أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 512-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 512
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 2 أبريل 2006

طعن مدني رقم 512-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم الدفع بمساهمة المجني عليه في إحداث الضرر أمام محكمة الموضوع – شرطه.

الحكم 

الوقائع

تخلص الواقعة في أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها أقامت الدعوى رقم 666/2000 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية قائلة فيها أن سائق المركبة الآلية الموصوفة بالأوراق والمؤمنة لدى الشركة التي يمثلها الطاعن تأميناً إجبارياً ساري المفعول ـ تسبب في حادث مرور، نجم عنه وفاة مورثهم، وقد أدين السائق جنائياً، وانتهت إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته أن يدفع لها عن نفسها وبصفتها مبلغ مائتي الف دينار تعويضاً عن الضررين المادي والأدبي، والمحكمة قضت برفض الدعوى، وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها بإلغاء الحكم المستأنف، وإلزام الطاعن بصفته أن يدفع للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسين ألف دينار ـ على النحو المفصل بأسبابها ـ ورفض ما عدا ذلك.وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.5.29 ف وأعلن في 2003.6.16 ف وبتاريخ 2003.6.30 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعن ـ لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي.

وبتاريخ 2003.7.6 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في اليوم السابق.

وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفي أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما حاصله انه لم يراع مساهمة المضرور في احداث الضرر والنتيجة، وهو ما استند إليه الحكم الابتدائي برفض الدعوى، وقد تناوله دفاعه أمام محكمة أول درجة، والحكم المطعون فيه أغفله واقتصر على الحكم الجنائي في إثبات خطأ سائق المركبة أداة الحادث وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إنه يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه استند فيما انتهي إليه من القضاء برفض الدعوى إلى أن مورث المطعون ضده هو المتسبب في الحادث الذى أودى بحياته لأنه عبر بسيارته الفاصل بين الطريقين دون أن يراعى حركة السيارات وأسبقية المرور، واعتبره الخطأ المباشر والمنتج في الحادث، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغي الحكم الابتدائي، وقضى للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بما رآه من تعويض مناسب مؤسسا قضاءه على أن خطأ سائق المركبة الآلية أداة الحادث ثابت بالحكم الجنائي الصادر بتاريخ 2003.3.19 بإدانته عن تهمة قتل مورث المدعيين ( عبدالمجيد فرج ) خطأ وهو الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وقد فصل فيه فصلا نهائيا، ومؤدى ذلك أنه اعتبره مسئولا مسئوليه كامله عن الحادث الذي أودى بحياة مورث المدعيين، وكان الطاعن لم يقدم ما يدحض ما أثبته الحكم أو أنه سبق وأن تمسك أمام محكمة الموضوع ساهم من أن المجني عليه في احداث الضرر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي، وبتعويض المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها على أسباب سائغة وبما له أصل ثابت في الأوراق يكفي لحمل ما انتهى إليه، ويضحي معه نعي الطاعن مجرد مجادلة موضوعية فيما كونت منه المحكمة معتقدها يجعله غير مقبول يتعين معه الحكم برفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.