أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 101/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    101
  • السنة القضائية:
    52
  • تاريخ الجلسة:
    30 مايو 2006

طعن مدني رقم 101/ 52ق

خلاصة المبدأ

إذا كان العمل غير المشروع الذي سبب الضرر وقع من التابع أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، أو بمناسبتها، فان المتبوع يكون مسؤولا عن جبر الضرر الذي أحدثه تابعه أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 215 لسنة 2001 م أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية مختصما المطعون ضدهما بصفتهما قال شرحا لها: إنه حدث تصادم بين سيارتين الأولى خاصة والثانية تابعة لقسم البحث الجنائي بسرت وقد توفي سائق السيارة الثانية وحفظت الأوراق لوفاته ونتج عن التصادم أيضا إصابة المدعي بإصابات في رأسه وكسر بالفك، وكان المتهم الثاني يتبع المدعى عليهما فقد خلص إلى طلب إلزامهما بدفع مبلغ خمسين ألف دينار تعويضا عن الضرر المادي ومثله عن الضرر المعنوي والمحكمة بجلسة 2001.11.5 م قضت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 692 لسنة 48ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2004.4.24 م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2004.12.23م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات وبتاريخ 2004.12.29. أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما بصفتهما بتاريخ 2004.12.26 م وبتاريخ 2005.1.30 أو دع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما بصفتهما، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم أسس قضاءه على أن الطاعن عجز عن إثبات علاقة التبعية بين المدعى عليهما وبين محدث الضرر وما انتهى إليه الحكم لا يصادف صحيح القانون ذلك أن الثابت من مستندات الدعوى أن السيارة المسببة للحادث تابعة لقسم البحث الجنائي الذي يعمل به محدث الضرر وهو من الإدارات التابعة للمطعون ضده الثاني خصوصا وأن المطعون ضده الثاني لم ينف العلاقة بينه وبين محدث الضرر ولم يعترض على وجود هذه التبعية.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن نص المادة 177 من القانون المدني حين قضى بمسؤولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسبها، إنما أقام هذه المسؤولية على خطأ مفترض في جانب المتبوع فرضـا لا يقبل إثبات العكس، مرجعه لسوء اختياره لتابعة أو تقصيره في رقابته وتوجيهه، فإن كان العمل غير المشروع الذي سبب الضرر وقع من التابع أثناء تأديته وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها فإن المتبوع يكون مسؤولا عن جبرا الضرر الذي يحدثه تابعه.

لما كان ذلك وكان الثابت من مستندات الطاعن المقدمة منه ضمن أوراق طعنه والمؤشر عليها رسميا بأنها كانت تحت نظر المحكمة المطعون في حكمها قد تضمنت ما يفيد بأن المتسبب في الضرر هو تابع للمطعون ضده الثاني حيث كان ضابطا برتبه ملازم أول يتبع قسم البحث الجنائي منتدب للعمل بمديرية أمن منطقة سرت وقد تعرض للحادث أثناء العمل، وكان الحكم المطعون فيه أثبت في حيثياته أن السيارة المسببة للحادث تابعة للمطعون ضده الثاني إلا أنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد أن سائق السيارة يتبع المطعون ضده الثاني، فإن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسا على انتفاء التبعية دون تمحيص المستندات الطاعن فإنه يكون قاصر التسبيب، فاسد الاستدلال متعين النقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.