أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 32/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 32
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 29 أكتوبر 2006

طعن مدني رقم 32/ 51ق

خلاصة المبدأ

قواعد تشكيل مجلس التأديب اعتبارها من النظام العام – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 96/277 مدني كلي بنغازي ضد الطاعن طالباً الفصل في موضوع الدعوى وصحة قرار فصل المطعون ضده من العمل، وجاء في دعواه: إنه سبق للمطعون ضده إقامة دعوى مستعجلة بطلب وقف قرار فصله من العمل بالشركة المدعية ودفع مرتباته من تاريخ الفصل، على سند من القول إنه كان يعمل بالشركة على وظيفة سائق منذ 1984/10/6، وأنه بتاريخ 1993/7/14، تعرض لحادث مرور بالشاحنة التابعة للشركة عندما كان مكلفاً بنقل شحنة من الزيوت، وأن الحادث أدى إلى تلف الشاحنة ووفاة ابنه الذي كان يرافقه، وأن النيابة العامة قررت حفظ الأوراق قطعياً لعدم الأهمية إلا أن الشركة قررت إنهاء خدماته بموجب قرار مجلس التأديب رقم 15/ 93، دون حضوره جلسات المجلس وسماع أقواله، وأضاف المدعي بصفته أن دائرة الأمور المستعجلة استجابت لطلب المدعى عليه وقضت بوقف قرار فصله وصرف مرتباته من تاريخ الفصل، وأنه لما كان يهم المدعي بصفته الفصل في الموضوع فقد أقام دعواه تلك بالطلبات المبينة فيما تقدم.

والمحكمة قضت برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف. وقضت محكمة استئناف بنغازي في الاستئناف المقام من المطعون ضده بصفته بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة قرار فصل المستأنف عليه وأعفته من المصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/4/20، ولا يوجد ما يدل على إعلانه. وبتاريخ 2003/10/20 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا وأودع مذكرة بأسباب الطعن وسند التوكيل وصورة من الحكم المطعون فيه. وبتاريخ 2003/10/26 أودع ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2003/10/21

وقدم محامي المطعون ضده بصفته بتاريخ 2003/11/12 مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل.

وأعدت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن قرار مجلس التأديب بالشركة المطعون ضدها بالاستغناء عن خدمات الطاعن قد صدر في غيبته، وكان الثابت أنه قد تم تكليف الطاعن من طرف الشركة في تاريخ انعقاد مجلس التأديب في 93/11/28 بنقل منتجات نفطية من مستودعات الشركة في بنغازي إلى محطتي الوقود (106) و (110) في طبرق، كما يبين من المستندات المقدمة أمام محكمتي الموضوع ؛ وبذلك يتضح أنه كان يستحيل على الطاعن المثول أمام مجلس التأديب وتقديم دفاعه، الأمر الذي كان يتعين معه على المجلس أن يوقف الإجراءات إلى حين يتمكن الطاعن من الحضور، أما وأن المجلس قد أصدر قراره بفصل الطاعن في غيبته، ودون تمكينه من إبداء ما لديه من دفاع، فإن قراره يكون مشوباً بعيب في الإجراءات يؤدي إلى بطلانه، ومع أن الطاعن كان قد أثار هذا الدفاع أمام المحكمة المطعون في حكمها إلا أنها لم تأبه له، وانتهت إلى صحة قرار فصله بما يجعل حكمها ومع معيباً جديراً بالإلغاء

ومن حيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر أن قواعد تأديب المنتجين من النظام العام ؛ فقد نصت المادة 1/79 من قانون العمل على أنه لا يوقع الجزاء على العامل إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه ؛ وذلك بالنسبة لجميع أنواع العقوبات ولم تجعله قاصراً على عقوبة الغرامة كما كان يفعل قانون العمل السابق.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على حكم محكمة أول درجة وعلى الصورة الرسمية من مذكرة الطاعن المودعة أمام المحكمة المطعون في حكمها، إن قرار مجلس التأديب بالشركة المطعون ضدها قد صدر بتاريخ 1993.11.28، في غيبة الطاعن ودون تمكينه من الحضور لإبداء دفاعه أمام المجلس، وأن سبب عدم حضور الطاعن أمام المجلس يعود إلى الشركة ؛ إذ إنها كلفته بنقل كمية من منتجاتها في ذلك التاريخ من مدينة بنغازي إلى مدينة طبرق على النحو الثابت بالمستندات المرفقة بأوراق الطعن، والتي كانت تحت نظر المحكمة المطعون في حكمها، كما ببين من شهادة قلم كتابها المثبتة عليها ؛ بما يكون معه قرار مجلس التأديب بالشركة المطعون ضدها بفصل الطاعن قد جاء باطلاً لمخالفته لما يوجبه القانون من ضرورة، تمكين الطاعن من الحضور أمام المجلس لسماع أقواله وتحقيق دفاعه.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن مخالفة مجلس التأديب للقواعد والإجراءات الشكلية المتعلقة بحضور الطاعن وتقديم دفاعه أثناء المحاكمة التأديبية، لا يؤثر في صحة قرار الفصل، متى كان هذا القرار قد صدر بناء على أسباب موضوعية ومبررات قانونية، وكان هذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يجابه ما أثاره الطاعن من دفاع فإنه يكون قاصر التسبيب، وجديراً بالنقض، دون حاجة إلى مناقشة باقي أسبابه الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف.