أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 508-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 508
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 26 فبراير 2006

طعن مدني رقم 508-50 ق

  • التصنيف: مدني
  • ذات الصلة: اختصاص
  • رقم الطعن: 508
  • السنة القضائية: 50 ق
  • تاريخ الجلسة: 26/2/2006

خلاصة المبدأ

المنازعة في تكوين الحصص, اختصاص جزئي, وجوب وقف السير في دعوى القسمة إلى حين الفصل في المنازعات الأخرى أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 126/1990 م أمام محكمة تاجوراء الجزئية ضد الطاعن طلب فيها قسمة العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقال شرحا لدعواه أنه يملك والطاعن هذا العقار بالميراث الشرعي عن والدهما وقد تنازل للطاعن عن مساحة قدرها ألف وخمسمائة متر مربع شريطة قسمة باقي العقار غير أن الطاعن لم ينفذ ما أتفق عليه الأمر الذي جعله يرفع دعواه بالطلبات المشار إليها.

والمحكمة المذكورة بعد أن ندبت خبيرا في الدعوى الذي قدم تقريره مبينا فيه مشروع القسمة وتحديد نصيب كل مالك ثم حكمت حضوريا بإلزام المدعى عليه بقسمة العقار موضوع الدعوى مع المدعى عليه على النحو الوارد بتقرير الخبرة فاستأنفه الطاعن أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية الدائرة الاستئنافية التي نظرت الاستئناف وحكمت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

بتاريخ 2003.2.3 صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 2003.6.2 أعلن إلى الطاعن وبتاريخ 2003.6.29 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسوم ومودعا الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الجزئي وبتاريخ 2003.7.16 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2003.7.5 كما أودع مذكرة شارحة مع حافظة مستندات وبتاريخ 2003.8.5 قدم محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مع سند إنابته عنه وقدمت نيابة النقض مذكرة  أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن وحدد لنظر الطعن جلسة 2005.10.2 حيث نظرت المحكمة الدعوى ثم قررت المحكمة بهذه الجلسة إعادة ملف الطعن إلى نيابة النقض للكتابة في موضوعه وقدمت النيابة مذكرة تكميلية أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بطريق النقض لأن الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية في دعوى قسمة عقار وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت بما جاء في المذكرة المقدمة منها. 

حيث إنه عما أثارته نيابة النقض في المذكرة المقدمة منها من عدم جواز الطعن بطريق النقض فإنه مردود ذلك أن المادة 337 من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصت على أنه ( للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف أحكام المحاكم الجزئية في مسائل ذكرتها على سبيل الحصر وكان من بينها إذا كان الحكم صادرا في مسألة اختصاص ولائي او نوعي أو قيمي متى كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة المطعون على حكمها ومن قبلها المحكمة الجزئية بأن العقار المطلوب قسمته سبق لمورثهما أن قام بقسمته بينه وبين المطعون ضده في حياته وهو ما يعني تمسكه بعدم اختصاصهما بنظر الدعوى وقد أيد دفاعه هذا بسند ملكيته للعقار الذي يخصه فإن الطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه يكون جائزا ويتعين لذلك رفض ما أثارته نيابة النقض في هذا الخصوص.    

الأسباب

من حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. 

وحيث أنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الطاعن تمسك أمام المحكمة المطعون على حكمها بملكيته للعقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والبالغ مساحته 5308م2 دون المطعون ضده وقدم العقد العرفي المثبت لهذا الادعاء غير ان المحكمة لم تلتفت إلى ما قدمه من مستندات ولم ترد على دفاعه الرد المقبول قانونا ولو فعلت لتغير وجه الرأي في الدعوى.

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 788 من قانون المرافعات المدنية والتجارية نصت على أنه (تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا في تلك المنازعات) متى كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن قبله الحكم الجزئي الذي أيده في قضائه أن الطاعن تمسك بأن العقار المطلوب قسمته من المطعون ضده سبق لمورثهما أن قسمه بينهما وحدد لكل واحد منهما حصته فيه وقدم سند تلك المقاسمة مبينا بها المساحة التي تخص كل واحد من الخصمين فإن المنازعة من الطاعن للمطعون ضده في ملكية العقار المطلوب قسمته كانت منازعة جدية وكان الحكم المطعون فيه قد جاء خاليا مما يفيد أن تلك المحكمة قد بحثت ما تمسك به الطاعن من أن العقار الوارد في عقد المقاسمة والبالغ مساحته 5308.5 م2 يخصه لوحده دون المطعون ضده ودون أن تقول كلمتها في تلك المنازعة وهل كانت منازعة مما يدخل في اختصاصها القيمي فتفصل فيها أم كانت غير مختصة بها ولائيا وقيميا فتحيلهم إلى المحكمة الابتدائية تطبيقا لنص المادة 788 مرافعات المشار إليها وتوقف دعوى القسمة حتى يفصل في ذلك النزاع بحكم نهائي وحيث أنها لم تفصل فإن حكمها يكون قد جاء مخالفا للقانون متعين النقض ولا ينال من ذلك أن أمر تقدير جدية المنازعة في الملكية المثارة في دعوى القسمة مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لا رقابة فيها لمحكمة النقض مادامت تقيم قضاءها على اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب سائغة إذ كان ذلك وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه من قوله (( أن الورقة العرفية المقدمة من دفاع المستأنف فهي عبارة عن ورقة عرفية لا تتوافر فيها الشروط التي حددتها المادة 382 مدني وهي حجة على من وقعها هذا القول من الحكم لا يصلح سندا لأثبات أن المنازعة المشار إليها غير جدية بعد أن استند الطاعن في دفاعه المشار إليه إلى المستند المقدم منه في الدعوى الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال طرابلس الابتدائية الدائرة الاستئنافية للفصل فيه من هيئة أخرى. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة شمال طرابلس الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.