طعن مدني رقم 503/ 50ق
طعن مدني رقم 503/ 50ق
خلاصة المبدأ
دعاوى تسوية أوضاع العاملين بالشركات العامة يختص القضاء العادي بنظرها – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى رقم 41 لسنة 2000 أمام محكمة مصراتة الابتدائية اختصموا فيها الطاعن بصفته، وقالوا شرحاً لها: إنهم يعملون لدى الشركة المدعى عليها غير أنها لم تمنحهم الدرجات الوظيفية المستحقة لكل منهم وخلصوا إلى طلب إلزامها بتسوية أوضاعهم الوظيفية على النحو المبين بصحيفة دعواهم، وبإلزامها بأن تدفع لكل واحد منهم مبلغ خمسة عشر ألف دينار على سبيل التعويض، فقضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المدعون هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2002.3.18 م وليس في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.6.26م قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً سندات توكيلاته ومذكرة بأسباب طعنه وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2003.7.6 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الشركة المطعون ضدها في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه استند في قضائه بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى على نص المادة 24 من القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن المرتبات في حين أنه نص انتقالي يعالج الأوضاع التي ترتبت على تطبيق أحكام القانون المذكور، وتم تشكيل لجان لتسوية أوضاع العاملين في مختلف قطاعات الدولة ولجان أخرى للتظلم من قرارات التسوية، والطاعنون لا علاقة لهم بكل ذلك، فهم يطالبون بتسوية وضعهم أي إرجاع اقدميتهم ضد تصرف المطعون ضده الذي هو أشبه ما يكون بطعن في قرار سلبي بعدم ترقيتهم، ولا يتعلق بتظلم من قرار صادر عن لجنة التسوية، والعاملون الذين تم تعيينهم بعد صدور القانون رقم 15 لسنة 1981 يخضعون للأصل العام المقرر وفقاً للمادة 14 من قانون نظام القضاء، والقول بغير ذلك يؤدي إلى حرمان الطاعنين من حق التقاضي المقرر بمقتضى القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الثابت من أوراق الطعن أن الطاعنين أقاموا دعواهم المبتدأة طالبين إلزام الشركة المطعون ضدها بتطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين العاملين بها ومنح كل واحد منهم الدرجة الوظيفية التي يستحقها والمبينة في صحيفة دعواهم مع التعويض فقضت المحكمة برفض الدعوى، وقضت محكمة الاستئناف في الاستئناف المرفوع من الطاعنين بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى.
وحيث إن الواقع في الدعوى أن الطاعنين من العاملين بالشركة الليبية للحديد والصلب وهي من شركات القانون الخاص ولا يعد العاملون فيها من الموظفين العموميين، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المنازعات المتعلقة بتسوية أوضاع العاملين في الشركات العامة يخرج عن اختصاص القضاء الإداري لأن الاختصاص بالفصل فيها قاصر على التسويات الخاصة بالموظفين العاملين أو المستحقين عنهم وفق نص المادة 12/1 من القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري، وكان الثابت من أوراق الطعن أن المنازعة الماثلة لم توجه إلى قرار صدر عن اللجنة المختصة بتسوية أوضاع العاملين استنادا لأحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1513 لسنة 1981 تنفيذا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1981 بشأن المرتبات فإن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى يكون مخالفا بما يوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.