أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 528/ 65ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    528
  • السنة القضائية:
    65
  • تاريخ الجلسة:
    4 أبريل 2021

طعن مدني رقم 528/ 65ق

خلاصة المبدأ

القانون رقم 3 /2005 بشأن الرقابة على شركات التأمين – التزام شركة ليبيا للتأمين بتغطية المسئولية الناجمة عن الأخطاء الطبية – مداه.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها ولية على ابنها الدعوى رقم 10 لسنة 2016 على الطاعن وباقي المطعون ضدهم وآخر بصفاتهم أمام محكمة سوق الأحد الجزئية قالت بيانا لها إنها خلال عام 2015 دخلت إلي مستشفى ترهونة العام وهي في حالة وضع، ونتيجة لخطأ الطبيب حصلت عملية اختناق لمولودها ( أثناء عملية الولادة ) أسفرت عنه مضاعفات تمثلت في نوبات صرع و تشنجات متواصلة وتأخر في النمو الذهني، وأنه – ووفقا للتقارير الطبية وكنتيجة للوزن الزائد للمولود – كان يجب الاستعاضة عن الولادة الطبيعية بإجراء عملية قيصرية، وقد الحق كل ذلك بها وبمولودها أضرارا مادية ومعنوية. وخلصت إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين أن يدفعوا لها عن نفسها وبصفتها مائتي ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية وثلاثمائة ألف عن الأضرار المعنوية، فقضت المحكمة بإخراج المدعى عليهم من الأول وحتى الرابع من الدعوى وبعدم قبولها في حقهم لرفعها على غير ذي صفة، وبالزام المدعى عليهما الخامس والسادس بصفتيهما متضامنين أن يدفعا لها عن نفسها وبصفتها عشرين ألف دينار تعويضا عن الضرر المادي وستين ألفا عن الضرر المعنوي، وقضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة ترهونة الابتدائية في الاستئناف رقم 51 / 2016 المرفوع من المحكوم عليها السادسة (الشركة الإفريقية للتامين ) بعدم قبوله شكلا، وفي رقم 2016/83 المرفوع من المحكوم عليها الخامسة ( شركة ليبيا للتامين ) برفضه وتأييد الحكم المستانف.

والشق الأخير من الحكم هو محل الطعن فيه.

الإجراءات

‏صدر هذا الحكم بتاريخ 7 / 1 / 2018، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وقرر محامي الطاعن بصفته بتاريخ 8/ 5 / 2018 الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكمين المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي.

وبتاريخ 15 / 5 / 2018 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا – نيابة عن المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع بصفاتهم – مذكرة دفاع.

وبتاريخ 2018/5/23 أودع محام مفوض من محامي الطاعن بصفته أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما الأولى والخامس في 15 / 5 / 2018.

وبتاريخ 13 / 6 / 2018 أودع محامي المطعون ضده الخامس مذكرة دفاع مشفوعة بسند وكالته عنه، وأودعت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضدهم من الأولى وحتى الرابع لإعلان الأولى لدى أحد المحامين لم تتخذ من مكتبه موطنا مختارا لها ولعدم إعلان الباقين وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن لهذه الدائرة، وبجلسة نظره أصرت النيابة رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن، فإن رأي نيابة النقض بعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضدهم من الأولى وحتى الرابع في محله، ذلك انه فيما يتعلق بالأولى فإنه ولما كان قد استقر في قضاء هذه المحكمة إن إعلان الطعن في مكتب محام الخصم لا يعتد به طبقا لنص المادة 302 من قانون المرافعات، إلا إذا كان الخصم قد اختار ذلك المكتب موطنا مختارا له في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه، وأودع الطاعن صورته المعلنة إليه قلم كتاب المحكمة العليا مع ما يجب إيداعه من أوراق وفقا لنص المادة 345 من القانون المشار إليه خلال عشرين يوما من تاريخ التقرير بالطعن، فإن لم يفعل كان الطعن باطلا وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه في غيبة المطعون ضده، وكان الثابت من أوراق الطعن أن المحضر القائم بإعلانه قد اثبت في محضره واقعة انتقاله إلى مكتب المحامي عامر السرير – باعتباره ينوب عن المطعون ضدها – وعرض عليه الاستلام فرفض معللا ذلك بأنه لم يعد يمثلها، فقرر المحضر إعلانه إداريا، وفقا للمادة 12 من قانون المرافعات، ولما كان الطاعن بصفته لم يقدم ورقة إعلان الحكم المطعون فيه يفيد أن المطعون ضدها اتخذت مكتب المحامي المذكور موطنا مختارا لها، فإن إعلان الطعن يكون قد وقع باطلا، ولا يغير من ذلك إن كان وكيلا عنها في مراحل سابقة من مراحل الدعوى، لأن الطعن بالنقض لا يعتبر استمرارا للخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإعلانه يعتبر إجراء مستقلا عن مرحلتي الدعوى الابتدائية الاستئنافية، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن بشأنها..

