طعن مدني رقم 509/ 46ق
طعن مدني رقم 509/ 46ق
خلاصة المبدأ
المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 123 لسنة 70 بشأن التصرف في الأراضي الزراعية المستصلحة المملوكة للدولة – يختص بنظرها القضاء الإداري.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده بصفته وكيلا عن (…) الدعوى رقم 1023 لسنة 1998ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية اختصم فيها الطاعن، وقال شرحاً لها: إنه بصفته أبرم عقد انتفاع مع أمانة الاستصلاح الزراعي ببلدية طرابلس في قطعة أرض مساحتها خمسة هكتارات مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، واستمر في الانتفاع بالعقار إلى أن تعرض له الطاعن بتاريخ 1996.4.4ف بأن دخل المزرعة دون إذنه وأتلف المغروسات والمزروعات، وأردف قائلاً إنه تقدم بشكوى ضده، ودين جنائياً عن فعله، إلا أنه رغم ذلك لا زال يشغل المزرعة دون سند من القانون، وانتهى إلى طلب الحكم بطرده من العقار، وإلزامه بدفع تعويض قدره خمسون ألف دينار مقابل انتفاعه بالعقار والمحكمة قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبطرد الطاعن من العقار، والزامه بتسليمه للمطعون ضده بصفته خالياً من الشواغل والأشخاص.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1999.6.27ف وأعلن إلى الطاعن بتاريخ 1999.7.27ف وفي 1999.8.19ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم والكفالة، مودعاً سند وكالته، ومذكرة بأسباب طعنه، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي ثم أودع بتاريخ 1999.8.29ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق.
وبتاريخ 1999.9.28ف أودع محامي المطعون ضده بصفته مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته.
وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا. وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن تختص بالفصل في كافة الاعتراضات التي تقدم طعنا في القرارات الصادرة تنفيذا للقانون رقم 123 لسنة 1970 بشأن التصرف في الأراضي الزراعية المستصلحة المملوكة الدولة اللجان المنصوص عليها في المادة 20 منه، وأن تختص دائرة القضاء الإداري بالفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات تلك اللجان طبقا لنص المادتين 5/1، 5 من القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري وتقضي به المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك، وكان الثابت وفقا لما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته أن الأرض محل النزاع تم تخصيصها للمطعون ضده عن نفسه وبصفته وفقا لأحكام القانون رقم 123 لسنة 1970 م باعتبارها من الأراضي الزراعية المستصلحة والمملوكة للدولة، وأن المطعون ضده يدعي ملكيتها، وأن هذا القانون حدد طريقة التظلم من أحكامه وأوكلها إلى لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي خصها بالنظر في طلبات التوزيع والاسترداد حسب نص المادة 20 منه.
وحيث إن المحكمة المطعون في حكمها التفتت عن إعمال أحكام القانون المشار إليه على سند من أن أحدا من الخصوم لم يتطرق إليه في حين أن النزاع بشأن الأراضي الزراعية المستصلحة وفقا لأحكام القانون المذكور سواء تعلق النزاع بالتوزيع أو فسخ عقود الإيجار أو الاسترداد أو تقدير التعويض أو غيرها تختص به لجان إدارية ذات اختصاص قضائي يختص القضاء الإداري بالفصل فيها في الطعون التي ترفع على قراراتها، وهو اختصاص ولائي كان على المحكمة أن تقضي به ولو من تلقاء نفسها، وإذ لم تفعل وتصدت للفصل في موضوع الدعوى فإن قضاءها يكون مخالفا للقانون.
وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحا للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي به طبقا للقانون عملا بالمادة 357 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 827 لسنة 45 ق ” طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى، وبإلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.