أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 540/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 540
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 9 مايو 2004

طعن مدني رقم 540/ 46 ق

خلاصة المبدأ

وجوب تسبيب الحكم لا يكفي إيراد أسباب عامة

الحكم

الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى رقم 349 لسنة 1990 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية مختصمة المطعون ضدهما بصفتيهما قالت شرحاً لها: إنه بناء على قرار لجنة تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع خصصت لها قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، وبعد أن سددت الثمن باشرت في البناء عليها، إلا أنها فوجئت بتخصيصها لمواطن آخر دون اتباع الإجراءات القانونية، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليهما بتمكينها من قطعة الأرض خالية من الشواغل والأشخاص، أو منحها قطعة أرض مماثلة في المساحة والموقع مع دفع تعويض قدره عشرة آلاف دينار عن الأضرار المادية التي لحقت بها، وبجلسة 1995.4.12ف قضت

المحكمة برفض الدعوى استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1013 لسنة 41ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت برفض الاستثناف وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.3.15ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه. وبتاريخ 1999.8.31ف قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات.

وبتاريخ 1999.9.5ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما في اليوم السابق. وبتاريخ 1999.10.6ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعنة لم تقدم ما يثبت دعواها، وأن ما قدمته غير كاف لإثبات ما تدعيه، وما ذهب إليه الحكم يخالف الثابت بالأوراق ؛ ذلك أن الطاعنة أثبتت صحة دعواها بالرسالة الصادرة عن رئيس وحدة العقارات بحي الأندلس الموجهة إلى رئيس القسم المالي بمكتب العقارات ببلدية طرابلس، والتي تضمنت تخصيص قطعة الأرض من لجنة تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع للمدعية، وأنها سددت الثمن بموجب إيصال صادر عن الشركة الوطنية لإدارة المباني العامة، كما أن المطعون ضدهما لم ينازعا في تخصيص قطعة الأرض وبيعها للطاعنة بما يكون معه الحكم قاصرا في التسبيب مخلا بحق الدفاع.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن تسبيب الحكم أمر ضروري لصحته، والمقصود منه بيان الأسباب الواقعية والقانونية التي كونت منها المحكمة عقيدتها وانتهت بها إلى النتيجة التي حكمت بها في منطوقها، ولا يكفي لصحة الحكم ذكر أسباب عامة ليس فيها استيفاء لشكل الحكم، لأن ذلك يجعل الحكم بغير أسباب يقوم عليها، وقد استقر القضاء على وجوب بيان الوقائع التي فصلت فيها المحكمة بيانا دقيقا والأدلة التي تثبتها، إذ بدون إيراد الوقائع الثابتة في الدعوى وأدلة ثبوتها لا تتمكن محكمة النقض من الرقابة على تطبيق القانون تطبيقا سليما.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على القول: «إن الحكم المستأنف قد جاء في محله للأسباب التي بني عليها، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتجعلها مكملة لأسباب حكمها، الأمر الذي يستوجب القضاء في موضوع الاستئناف ؛ بما هو وارد بالمنطوق. ولا تلتفت المحكمة إلى ما ورد في أسباب الاستئناف ؛ لأنها لا تعدو أن تكون مجادلة فيما انتهت إليه محكمة أول درجة، ولأن أسباب الاستئناف ليس لها ما يدعمها من الواقع والقانون»، وهي أسباب مبهمة لا يمكن للمطلع عليها إدراك نوع الدعوى وموضوعها و ما قدم فيها من طلبات ودفوع ولا تكفي لمواجهة دفاع الطاعن ولا يصلح ردا على ما أثاره من أسباب تضمنت دفوعا جوهرية مؤيدة بالمستندات لو صحت قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى بما يكون معه الحكم قاصرا في تسبيبه مخلا بحق الدفاع متعين النقض دون حاجة لمناقشة باقي اسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.