أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 32/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    32
  • السنة القضائية:
    52
  • تاريخ الجلسة:
    5 نوفمبر 2006

طعن إداري رقم 32/ 52ق

خلاصة المبدأ

طلب تفسير الحكم الصادر عن المحكمة العليا – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن طلبه الماثل أمام هذه المحكمة طالباً فيه تفسير منطوق حكمها الذي أصدرته في الطعن الإدارى رقم 42/66 ق الذي نص على قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 23/156 في استئناف بنغازي برفضها وإلزام المطعون ضده المصروفات، قال شرحا له: أن المطعون ضده أحيل إلى التقاعد الاختياري يوم 1991.8.20. وسوى له معاشا ضمانيا على أساس مرتبه مضافاً إليه المكافأة المالية الشهرية مقابل تدريسه بعض المواد بمركز صناعة الأسمنت، وعند إعادة فحص المعاشات الضمانية قررت لجنة المسح الشامل بصندوق الضمان الاجتماعي استبعاد المكافأة المذكورة من حساب المعاش الضماني لأن المطعون ضده من موظفي الإدارة العليا ولا يستحق بالتالي علاوة العمل الإضافي وتم الاعتراض على هذا القرار أمام لجنة الفصل في المنازعات الضمانية التي قررت إعادة احتساب علاوة العمل الإضافي في حساب معاش المطعون ضده الضماني، وطعن صندوق الضمان الإجتماعي في هذا القرار أمام دائرة القضاء الإداري التي قضت بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وفي الطعن بالنقض في هذا الحكم أصدرت المحكمة العليا ” دائرة القضاء الإداري ” الحكم المطلوب تفسيره.

الإجراءات

بتاريخ 1998.11.29. مسيحي صدر الحكم المطلوب تفسيره، وبتاريخ 1374.3.17 و. ر 2004 م) طلبت إدارة القضايا تفسيره، وقررت بهذا لدى قلم كتاب المحكمة العليا وأرفقت به مذكرة بأسباب الطلب وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1374.3.19 و.ر أودعت أصل ورقة إعلان طلب التفسير معلنة لدى مكتب المحامي (…).

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي ببطلان الطعن أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.10.15 و.ر 2006 مسيحي لنظر الطلـب، وحددت جلسة 1374.11.5 و.ر للحكم فيه.

الأسباب

وحيث إن ما ما أثارته نيابة النقض عن شكل الطلب سديد ذلك أن المادة 290 من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصت على أن طلب تفسير الحكم يقدم بالأوضاع المعتادة لرفع الدعاوى.

لما كان ذلك وكان طالب التفسير لم يودع قلم كتاب المحكمة العليا مذكرة بأسباب طلب تفسير الحكم الصادر في قضية الطعن الإداري رقم42/66 ق وأصل ورقة إعلان خصمه به، فإنه يكون غير مستوف لأوضاعه القانونية حرياً بعدم القبول.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب شكلاً.