وفيما يتعلق بالمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع بصفاتهم، فإنه ولما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر أيضا على أن إعلان الطعن للمطعون ضده، وإيداع أصل ورقة الإعلان لدى قلم كتاب المحكمة العليا في الميعاد المحدد قانونا، هو من الإجراءات الجوهرية التي أوجب القانون لقبول الطعن القيام بها، وإلا كان الطعن باطلا، عملا بأحكام المادتين 344، 345 من قانون المرافعات، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد إعلان الطعن نفسه إلى المطعون ضدهم سالفي الذكر أو إيداع أصل ورقة إعلانه قلم كتاب هذه المحكمة فإنه يكون باطلاً في حقهم، يتعين عدم قبوله بشأنهم أيضا.

وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الخامس بصفته قد أستوفي أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وبيان ذلك:-

  1. إن المحكمة مصدرته أيدت الحكم الابتدائي في قضائه بالزام الطاعن بدفع التعويض بالتضامن مع المطعون ضده بصفته مستندة في ذلك على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 132 لسنة 1430 الذي حلت بموجبه الشركة الطاعنة محل هيئة التأمين الطبي بشأن المسؤولية الطبية متجاهلة بذلك ما أقر به محامي الشركة المطعون ضدها أمام محكمة الدرجة الأولى من وجود عقد تأمين ساري المفعول -وقت دخول المدعية إلى المستشفى – مبرم بين تلك الشركة وبين مستشفى ترهونة العام والذي من شأنه أن ينفي عن الشركة الطاعنة صفتها في الدعوى.
  2. إنها ومن قبلها محكمة أول درجة بقضائهما بذلك التضامن تكونان قد خالفتا المادة 266 من القانون المدني، ذلك أن التضامن لا يفترض وإنما يتقرر بالقانون أو الاتفاق وهو ما لم يتحقق في واقعة الدعوى
  3. إنهما خالفتا القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن الرقابة على شركات التأمين والذي يستفاد من فقرته الثالثة بمادته الأولى أن المرجعية في تحمل تبعة دفع مبلغ التعويض يكون على الشركة المؤمن لديها أيا كانت، وذلك لصدور هذا القانون تاليا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 132 لسنة 1430
  4. إن قضاءهما جاء مخالفا لقضاء المحكمة العليا بشأن الإلزامية القانونية لهيئة التأمين الطبي والتي تشترط أن يكون المرفق الصحي غير مؤمن عليه لدى شركة تامين أخرى، و لكل ذلك يكون الحكم المطعون فيه معيبا متعين النقض وحيث إن الطعن في مجمل أسبابه سديد، ذلك أن القانون رقم 3 لسنة 1373 و. ر ) (2005م بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين، بإفساحه المجال للشركات بمزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين في عدة مجالات من بينها تأمينات المسؤولية الطبية وفقا للبند 3 من الفقرة أولا من المادة الأولى منه، فإن مقتضى ذلك أن لا مجال لمسؤولية شركة ليبيا للتأمين التي حلت محل هيئة التأمين الطبي – الزاما قانونيا بتغطية التعويض عن الأضرار الناجمة عن المخاطر التي تنشأ عن ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 1986 بشأن المسئولية الطبية – إلا في حالة عدم وجود علاقة تأمينية قائمة بين الجهة التابع لها مرتكب الخطأ الطبي وبين شركة تمتهن مزاولة تأمينات المسؤولية الطبية وفقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1373 المشار إليه.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم الابتدائي أنه أقام قضاءه بالزام الشركة الطاعنة بدفع ما قضى به من تعويض للمحكوم لها بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها بقوله (( إن شركة ليبيا للتأمين حلت محل هيئة التأمين الطبي وبالتالي فهي ملزمة قانونا بتغطية التعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطاء ممارسي المهن الطبية والمهن المرتبطة بها… وأن المدعى عليه السادس وهي الشركة الأفريقية للتأمين ملزمة بتغطية الأضرار، حيث تبين للمحكمة بأن مستشفى ترهونة العام مؤمنا لدى الشركة الإفريقية للتأمين عن سنة 2014 و 2015 من تاريخ 1 / 1 / 2014 إلى 30/ 12 / 2015 م وهذا حسب الإفادة الصادرة عن المستشفى والتي تحمل رقم 70 / 2016 بتاريخ 19 / 1 / 2016 والمرفقة بالأوراق، وكذلك الإفادة الصادرة عن المستشفى تحمل رقم 594 / 2015 بتاريخ 12 / 4 / 2015 والتي تفيد فيه إدارة مستشفى ترهونة العام بأن الشركة الإفريقية للتأمين هي المؤمن لديها على تغطية الأخطاء الطبية الناشئة عن المستشفى، ومن ثم فإن مسئولية الشركة الإفريقية للتأمين تكون مسئولية عقدية باعتبار أن الخطأ الطبي وقع أثناء سريان مدة الوثيقة لسنة 2015 وأن عملية الولادة للطفل “…. ” حصلت بتاريخ 28. 5. 2015 م. فإنه يبين جليا من هذا الذي أورده الحكم أنه بالرغم من تأكيده على المسئولية العقدية للشركة المطعون ضدها الإفريقية للتأمين ( عن تغطية التعويض عن الأضرار الناجمة عن الخطأ الطبي المطالب بالتعويض عنه، إلا أنه عاد لتحميل ذات المسئولية على شركة ليبيا للتأمين (الطاعنة ) أيضا بمقولة أن القانون يلزمها بذلك لحلولها محل هيئة التأمين الطبي، وقد فات على المحكمة أن هذا الالتزام كان ذلك في ظل إلزام الهيئة بتغطية المسؤولية الناجمة عن الوفاة أو أي إصابة بدنية أو أي ضرر مادي يلحق بأي شخص بسبب خطأ من الأخطاء المهنية الناشئة عن ممارسة المهن الطبية أو المهن المرتبطة بها إعمالا للمادة 29 من القرار رقم 556 لسنة 1991 بشأن تنظيمها، والتي بموجب القرار رقم 132 لسنة 1430 ( 2000م) تم إحلال شركة ليبيا للتأمين محلها. بما لم يعد – بعد صدور القانون رقم 3 لسنة 1373 2005م) المشار إليه – من سبيل للقول بإمكانية وجود مبرر قانوني لمقاضاة غير الشركة المؤمنة حال تحقق الخطأ المهني الطبي بشروطه الموجبة لقيام المسئولية الطبية وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 1986م.

وإذ لم يلتزم الحكم الابتدائي هذا النظر وقضى بالزام الشركة الطاعنة بدفع ما قضى به من تعويض بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها فإن قضاءه بشأن الأولى يجعله صادرا على غير ذي صفة ويكون بالتالي قد خالف القانون الواجب التطبيق على الواقعة، وحادا عن الفهم السوي لمقتضى نصوصه، وإذ أيده في ذلك الحكم المطعون فيه مرددا – بمناسبة رده على دفع الشركة بعدم مسؤوليتها عن التعويض – ذات ما أقام عليه ذلك الحكم قضاءه من الزامية الشركة الطاعنة قانونا بدفع التعويض لمجرد حلولها محل هيئة التأمين الطبي، بل ومضيفا قوله (( إن ما أورد المستأنف في مذكرته الشارحة المرفقة بالتقرير الشفوي بوجود عقد بين المستأنف ضده الأول والسادسة قولا مرسلا لا يوجد بالأوراق ما يثبته )) ينبئ عن أن المحكمة المطعون في قضائها علاوة على أن حكمها جاء مشوبا بما شاب الحكم الابتدائي من عيب، فقد جاء أيضا مخالفا لما له أصل ثابت في الأوراق، مما يتعين معه نقضه.

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون و كان الموضوع صالحا للحكم فيه فإن هذه المحكمة تفصل فيه وفقا لنص المادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا بشأن المطعون ضدهم من الأولى وحتى الرابع، وقبوله بشأن المطعون ضده الخامس بصفته وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن بصفته، وفي الاستئناف رقم 83 لسنة 2016 محكمة ترهونة الابتدائية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الزام المذكور بدفع المبلغ المحكوم به بالتضامن مع المطعون ضده بصفته، والقضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة، وإلزام ذات المطعون ضده المصاريف المناسبة عن درجتي التقاضي وعن مصاريف هذا الطعن. ‏