Skip to main content

طعن مدني رقم 501/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 501
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 23 مايو 2004

طعن مدني رقم 501/ 46ق


  • التصنيف: مدني
  • ذات الصلة: اختصاص
  • رقم الطعن: 501
  • السنة القضائية:46 ق
  • تاريخ الجلسة: 23/5/2004

خلاصة المبدأ

طلب التعويض عن الضرر الناشئ عن جنحة أو مخالفة تختص بنظره المحكمة الجزئية

الحكم

الوقائع/أقام المطعون ضده الدعوى رقم 96/62ف أمام محكمة الزاوية الابتدائية مختصماً المطعون ضدهم بصفاتهم قال شرحاً لها: إنه يعمل متدرباً لدى الشركة العامة للبريد والاتصالات، وبتاريخ 1983.8.20ف كان مكلفاً بالعمل في إحدى غرف تفتيش الكوابل فاشتعلت النيران بداخلها، وأصيب بحروق في الوجه، واليدين، والصدر، والرجلين نجم عنها مرض عرضه للعجز عن القيام بعمله، وتشويه مستديم بنسبة %25، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ خمسين ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية، والمعنوية، وخمسة آلاف دينار مقابل تكاليف الفحوصات والعلاج التي تكبدها، وعشرة آلاف دينار مقابل تكاليف العملية الجراحية التي قرر مركز جراحة الحروق، والتجميل ضرورة إجرائها… قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي مبلغ خمسة عشر ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية، وبرفض ما زاد على ذلك من طلبات…. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 44/252 نى، كما استأنفه المطعون ضده استئنافاً مقابلاً أمام ذات المحكمة التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً. وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.4.26ف، وأعلن للطاعنين بصفاتهم بتاريخ 1999.7.18ف، وبتاريخ 1999.8.17ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا نيابة عن الطاعنين مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وقرار الإنابة، وبتاريخ 1999.9.5ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة اللمطعون ضده في 1999.8.26ف، وبتاريخ 1999.9.22ف أودع محامي المطعون ضده سند توكيله، ومذكرة رادة بدفاعه، وحافظة مستندات وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وقالت: إنها في غير محلها، وأسست على ذلك رأيها بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأبها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

القواعد هي وحيث إن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، فإنه يكون من واجب هذه المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها عملاً بتص المادة 76 من قانون المرافعات، ولو أغفل الخصوم الدفع به، ولا يغير من هذا النظر ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن قواعد الاختصاص القيمي لا ترقى إلى مرتبة النظام العام، لأن المقصود بهذه تلك التي تحدد الاختصاص بين المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية بحسب قيمة الدعوى فقط، أما إذا كان تحديد الاختصاص بين المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية على أساس نوع معين من القضايا، فإن الاختصاص في هذه الحالة يكون متعلقا بالنظام العام، وبناءً عليه يكون اختصاص القاضي الجزئي الاستثنائي الذي يقوم على أساس نوع معين من القضايا من النظام العام، ولو صاحبه أساس قيمي. وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر في تفسيره لنص الفقرة الأخيرة من المادة 43 من قانون المرافعات على أن شرط اختصاص المحكمة الجزئية اختصاصاً استثنائياً مهما بلغت قيمة الدعوى أن يكون التعويض المطالب به ناشئاً عن ارتكاب جنحة أو مخالفة، ولا يشترط أن يكون هناك حكم قضائي نهائي ليثبت وصف الجنحة، أو المخالفة الذي يستند إليه طلب التعويض، فليس مما يمنع اختصاص القاضي الجزئي كون الدعوى الجنائية لم ترفع أصلاً، أو لم يتخذ فيها أي إجراء ما دام المدعي يستند في طلب التعويض على وقوع فعل يشكل جنحة أو مخالفة كما أن التعويض عن إصابة العمل الناشئة عن إهمال، وتقصير رب العمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسلامة العمال هو تعويض عن ضرر ناشئ عن ارتكاب جنحة تختص المحكمة الجزئية به نوعياً.

لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده رفع دعواه أمام المحكمة الابتدائية طالباً تعويضه عن إصابة عمل حصلت له نتيجة تقصير صاحب العمل في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العمالية الذي يشكل الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 93 لسنة 1976 ف بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية ؛ فإن الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة غير مختصة نوعياً بنظرها، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي تصدى لموضوع الدعوى دون أن يبحث مدى اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها بما يوجب نقضه وحيث إن مبنى النقض مخالفة الحكم المطعون فيه لقواعد الاختصاص وكانت القضية صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص عملاً بنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 44/252 ف، والمقابل له حكم محكمة الزاوية بقولهما شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى.