Skip to main content

طعن مدني رقم 496/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 496
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 27 أكتوبر 2004

العنوان

الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه تختص بنظرها المحكمة الجزئية – أساس ذلك

الملخص

أن الفقرة الثانية من المادة 43 من قانون المرافعات تنص على أنه تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى ولو تجاوزت النصاب العادي لهذه المحكمة في الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه والآبار والمصارف، ومؤدى ذلك أن هذا النوع من الدعاوى المتعلقة بحق الانتفاع بالمياه سواء أكانت حقوقاً قانونية أم ناشئة عن عقد، وسواء كانت متعلقة بالنزاع حول أصل الحق أم حيازته أم التعويض عن الاعتداء عليه هي من اختصاص القاضي الجزئي.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1467 لسنة 1994 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية على الطاعنين بصفتيهما وآخر طالباً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضاً عن الضرر الذي لحقه، وقال بياناً لذلك -: إنه يجوز قطعة أرض قام ببناء بئر عليها كلفته أموالاً طائلة، وعند إنشاء مجمع الدواجن والأبقار – المدعى عليه الثالث بصفته – تم ضم جزءًا من أرضه التي توجد بها البئر وتم ردمها، مما ترتب عليه حرمانه من الانتفاع بالبئر.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضاً له عن الأضرار التي لحقت به من جراء ردم البئر.

فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 501 لسنة 1997 ف، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 502 لسنة 1997 ف أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت: 

  • أولاً : بعدم قبول الاستئناف رقم 502 لسنة 1997 ف ضد المستأنف ضدهما الثاني والثالث.
  • ثانياً :- بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المستأنفين بأن يؤدوا للمستأنف ضده مبلغ ستة آلاف وخمسمائة دينار.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.2.13ف، وأعلن بتاريخ 2000.7.12 ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 2000.8.8ف مودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2000.8.10 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه مع التصدي، واحتياطياً نقضه مع الإحالة.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أن المحكمة الابتدائية غير مختصة بنظر الدعوى، لأن النزاع يتعلق بالانتفاع بالمياه وهو من اختصاص المحكمة الجزئية وفقاً للمادة 2/43 من قانون المرافعات.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الفقرة الثانية 

من المادة 43 من قانون المرافعات تنص على أنه تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى ولو تجاوزت النصاب العادي لهذه المحكمة في الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه والآبار والمصارف، ومؤدى ذلك أن هذا النوع من الدعاوى المتعلقة بحق الانتفاع بالمياه سواء أكانت حقوقاً قانونية أم ناشئة عن عقد، وسواء كانت متعلقة بالنزاع حول أصل الحق أم حيازته أم التعويض عن الاعتداء عليه هي من اختصاص القاضي الجزئي.

وحيث إن الواقع في الدعوى فإن المطعون ضده أقامها أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد الجهات الطاعنة ناسباً لها ردم البئر التي كان ينتفع بمياهها، وانتهى إلى طلب إلزام تلك الجهات بأن تدفع له تعويضا عن هذا الاعتداء، فإن الدعوى لا تكون رفعت إلى المحكمة المختصة بالفصل فيها طبقاً لنص المادة 43 من قانون المرافعات سالفة الذكر.ولما كان ذلك، كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه، فإنه يكون مخالفا لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون، بما يوجب نقضه، وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى عملاً بنص المادة 357 من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفى الاستئناف رقم 501 لسنة 1997 ف بنغازي بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وبعدم وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.