أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 39/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    39
  • السنة القضائية:
    51
  • تاريخ الجلسة:
    5 يوليو 2006

طعن مدني رقم 39/ 51ق

خلاصة المبدأ

مسؤولية المتبوع عن الضرر إلي يحدثه تابعه مفترضة – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 49 لسنة 2002 أمام محكمة جنوب طرابلس على الشركة الطاعنة قالا بيانا لدعواهما: إنه بتاريخ 2000/104 كلف ابنهما الذى يعمل لدى الشركة المدعى عليها بأداء عمل بالمطار على متن مركبة تابعة للشركة وبقيادة سائق، وبعد إنجاز العمل وعند عودتها شكل سائق المركية حادثاً نجم عنه وفاة ابنهما، وأدين السائق بحكم نهائي ولما كانت الوفاة حصلت بخطأ من تابع الطاعن بصفته فيكون مسؤلا عن الضرر الذي لحق بهما استنادا إلى المادة 177 من القانون المدني، وخلصا إلى طلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع لهما مبلغ مائة ألف دينار تعويضا شاملا، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستثناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبالزام المستأنف ضده بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغ خمسين ألف دينار تعويضا عن الضررين ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/7/9 وأعلن بتاريخ 2003/10/19 وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003/10/26 مسددا الرسم ومودعا الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2003/11/3 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في اليوم السابق، وبتاريخ 2003/11/22 أودع محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بسند وكالته.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به عن الضرر المادي، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شکلا.

وحيث تنعى الشركة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من الوجهين الآتيين:-

  1. إن الحكم استند في قضائه إلى نص المادة 177 من القانون المدني وتجاهل احكام قانون الضمان الاجتماعي الذي ينطبق على واقعة الدعوى.
  2. إن الحكم لم يبين عناصر الضرر المادي الذي قضي بالتعويض عنه.

وحيث إن الوجه الأول غير سديد، ذلك أن نص المادة 177 من القانون المدني حين قضى بمسئولية المتبوع من الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها إنما أقام هذه المسئولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضا لا يقبل إثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعة أو تقصيره في رقابته وتوجيهه فإن كان العمل غير المشروع الذي سبب الضرر واقعا من التابع أثناء تأديته وظيفته أو بسببها أو مناسبتها فإن المتبوع يكون مسئولا عن جبر الضرر الذي يحدثه تابعه.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المعلمون فيه أن المتسبب في الضرر كان موظفا لدى الطاعن بصفته وسلمه الأخير المركبة المشكلة للحادث لقيادتها، فإنه يكون قد هيأ له فرصة إتيان عملية غير المشروع بالصورة التي وقع بها ويكون مسئولاً عن الضرر الذي أحدثه تابعه بخطئه الذي سبب أضرارا للمطعون ضدهم، فإن الحكم المطعون فيه إذا التزم هذا النظر والتهى إلى تعويض المطعون ضدهم عن الأضرار التي لحقت بهم بفعل تابع الطاعن بصفته، فإنه لا يكون قد خالف القانون.

ولا مجال هنا لتطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي لأن أساس الدعوى هو مسئولية التابع عن أعمال تابعه.

وحيث إن الوجه الثاني في محله، ذلك أن التعويض يقدر بقدر الضرر وهذا التقدير من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن تعيين عناصر التقدير المكونة للضرر المادي التي يمكن أن تدخل في حساب التعويض هي من المسائل التي تخضع لرقابة محكمة النقض، لأن هذا التعيين هو المعيار في بيان مدى التناسب بين التعويض والضرر، وعلى ذلك فإذا ما قضى الحكم بتعويض عن ضرر مادي دون بيان لعناصر هذا الضرر فإنه يكون قاصرا في التسبيب.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادي بقوله: وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير التعويض تأخذ في اعتبارها أن مورث المستأنفين ” المطعون ضدهم ” لا زال في مقتبل العمر وريعان شبابه وحيث إنه وأن كانت الأوراق قد خلت ما يفيد إن المتوفى كان يعول في والديه إلا أنه بوفاته قد ضاع عليهما حق النفقة ورعايتهما مستقبلا ومن ثم تقدر لهما المحكمة تعويضا عن الضرر المادي بمبلغ خمسة عشر ألف دينار (…) وحيث إن ما ساقه الحكم على هذا النحو لا يكفي لحمل قضائه بالتعويض عن الضرر المادي، ذلك أن العبارات التي أوردها مسترشدا بها لبيان عناصر الضرر هي عبارات عامة لا تصلح لبيان تلك العناصر التي ينبغي أن يستند إليها الحكم في قضائه، الأمر الذي يتعين معه نقضه في هذا الشق.

متى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي وبين نصيب كل منهما في التقدير بما يمكن معه تجزئتهما وكان العيب قد لحق التعويض عن الضرر المادي فإنه يتعين نقض الحكم نقضا جزئيا في هذا الشق من قضائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الضرر المادي للمطعون ضدهم مبلغ خمسة عشر ألف دينار، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل في هذا الشق مجددا من هيئة أخرى، ورفض الطعن فيما عدا ذلك، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات المناسبة.