Skip to main content

طعن مدني رقم 47/33 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 33
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 14 يوليو 2004

طعن مدني رقم 47/33 ق

خلاصة المبدأ

  1. ترك الخصومة حق للطاعن – شرط ذلك.
  2. تقدير الأدلة والموازنة بینھا من إطلاقات محكمة الموضوع.

الحكم

الوقائع / أقامت الطاعنة الدعوى رقم 1869 لسنة 1996 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على الشركة المطعون ضدھاوقالت شرحا لھا: إن ابنھا كان يعمل لدى الشركة المدعى علیھا، وتعرض لحادث مرور أثناء قیامھ یعملھ أدى إلى وفاتھ،وخلصت إلى طلب الحكم لھا بتعويض قدره مائة ألف دینار جبراً للضررین المادي والأدبي، و قضت لھا المحكمة بمبلغ خمسة عشر ألف دینار تعویضاً عن الضرر الأدبي، فاستأنف الطرفان ھذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئنافين شكلاً وفي موضوع الاستئناف المرفوع من الشركة المطعون ضدھا بإلغاء الحكم المستأنف، و برفض الدعوى، و في الاستئناف المرفوع من الطاعنة برفضه. 

وھذا ھو الحكم المطعون فیه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فیھ بتاریخ 1998.11.20ف ولا یوجد بالأوراق ما یفید إعلانھ، وقرر محامي الطاعنة الطعن علیھ بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العلیا بتاریخ 1999.11.2ف مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالتھ، وصورة رسمية من الحكم المطعون فیھ، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاریخ 1999.11.6ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى الشركة المطعون ضدھا بتاریخ 1999.11.4ف، وبتاریخ 1999.12.1ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الشركة المطعون ضدھا مذكرة رادة بدفاعھا، وبتاريخ 2004.3.13 ف حضرت الطاعنة إلى قلم التسجیل بھذهالمحكمة وقررت أن النزاع انتھى صلحاً وطلبت إثبات تنازلھـا عـن الطعن، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فیھا الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضھ موضوعاً، و بالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأیھا.

الأسباب

وحيث إنھ بالنسبة لترك الطاعنة لطعنھا، فإنھ لما كانت الشركة المطعون ضدھا قد تقدمت بمذكرة رادة خلصت فیھا إلى رفضالطعن، و بالجلسة المحددة لنظر الطعن حضر أحد أعضاء إدارة القضایا وتمسك بتلك المذكرة، ولم يبد موافقة على ترك الطعن فإن ترك الخصومة في الطعن لا یكون مقبولاً.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعھ المقررة في القانون فإنھ یكون مقبولاً شكلاً.

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فیھ مخالفة القانون من الوجھین الآتیین:-

  1. إن الحكم بنى قضاءه على الشك والتخمين في الوقت الذي یجب أن تبنى الأحكام الفاصلة في الموضوع على الجزم و الیقین.
  2. إن الحكم أشار في أسبابھ إلى نص المادة 26 من القانون رقم 13 لسنة 1980 ف بشأن الضمان الاجتماعي وھو لا ينطبق على واقعة الدعوى.

وحيث إن النعي بوجھیھ غير سديد، ذلك أنھ لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل واقع الدعوى وتقدير أدلتھا والموازنةبینھا وترجيح ما تطمئن إلیھ منھا وفي استخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى كان من شأنھ أن يؤدي إلى النتيجة التي انتھتإلیھا ولھ أصل ثابت بالأوراق.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فیھ قد أقام قضاءه فیما انتھى إلیھ من إلغاء الحكم المستأنف و برفض الدعوى من أن الفقرة أمن المادة 26 من القانون رقم 13 لسنة 1980 ف بشأن الضمان الاجتماعي اشترطت للمطالبة بالتعويض عن إصابة العمل منجھة العمل أو الخدمة أن تحدث الإصابة بسبب مخالفتھا لقوانين وأنظمة العمل أو الخدمة أو تقصیرھا في اتخاذ إجراءات الأمن الصناعي والسلامة العمالية، وأن شیئاً من ذلك لم يحدث، وأن مورث المستأنفة ( الطاعنة ) قد أصيب بإصابات أدت إلى وفاتھبسبب حادث مرور قد یكون المسئول عنھ قائد المركبة، وانتھى الحكم المطعون فیھ إلى أن الحكم المستأنف قد جانبھ الصواب فیماانتھى إلیھ من قضاء، وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم يكفي لحمل النتیجة التي انتھى إلیھا بما یستوجب معھ رفض الطعن.

فلھذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضھ، و بإلزام الطاعنة بالمصروفات.