أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 130/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 130
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 2 أبريل 2006

طعن إداري رقم 130/ 50ق

خلاصة المبدأ

  1. عدم جواز اختصام اللجان الآدارية ذات الاختصاص القضائي – أساس ذلك.
  2. عدم جواز احتساب علاوة العمل الإضافي ضمن مفردات المعاش الضماني – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 26/174 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبا إلغاء قرار لجنة فض المنازعات الضمانية بطرابلس في المنازعة التي رفعها المستحقون عن المضمون المتوفى (…) بشأن احتساب مقابل عمله الإضافي عن شهر أي النار الذي توفي خلاله ضمن عناصر دخله الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني ، قال شرحاً لها : إن المضمون المتوفى التحق بالعمل بالشركة العامة للكهرباء اعتبارا من 1995.1.1 وبتاريخ 1996.1.31 لحقت به إصابة عمل توفي بسببها وتم ربط معاش المستحقين عن هذا المضمون المتوفى دون إدخال مقابل العمل الإضافي عن الشهر الذي أصيب وتوفي فيه ونازع المستحقون عن هذا المعاش أمام اللجنة المذكورة التي أصدرت قرارها المطعون باحتساب المدة المذكورة ضمن عناصر الدخل الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1371.5.19 و.ر (2003م) صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1371.7.17 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ، وبتاريخ 1371.8.4 و.ر أعادت أصول أوراق إعلانات المطعون ضدهم. معلنة للأول والثاني و يوم 1371.7.4 و.ر و للثالث يوم 29.7.1371 و.ر لدى إدارة القضايا وللرابع لدى نيابة باب بن غشير الجزئية يوم 1371.8.2 و.

بتاريخ 1371.8.14 ور أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم الأول والثاني والثالث.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد إيداع المطعون ضده الرابع مذكرة بدفاعه أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص ، وحددت جلسة19.3.1374 و.ر (2006م) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه عن شكل الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث ، فإنه لما كانت لجان الفصل في المنازعات الضمانية المنصوص عليها في المادة 44 من القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي لجانا إدارية ذات اختصاص قضائي تفصل في النزاعات الناشئة بين المضمونين وجهات العمل واللجان الشعبية للضمان الاجتماعي تطبيقاً للقانون المذكور ويطعن في قراراتها أمام دوائر القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف شأنها في ذلك شأن القرارات الصادرة عن غيرها من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي ، فإن قراراتها تلك وان اعتبرت قرارات إدارية لصدورها عن لجان إدارية في شكلها إلا أنها فاصلة في خصومة قضائية لا يختلف موضوعها عن موضوع الأحكام، وينبني على ذلك أن الطعن فيها لا يصح في مواجهة اللجان التي أصدرتها وإنما يجب أن يوجه إلى أطراف النزاع فيها.

ولما كان من بين المطعون ضدهم في الطعن الماثل رئيس لجنة المنازعات الضمانية مصدرة القرار المطعون فيه، وهو ممن لا يصح توجيه الخصومة في الطعن إليه وفق ما سلف من بيان ، كما أنه لا يمثل شخصاً اعتباريا خوله القانون حق التقاضي باسمه، فإن الطعن المرفوع عليه يكون مقاماً على غير ذي أهلية ولا يغير من ذلك تمثيله من قبل إدارة القضايا لأن الصفة في تمثيل الجهة الإدارية مستقلة عن نيابة إدارة القضايا للجهات الإدارية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى فلا يكون لصحة الإجراء أن تباشره إدارة القضايا، بل يتعين أن تباشره باسم من له أهلية التقاضي ، مما يتعين معها الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثالث .

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية بالنسبة لبقية المطعون ضدهم ، فهو مقبول شكلاً .

وحيث إن من بين ما تنعى به الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن العمل الإضافي محل النزاع غير مستوف لأحد شروطه وهو الاستمرار فيه مدة ستة أشهر في السنة الميلادية الواحدة فقد كان عن شهر واحد خلال سنة 1996، ولا يصح بالتالي اعتباره عنصراً من عناصر المرتب الذي يسوى على أساسه المعاش الضمان ، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر واعتبر العمل الإضافي مدة الشهر المذكور عنصراً من عناصر المرتب المذكور فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالنقض.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد ذلك أن المادة 52 من القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي حددت في البند السادس منها المقصود بالمرتب الفعلي أو الأجر الفعلي الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني للمضمون بأنه المرتب الأساسي أو الأجر الأساسي مضافاً إليه ما يستحقه من علاوات وبدلات ومزايا مالية أخرى متى كانت هذه الإضافات ذات صفة مستقرة ثابتة ومنتظمة وقد رددت هذا المعنى المادة الأولى من لائحة المعاشات الضمانية.

ولما كانت علاوة العمل الإضافي بحكم طبيعتها لا تعد ثابتة ولا مستقرة وغير منتظمة لارتباطها بظروف العمل وتقدير جهة العمل وبالتالي لا تدخل في حساب المرتب أو الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر علاوة العمل الإضافي عنصراً من عناصر المرتب أو الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني ، فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالنقض دون حاجة لمناقشة أوجه النعي الأخرى.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تحكم فيها عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 26/174 في استئناف طرابلس بإلغاء القرار المطعون فيه في شأن إدخال علاوة العمل الإضافي في حساب المرتب أو الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش الضماني للمستحقين عن المضمون المتوفى.