أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 35/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    35
  • السنة القضائية:
    51
  • تاريخ الجلسة:
    4 ديسمبر 2006

طعن مدني رقم 35/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. النقص أو التجهيل بأسماء الخصوم الذي يترتب عليه بطلان الحكم – شرطه.
  2. شروط و عناصر دعوى منع التعرض ماهيتها.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 15 لسنة 2002 م أمام محكمة قصر بن غشير الجزئية مختصماً الطاعن قال شرحاً لها: إنه يشترك مع المدعى عليه في المدخل الشمالي للأرض بعرض خمسة أمتار وقد تعرض له المدعى عليه ومنعه من المرور بدون وجه حق وانتهى إلى طلب عدم تعرض المدعى عليه للمدعي من المرور مع المدخل المشترك، والمحكمة بتاريخ 2002/3/26 قضت برفض الدعوى.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 2002/51 م أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف عليه بعدم التعرض للمستأنف في حيازته لحق المرور في الطريق محل النزاع.

“هذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/6/14 م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003/10/23 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة وسند الإنابة وقدم مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات وبتاريخ 2003/11/10 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2003/11/3م ولم يقدم المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال من الوجوه التالية:-

الوجه الأول: أن الحكم المطعون فيه صدر ضد (…) في حين أن الثابت من صحيفة الدعوي أن المدعى اسمه (…) وهذا الخطأ في اسمم الخصم يعثير جسيماً من شأنه التجهيل به وبصلته بالخصومة بما يترتب عليه بطلان الحكم.

الوجه الثاني: إن المطعون ضده عجز عن إثبات حيازته للعقار، ذلك أن الطريق المتنازع عليها لم تكن تحت سيطرته الفعلية، كما أن الحيازة غير مستقرة بل هي محل منازعة جدية حسبما أكده الشهود الذين تم سماع شهادتهم أمام المحكمة، كما أن المدعي لم يباشر دعواه خلال السنة التالية للتعرض وفق الثابت بشهادة الشهود.

الوجه الثالث: استند الحكم في أسبابه على الشكوى المقدمة إلى مركز شرطة سبيعة بتاريخ 2002/10/30م في حين أن المتنازعة كانت سابقة على الشكوى بمدة طويلة وفق الثابت بشهادة الشهود وهو ما يعيب الحكم ويجعله حريا بالنقض. وحيث إن نعي الطاعن في الوجه الأول غير سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم ليس من شأنه أن يؤدي إلى بطلان الحكم إلا إذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يكون من شأنه التجهيل بشخص الخصم أو في اتصاله بالخصومة.

لما كان ذلك، وكان بين من الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه أن الخطأ المدعى به يتمثل في أن الحكم المطعون فيه أورد اسم الطاعن على أنه (…) بدلا من (…) وهو لا يعدو أن يكون خطأ ماديا ليس من شأنه التجهيل بأسماء الخصوم أو صفاتهم مما يتعين رفض هذا الوجه من النعي.

أما عن الوجهين الثاني والثالث فهما في غير محلهما ذلك أن تقدير توافر عناصر دعوى التعرض أو انتفائها موكول القاضي الموضوع دون معقب عليه متى كان قد أقام ما انتهى إليه بشأنها على ما يحمله من واقع أوراق الدعوى.

لما كان ذلك، وكان بين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس فضاءه بالغاء الحكم المستأنف وبالزام المستأنف عليه (الطاعن) بعدم التعرض للمستأنف (المطعون ضده) في حيازته لحق المرور في الطريق محل النزاع على سند من القول: (إن الثابت بسند ملكية المستأنف للأرض المصدق عليه من اللجنة الشعبية للمحلة بتاريخ 1995.11.8 ومحضر جمع الاستدلالات المقيد في سجلات مركز شرطة السبيعة برقم 2001/9 شكوى إداري وشهادة الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة أن المستأنف قد حاز حق المرور منذ أن تملك الأرض في 1993.11.8 وإلى أن نازعه المستأنف عليه في هذه الحيازة وإذا كان أي من الشهود لم يحدد تاريخا لبداية تعرض المستأنف عليه لحيازة المستأنف فإنه من الثابت بمحضر جمع الاستدلالات رقم 2001/9 إداري السبيعة أن التعرض لم يقع إلا بتاريخ رفع الشكوى الذي حصل يوم 2001.10.30 وبالتالي تكون الدعوى المبتدأة المعلنة صحيفتها يوم 2002.2.14 للمستأنف عليه قد وقعت في الميعاد….).

فإن ما أورده الحكم على النحو السالف بيانـه كـاف الحمل قضائه بتوافر شروط وعناصر دعوى منع التعرض ويكون ما ينعـى بـه الـطـاعـن مجادلة موضوعية فيما كونت منه المحكمة عقيدتها لا تقبل إثارتـه أمـام محكمة النقض بما يتعين معه رفض الطعن برمته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.