أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 585/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    585
  • السنة القضائية:
    46
  • تاريخ الجلسة:
    13 مارس 2004

العنوان

  1. إحالة الدعوى على التحقيق – شرطه.
  2. لا محل لبحث مستندات الملكية في دعوى الطرد

الملخص

  1. أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالالتجاء إلى التحقيق لإثبات صحة ما يقدمه إليها الخصوم، إلا إذا كانت وقائع الدعوى لا تكفي لتكوين عقيدتها في هذا الشأن فمتى رأت أن وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لاقتناعها بصحة ما قدم لها من مستندات دون حاجة إلى التحقيق أو الإحالة إلى الخبرة فلا تثريب عليها إن هي لم تستجب لطلب الإحالة على التحقيق أو الخبرة.
  2. أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا محل في دعوى الطرد بحث المستندات المتعلقة بالملكية، وإنما يكفي بحث ثبوت الغصب أو ثبوت سند لدى المدعى عليه في شغل العقار.

الحكم

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 113/1993 ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد المطعون ضده بصحيفة قال فيها : إنه يملك الشقة المبينة بالأوراق، وفوجئ عند رجوعه من الدراسة بالخارج بأن المطعون ضده اقتحمها واتخذها مسكنا له دون سند من القانون، وطالبه وديا الخروج منها، ولكن دون جدوى، مما جعله يرفع الدعوى مطالبا الحكم له بطرده منها مع تسليمها إليه خالية من الشواغل والأشخاص وتعويضه بمبلغ سبعين ألف دينار مقابل الانتفاع، مع إلزامه بدفع مبلغ خمسمائة دينار شهريا حتى تمام تنفيذ الحكم.والمحكمة قضت بطرد المطعون ضده من العقار وتسليمه له خاليا من جميع الشواغل والأشخاص بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده بقبوله شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى رفض الدعوى بحالتها.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.6.20، ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 1999.9.26 مسددا الرسم، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وأودع بتاريخ 1999.6.3 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق، وأودع محامي المطعون ضده بتاريخ 1999.10.18 مذكرة بدفاعه وسند التوكيل ضمن حافظة مستندات.

أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبجلسة نظره أصرت على رأيها

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع من وجود:-

أولا : أنه أسس قضاءه على أيلولة العقار للدولة الليبية طبقا للقانون رقم 88/75 وقرار تخصيص العقار محل الدعوى، واعتبر المكاتبات والمراسلات دليلا على الأيلولة في الوقت الذي تحصل فيه المطعون ضده على تلك المستندات بعد رفع الدعوى، وهو ما لا يصلح کسند لدخول المطعون ضده العقار وبقائه فيه.

ثانيا : طلب الطاعن أمام المحكمة المطعون في حكمها إحالة الدعوى للتحقيق وندب خبير لبيان كيفية حصول المطعون ضده علـى الشهادة العقارية باسم الدولة الليبية، وطلب التأجيل لتقديم مذكرة ختامية، كما أنه لم يفصل في الاستئناف المقابل، إلا أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم ولم ترد على تلك الدفوع الجوهرية.

ثالثا : أن جميع المراسلات والمكاتبات وما قدمه المطعون ضده كان بعد رفع الدعوى، ولم تبين المحكمة المطعون في حكمها تواريخ تلك المستندات، ولم توضح علاقة المطعون ضده بها، وجاء الحكم غامض الأسباب والمنطوق، إذ لم يبين ماهية الدعوى التي قضى برفضها، ولم يقل كلمته في أسباب الاستئناف المقابل مما يعيبه ويوجب نقضه.

وحيث إن جميع هذه المناعي في غير محلها، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالالتجاء إلى التحقيق لإثبات صحة ما يقدمه إليها الخصوم، إلا إذا كانت وقائع الدعوى لا تكفي لتكوين عقيدتها في هذا الشأن فمتى رأت أن وقائع الدعوى ومستنداتها كافية لاقتناعها بصحة ما قدم لها من مستندات دون حاجة إلى التحقيق أو الإحالة إلى الخبرة فلا تثريب عليها إن هي لم تستجب لطلب الإحالة على التحقيق أو الخبرة.

كما أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا محل في دعوى الطرد بحث المستندات المتعلقة بالملكية، وإنما يكفي بحث ثبوت الغصب أو ثبوت سند لدى المدعى عليه في شغل العقار، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه برفض دعوى الطرد المقامة من الطاعن، والاستئناف المقابل المتعلق بالتعويض على أن دخول المطعون ضده للعقار كان استنادا إلى قرار تخصيص صادر لـه والذي رآه كافيا لإثبات مشروعية شغله للعقار، وينفي صفة الغصب عنه، على نحو لم ير معه من حاجة إلى إحالة الدعوى على التحقيق أو على الخبرة القضائية

وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على نحو ما تقدم كافيا لحمل ما انتهى إليه من رفض دعوى الطرد والتعويض، ويتضمن الرد على الاستئناف المقابل، ذلك أن مبنى رفض دعوى الطرد انتفاء الغصب الذي يبرر القضاء بالتعويض، وفي منطق سديد ينأى به عن مظنة القصور والفساد، بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصاريف