Skip to main content

طعن مدني رقم 453/ 50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 453
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 9 يونيو 2004

طعن مدني رقم 453/ 50 ق

العنوان

وجوب إيراد مستندات الخصوم و مناقشتها في الحكم.

الملخص

وإن كان تقدير القوة التدليلية للمستندات هي من إطلاقات قاضي الموضوع، وله الأخذ بما يطمئن إليه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يستعرض تلك المستندات ويناقشها ويقول كلمته فيها.

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 1538 لسنة 2000 ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية على الشركة المطعون ضدها طالبا الحكم بإلغاء قرار فصله من العمل لدى الشركة المدعى عليها، وإعادته إلى سابق عمله، وبدفع كامل مرتباته من تاريخ 1996.1.1 ف مع استمرار صرفها، وتمكينه من العلاج بالخارج على حساب الشركة المطعون ضدها، وبتعويضه عما لحقه من ضرر مادي وأدبي بمبلغ مائة ألف دينار، وقال بيانا لذلك :- إنه يعمل لدى الشركة المدعى عليها إلى أن تم إحالته على اللجنة الطبية التي قدرت عجزه بنسبة 60%، وبعد فترة أعيد عرضه من جديد على اللجنة التي قررت أن نسبة عجزه 40% مع إعادته لسابق عمله، ولقد فوجئ بأن الشركة المدعى عليها قد إعادته لسابق عمله في الحقول النفطية، وبالنظر لعدم تحمله السفر إلى الحقول، ولحاجته إلى الراحة الطبية قامت الشركة بفصله منها بقرار جاء مخالفا للقانون ولقرار اللجنة الطبية، وقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2001.11.19، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه.وقرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعن – الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.6.10 ف مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وسند الإنابة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2003.6.14 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بصفته بذات التاريخ.وبتاريخ 2003.7.13 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده بصفته، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه قدم للمحكمة مستندات منتجة في الدعوى، إلا أنها التفتت عن ذلك، ولم تبحث تلك المستندات بما يصم حكمها بالقصور وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان تقدير القوة التدليلية للمستندات هي من إطلاقات قاضي الموضوع، وله الأخذ بما يطمئن إليه منها، إلا أن ذلك مشروط بأن يستعرض تلك المستندات ويناقشها ويقول كلمته فيها.

وحيث إن الثابت من حافظة مستندات الطاعن أنها تضمنت مستندات مؤشرا عليها من قلم كتاب محكمة الاستئناف بما يفيد أنها كانت مودعة بملف القضية.ومن بين تلك المستندات رسالة من صندوق الضمان تفيد بإسناد عمل خفيف للطاعن، وعلى أن يكون عمله بمقر سكناه بمدينة بنغازي، واستمارة الفحص الطبي، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض أو يناقش المستندين المشار إليهما، ومن ثم يكون قد أغفل مناقشة أدلة الطاعن، ولم يرد عليها في أسبابه، واكتفى بالقول إن المستأنف لم يأت بجديد، وإن الحكم المستأنف قد أحاط بالدعوى، ورد على جميع الدفوع المثارة في حين أن الحكم الابتدائي لم يناقش مستندات الطاعن أو يرد عليها، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.

المنطوق

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات.