أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 297/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 297
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 10 مايو 2004

طعن مدني رقم 297/ 46 ق

خلاصة المبدأ

  1. يمتنع على الطاعن والمطعون ضده أن يعرضا على محكمة النقض طلبات أو أوجه دفاع لم تبد أمام محكمة الموضوع أساس ذلك.
  2. مباشرة الأعمال المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية قبل تحصل الرسم- لا يرتب البطلان.

الحكم

الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى رقم 517 لسنة 1996 ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية اختصمت فيها المطعون ضده بصفته، قالت شرحاً لها: إنه بتاريخ 1991.5.24ف بينما كان سائق المركبة الآلية يقود مركبته رقم 151 غريان أجرة، تسبب – خطأ وبدون قصد – في قتل ابنها، ودين بحكم جنائي نهائي، وبما أن المركبة مؤمنة بوثيقة تأمين إجباري سارية المفعول وقت حصول الحادث، وأن الطاعنة قد أصيبت بأضرار مادية وأدبية نتيجة وفاة ابنها وخلصت إلى طلب إلزام المطعون ضده بصفته بأن يدفع لها مبلغاً قدره مائة وخمسون ألف دينار تعويـضـا لهـا عـن الأضرار اللاحقة بها. بتاريخ 142633م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته (المطعون ضده) بأن يدفع للمدعية (الطاعنة) مبلغ ثلاثين ألف دينار تعويضاً لها عما أصابها من ضرر معنوي. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 887 لسنة 43ق أمام محكمة استئناف طرابلس، كما استأنف المطعون ضده بصفته باستثناف مقابل، والمحكمة قضت بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1998.12.2ف، ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه وبتاريخ 1999.5.16ف قرر محامي الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض نيابة عنها بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات.

بتاريخ 1999.5.25 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته في اليوم السابق.

بتاريخ 1999.6.3 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده بصفته. قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة له في القانون فهو مقبول شكلا.

و حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وحيث إن والقصور في التسبيب من وجوه حاصلها: أنه يشترط لسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم بمضي المدة العلم بحدوث الضرر ومعرفة مسببة، ولما كانت الطاعنة لم تعلم بمسبب الضرر إلا بتاريخ رفع الدعوى فإن ميعاد سقوط الحق في رفعها بالتقادم لا يبدأ إلا بتحقق العلم اليقيني بذلك وهو ما لم يتحقق في حق الطاعنة إلا بعد أن صدر حكم نهائي بثبوت مسؤولية الشركة المطعون ضدها في القضية التي رفعت من زوجها ضد الشركة المذكورة، والتي حكم فيها بتاريخ 1994.6.13ف، وهو الموعد الذي يسري به التقادم وعلى هذا الأساس فإن مدة التقادم، لم تنته بعد وإذ لم تراع المحكمة ذلك، ولم ترد عليه فإنها تكون قد خالفت القانون وأخلت بحق الدفاع.

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر أن الطعن بالنقض بعد تعيباً على الحكم المطعون فيه، وأنه لا يسوغ أن ينسب عيب إلى الحكم في أمر لم يعرض على المحكمة المطعون في حكمها لتقول كلمتها فيه.

‏ لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه لم يرد به ما يفيد أن الطاعنة قد تمسكت بهذا النعي أمام محكمة الموضوع وكانت الأوراق خلواً مما يثبت أنها قد تقدمت به في مذكرة دفاعها، وهو من الدفوع الموضوعية التي يتعين إثارتها أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة النقض فإنه يتعين رفض هذا النعي.

وحيث إن الطاعنة تنعى في الوجه الأخير الطعن على الحكم من المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المطعون ضده بصفته تقدم بصحيفة استئناف مقابل لم يسدد عليها الرسوم القضائية، و إن الشركة المطعون ضدها من الشركات التجارية الخاصة، وأن إنابة إدارة القضايا عنها بموجب عقد إنابة لا يعفيها من الرسوم طبقا للقانون رقم 77 لسنة 1958ف، مما يترتب عليه عدم قبوله واستبعاده.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المشرع إذ منع – بنص المادة 51 من قانون الرسوم القضائية رقم 77 لسنة 1958ف – إعطاء أية صورة، أو ملخص، أو شهادة، أو ترجمة ورقة، من أية دعوى و من أيه ورقة، إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم على القضية، أو علي أصل الأوراق، إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه، ونص في المادة 60 من القانون المشار إليه على أنه لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً، فإن مؤدى ذلك حظر مباشرة الأعمال المنصوص عليها في قانون الرسوم قبل تحصيل الرسم ولم يقرر جزاء البطلان على مباشرتها دون تحصيل الرسم على ذلك، فإذا صدر حكم في الدعوى دون اقتضاء الرسم مقدماً كان لقلم الكتاب أن يقتضي الرسم قبل إعطاء أي صورة ما لم يكن طالب الصورة هو المدعى عليه ومحكوماً لصالحه برفض الدعوى، ولا يكون للمحكوم عليه أن يتمسك ببطلان الحكم لعدم اقتضاء الرسوم المقررة لصالح الخزانة العامة، وهو لا شأن له بهذه الرسوم، ولا مصلحة له بالتمسك بما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص، يضاف إلى ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها قدمت صورة ضوئية لإيصال بسداد الرسوم، وأن دفاعها رد على هذا الدفع بأن سداد الرسوم عن الاستئناف غير محدد بزمن معين، وإذ انتهى الحكم إلى رفض هذا الدفع فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالزام الطاعنة بالمصروفات.