أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 27/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 27
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 27 يونيو 2006

طعن مدني رقم 27/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. إجراء الخبرة في حضور الخصم أثره.
  2. لاستحقاق العمل الإضافي، يتعين مراعاة عدة شروط وضوابط – تخلف ذلك – أثره

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 91 لسنة 2000 أمام محكمة جادو الابتدائية اختصم فيها المطعون ضده بصفته وقال شرحاً لها: إنه ارتبط مع مصرف الوحدة بعلاقة عمل منذ 1988/9/9م حتى إحالته على التقاعد، ولم يدفع له المصرف مقابل العمل الإضافي والجمع والعطلات الرسمية ومكافأة نهاية الخدمة، وطلب ندب خبير حساب لتحديد مستحقاته والحكم بها، وقضت المحكمة برفض الدعوى استأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة استئناف الزاوية التي حكمت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.5.19 وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.10.18 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الوكالة والكفالة ومذكرة بأسباب طعنه وصورة رسمية من الحكم المطعون وأخرى من الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 2003.11.5 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بصفته في 2003.10.27 م، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان وبالقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:- 

  1. إن الحكم تأسس على تقرير خبرة شابه البطلان لعدم قيام الخبير بدعوة الطاعن لحضور الخبرة، وهو ما يؤدي إلى بطلان كافة الإجراءات اللاحقة له.
  2. إن عبء الإثبات يقع دائماً على رب العمل وهو الملزم بإثبات أنه أدى للعامل حقه ودفع له مقابل الأعمال التي أداها في حين أن الحكم استند إلى أن الطاعن لم يقدم مستند يفيد تكليفه بالعمل الإضافي أو العمل خلال العطلات الرسمية والجمع والمحكمة نقلت عب الإثبات إلى الطاعن.
  3. إن المحكمتين لم تناقشا موضوع القضية وتجاوز ساعات العمل المقررة وفقاً لقانون العمل رغم وضوح طلب الطاعن في مذكراته ورب العمل اعترف بحق الطالب حيث أصدر منشوراً لجميع العاملين يؤكد أحقية الخفراء في العمل الإضافي وأصدر منشوراً بالخصوص وأشار الطاعن إلى الشريحة التي تخصه في مذكراته ولكن المحكمة غضت الطرف عنها.

وحيث إن النعي في السببين الأول والثاني مردود، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الخبير تقابل مع وكيل الطاعن ونائب رئيس فرع منطقة الجبل الغربي الذي أفاد أنه لا يوجد تكليف للمدعي بالعمل الإضافي ولا توجد نماذج عمل إضافي بملفه الشخصي وأنه قبل العمل بنظام الوردية 24 ساعة عمل و48 ساعة راحة ثم انتدبت المحكمة خبيرا آخر وأفاد في تقريره أنه لا يوجد تكليف للمدعي بأداء العمل الإضافي من ثم فإن الغرض من إجراء الخبرة في حضور الخصم يكون قد تحقق بمقابلته لوكيل الطاعن الذي كان بإمكانه تقديم ما يعن له من ملاحظات وطلبات و مستندات إن وجدت من ثم لا تكون للطاعن مصلحة في التمسك بعدم توجيه الدعوة إليه لحضور عملية الخبرة، وخلص الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى القول بأن المدعي عليه لم يكلف المدعي بالعمل ساعات إضافية أو العمل أثناء الجمع والعطلات وأنه هو المكلف بإثبات دعواه، وقد عجز عن ذلك رغم إحالة الدعوى للخبرة ومتابعة الخبير لوكيل المدعي ولم يقدم ما يثبت قيامه بذلك وهو المكلف بالإثبات، وهي تقريرات سائغة تكفي الحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ذلك أن لائحة تنظيم العمل الإضافي الصادرة بتاريخ 1977.11.9 قد نصت في المادتين 3، 4 منها على أن يكون التشغيل بالعمل الإضافي بناء على موافقة كتابية من الرئيس المباشر واعتمادها من الأمين المختص بناء على مذكرة القسم أو الإدارة المختصة تتضمن بيانات عن العمل الإضافي المطلوب إنجازه والإدارة أو القسم المطلوب تشغيله فيها ومدة التشغيل وأسبابه، كما نصت على أنه لا يجوز التشغيل على نحو يخالف ما جرى اعتماده بهذا الشأن، فإن مفهوم هذه النصوص أنه لاستحقاق العامل مقابل ساعات العمل الإضافي يتعين مراعاة عدة إجراءات وضوابط سابقة على قيام المعني بالعمل الإضافي والقول بغير ذلك فيه إهدار للضوابط التي تنظمها اللائحة وإفراغ لمحتواها.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى التي أقامها الطاعن بطلب مقابل العمل الإضافي والجمع والعطلات تأسيسا على عدم ثبوت صدور تكليف من المطعون ضده بصفته للطاعن بالقيام به وإن الأخير قبل العمل بالمصرف على أساس نظام الوردية بالعمل ليوم واحد يقابله يومان راحة، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون بما يجعله بمنأى عما رماه به الطاعن، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.