أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 558/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 558
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 13 مارس 2004

طعن مدني رقم 558/46 ق

خلاصة المبدأ

مدى انطباق القانون رقم 10 لسنة 1427 على العقارات المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية والسفارات.

الحكم

الوقائع/ التخلص الواقعة في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 95/1640 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بصحيفة أعلنت إلى المطعون ضده، قائلا فيها إنه سلمه المنزل المبين وصفا بالصحيفة بمناسبة نديه للعمل، وباستقالته من عمله بتاريخ 1993.10.6 طالبه بتسليم المنزل فأبي وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المذكور بتسليم المنزل، وأن يدفع له مبلغ عشرة آلاف دينار مقابل شغله له بعد انتهاء سنده، وقد قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتسليم العقار موضوع الدعوى للمدعي، وأن يدفع له مقابل الانتفاع به بداية من شهر 1993/11 ف حتى تاريخ التسليم بواقع %40 من صافي علاوة السكن المبينة بمرتبه، ورفض ماعدا ذلك من الطلبات، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.5.9 ف، وأعلن بتاريخ 1999.8.7 ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.9.6 ف نيابة عن الطاعن بصفته مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات، وبتاريخ 1999.9.15 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وبتاريخ 1999.10.13 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه ضمن حافظة مستندات وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه أسس قضاءه بعدم قبول الدعوى على القانون رقم 10 لسنة 1427 م بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بدعاوى الملكية والطرد والإخلاء المتعلقة بالعقارات التي آلت إلى المجتمع، واستنادا إلى القرار الصادر عن القائد الأعلى للقوات المسلحة بضم الكلية العسكرية البحرية بكافة أفرادها ومعداتها ومشتملاتها بما فيها المساكن إلى قطاع المواصلات والنقل البحري، واتخذ من ذلك دليلا على أيلولة العقار موضوع الدعوى إلى المجتمع، ورتب على ذلك تطبيق القانون المذكور، وفاته أن قرار الضم لا ينص على زوال الشخصية الاعتبارية للأكاديمية، وأنها لازالت تحتفظ بكيانها وفق قرار إنشائها، وكان على المحكمة أن تعمل حكم المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1978 ف، وإذ لم تفعل فإن قضاءها يكون مخالفاً للقانون خليقاً بالنقض.

وحيث إن هذا السبب في محله، ذلك أن المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1978ف تقضي بأن:- “….. تؤول إلى الدولة ملكية المباني المعدة للسكن ولو كان استعمالها في غير هذا الغرض، وكذلك المباني غير المعدة للسكن، ويستثنى مما تقدم ما يستعمله الملاك المواطنون لأغراض مهنتهم أو حرفهم أو صناعتهم، كما تؤول للدولة ملكية الأراضي الفضاء المعدة أو الصالحة للبناء، وذلك بقصد إعادة تمليكها إلى المواطنين المستحقين، وفي جميع الأحوال تتم الأيلولة أياً كان المالك لهذه العقارات عدا المملوك منها للأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الوطنية ذات النفع العام، وما تملكه السفارات”، ويقضي نص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1427 بأن “لا تقبل أي دعوى للمطالبة باستحقاق أو تثبيت ملكية أي عقار من العقارات التي آلت إلى المجتمع بحكم التشريعات الناقلة، سواء كان شاغلها الدولة أو أحد المواطنين أو كانت شاغرة، كما لا تقبل دعاوى الطرد والإخلاء المتعلقة بتلك العقارات »، ومفاد هذين النصين أن الدعاوى التي لا تقبل – ممن ذكر بهما – هي التي تتعلق بعقارات ألت إلى المجتمع بحكم التشريعات النافذة، وأن العقارات المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الوطنية ذات النفع العام مستثناة من حكم الأيلولة، ولا ينطبق على الدعاوى المرفوعة بشأنها من ثم حكم عدم القبول الوارد بنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 1427م – المشار إليه – وإذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى المرفوعة من أكاديمية الدراسات البحرية – و هي شخص اعتباري عام مؤسسة تعليمية تتبع أمانة المواصلات وفقاً لما يقضي به نص المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 27 لسنة 1989 ف بشأن إعادة تنظيم أكادمية الدراسات البحرية» بطلب الحكم بإلزام شاغل مسكن من المساكن المملوكة لها – وهو من العقارات المستثناة من الأيلولة بحكم المادة الثالثة من القانون رقم 4 لسنة 1978ف – ولا ينطبق على الدعوى المتعلقة به حكم الوقف – السالف البيان – فإنه يكون مخالفاً للقانون، بما يتعين معه نقضه، دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن، وحيث إن قضاء المحكمة المطعون في قضائها بعدم القبول قد حجبها عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس، للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضده المصاريف.