أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 174/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    174
  • السنة القضائية:
    51
  • تاريخ الجلسة:
    30 يوليو 2006

طعن مدني رقم 174/ 51ق

خلاصة المبدأ

تقدير الوقائع وإثبات عنصر الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر وتحديد المسؤول عنه، من سلطة محكمة الموضوع – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 189 لسنة 1995 أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الشركة المطعون ضدها قالوا في بيانها: إنه بتاريخ 1992.12.22 توفي مورثهم في حادث مرور بمركبة آلية مؤمنة لدى الشركة المدعى عليها بوثيقة تأمين سارية المفعول وقت الحادث وقدم السائق للمحاكمة وصدر قرار يقضي بوقف السير في الدعوى لسقوط الجريمة بالعفو العام وانتهوا إلى طلب الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع لهم مبلغا قدره ثلاثمائة ألف دينار تعويضا عن الضررين المادي والأدبي، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.4.27 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2004.2.25 مسددا الرسم والكفالة ومودعـا مذكرة بأسباب الطعن وسندات وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2004.2.29 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الشركة المطعون ضدها في اليوم السابق وبتاريخ 2004.4.4 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الشركة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:-

  1. إن السبب المباشر لوفاة مورث الطاعنين وفق الثابت بمحاضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة لم يكن الاصطدام الذي حدث بين الشاحنة والسيارة الصغيرة ولكن كان نتيجة جر الشاحنة للسيارة الأخرى مسافة أربعين مترا ثم سريان النار من الشاحنة إلى السيارة الصغيرة، وكان ما ذهب إليه مأمور الضبط من أن السيارة التي كان يستقلها مورث الطاعنين قد انحرفت عن مسارها إلى مسار الشاحنة إنما كان مستقى من أقوال سائق الشاحنة الذي ذكر ذلك بدفع تهمة القتل الخطأ عنه.
  2. إن الحكم أسس قضاءه على انتفاء الخطأ في جانب سائق الشاحنة في حين إن دفاع الشركة المطعون ضدها ركز دفاعه على المبالغة في طلب التعويض ولم يدفع بنفي الخطأ بما يدل على إقراره به 3- إن الحكم وقف عند واقعة اصطدام المركبتين ولم يبحث ما أبداه دفاع الطاعنين من أسباب أخرى كانت هي السبب المباشر في وقوع الحادث ومنها عدم التزام الحيطة والحذر و مخالفة قواعد المرور وجر السيارة التي كان يستقلها مورثهم وآثار الزيوت والزجاج في مكان الحادث، بما يجعل الحكم معيبا بما يوجب النقض.

وحيث إن النعي في جميع وجوهه مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الوقائع وإثبات عنصر الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر وتحديد المسؤول عن الحادث وتقدير التعويض المناسب موكول إلى قاضي الموضوع دون معقب عليه طالما أقامه على ما يحمله من واقع الدعوى ومستنداتها.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى على سند من أن المدعين لم يثبتوا عنصر الخطأ بحق المركبة المدعي أنها أداة الحادث وكانت لا تقوم مسؤولية الشركة المدعي عليها إلا متى قامت مسئولية محدث الضرر المؤمن له، وإن الثابت من المستندات المقدمة من المدعين لإثبات عنصر الخطأ بحق سائق المركبة أداة الحادث، إن النيابة العامة قد باشرت التحقيق على الفور وأثبت المحقق أن الحادث وقع على يمين مسار المركبة الشاحنة، وأن الحادث وقع بفعل انحراف مركبة مورث المدعين إلى يساره أي إلى خط مسار المركبة القادمة من الاتجاه المعاكس، فاصطدم بها ونجم عن ذلك احتراقها، ولما كان سائق المركبة المدعي أنها أداة الحادث والمتسببة في الضرر لم يرتكب أي خطأ إذ كان يسير على يمين الطريق حسب موقع الحادث، وأنه كان يقود مركبته بسرعة معقولة وتتفق وحالة الطريق وظروفه وقت الحادث ولا يبين من ملف الدعوى أنه ارتكب أي خطأ يوجب مسئولية عن الضرر الذي أصاب المدعين، ولما كانت مسئولية المدعي عليه بصفته لا تقوم إلا متى قامت مسئولية سائق المركبة أداة الحادث، وإزاء عجز المدعين عن إثبات عنصر الخطأ بحق السائق المؤمن له فإن الدعوى تكون جديرة بالرفض، فإن ما أورده الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه على النحو المتقدم كاف لحمل النتيجة التي انتهى إليها بأسلوب سائغ وسليم ولا يعدو ما يثيره الطاعنون إلا أن يكون جدلا موضوعيا حول الدليل الذي تستقل محكمة الموضوع ببحثه وتقديره، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعنين بالمصروفات.