Skip to main content

طعن مدني رقم 454/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 454
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 7 أبريل 2003

طعن مدني رقم 454/ 44ق

خلاصة المبدأ

اختصاص المحكمة الجزئية بتصحيح اللقب – أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 6 لسنة 1996ف أمام محكمة قصر بن غشير الجزئية اختصم فيها المطعون ضده بصفته، قال شرحاً لها: إنه قد حصل خطأ في تسجيل لقبه في السجل المدني حيث سجل بلقب العائب والصحيح أنه أبو لسين وانتهى إلى طلب الحكم بتعديله.

وبتاريخ 1425.5.20م قضت المحكمة بتعديل لقب الطاعن بحيث يصبح أبو السين بدلاً مما هو مسجل به، استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 270 لسنة 1996 ف أمام: محكمة جنوب طرابلس الابتدائية التي قضت فيه بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1996.12.21ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1997.9.3ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي و حافظة مستندات، وبتاريخ 1997.9.13ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته بتاريخ 1997.9.10ف. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره عدلت عنه إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أن المادة 38 من القانون المدني. تنص على أن يكون (…. لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق أولاده…..)

كما أجازت المادة 46 من قانون الأحوال المدنية المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1988ف بتصحيح واقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم بموجب حكم قضائي.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الاختصاص فإنه يكون مخالفاً للقانون بما يوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن مقتضى نص المادة 38 من القانون المدني أن للشخص اسم ولقب ولقب الشخص يلحق أولاده وهما وحدة واحدة لا تتجزأ ولا يمكن فصل الاسم عن اللقب، كما أن المادة 46 من قانون الأحوال المدنية المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1988ف تنص على أنه (…… يجوز إجراء التغيير أو التصحيح بالنسبة لواقعات الأحوال المدنية المتعلقة بالاسم، أو مكان الميلاد، أو تاريخ الوفاة، أو إثبات الزواج أو الطلاق، وذلك بناء على حكم يصدر من المحكمة الجزئية التي يقع في دائرة اختصاصها المكتب المسجلة فيه تلك الواقعات… ). ولما كان ذلك، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن موضوع النزاع يتعلق بتصحيح لقب الطاعن الملحق باسمه فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الجزئية، إعمالاً لنص المادة 46 السالفة الذكر.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

وحيث إن هذا القضاء قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة جنوب طرابلس الابتدائية لنظرها مجدداً من هيئة استئنافية أخرى، وبإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات.