده وبذلك يكون من المنتفعين بأنظمة الضمان الاجتماعي.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 147 من القانون المدني تنص على أن: ((العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون)).

ومقتضى ذلك أن عقد العمل كأي عقد أخر لا يجوز معه للشركة الطاعنة أن تنفرد بتغيير شروط عقد عمل المطعون ضده معها وتلزمه بشروط غير متفق عليها، وإذا ما تضمن عقد العمل شرطاً أكثر فائدة للعامل فإن هذا الشرط يعتبر صحيحاً وللعامل التمسك به وفقاً لما هو مقرر بحكم نص المادة الثانية من قانون رقم 66 لسنة 1970 ف بشأن العمل، فضلاً على أن المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1983 ف بإلغاء مكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون العمل والتي بينت المستثنين من حكم المادة الأولى التي نصت على أنه (( مع مراعاة أحكام الاتفاقات الدولية التي تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية طرقاً فيها، يستمر العمل بنظام مكافأة نهاية الخدمة المشار إليه في المادة السابقة بالنسبة للمقيمين في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من غير الليبيين وذلك بشرط ألا يكونوا من المنتفعين بأنظمة الضمان الاجتماعي المشار إليه)).

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده بمكافأة نهاية الخدمة على سند من القول: حيث يبين للمحكمة بأنه غير منتفع بأنظمة الضمان الاجتماعي. ثم أورد في موضع آخر ((أن المستأنف أبرم عدة عقود خلال مدة عمله أجمعت كلها على استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وتذكرة السفر إلى بلاده، ولم يثبت للمحكمة أنه منتفع بأنظمة الضمان الاجتماعي معاش ضمان أو نحوه، كما لم تتقدم الشركة بدفوع من شأنها النيل من استحقاق المستأنف لما يطالب به ))، فإن ما أورده الحكم على هذا النحو كاف لحمل قضائه ويؤدي إلى نتيجة التي انتهى إليها ويكون معه النعي على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.