أدوات الوصول

Skip to main content

 طعن مدني رقم 207/ 47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    207
  • السنة القضائية:
    47
  • تاريخ الجلسة:
    7 يونيو 2004

العنوان

تفسير العقد من اختصاص محكمة الموضوع- شرط ذلك..

الملخص

وإن كان لمحكمة الموضوع تفسير الاتفاقات حسبما تراه من نية عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها إلا أن تفسيرها لمدلولها الظاهر في معناه إلى خلافه يشترط فيه أن يكون متفقاً مع العقل والمنطق وما تدل عليه عباراته الظاهرة وإلا كان الحكم معيباً.

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 63 لسنة 1999 ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد الشركة الطاعنة قال شرحا لها : إنه تعرض لإصابة أثناء عمله، ونصحه الأطباء بعمل خفيف، فعرضت عليه الشركة عملاً خفيفاً بمدينة بنغازي، أو أن يقدم استقالته مقابل تعويضه وصرف كافة مستحقاته وفقا لقانون العمل، فقدم استقالته مقابل تعويضه من الشركة، إلا أن الشركة لم تصف وضعه الوظيفي، وانتهى إلى طلب إلزام الشركة بأن تدفع له مائة ألف دينار تعويضا عن الإصابة التي لحقته أثناء العمل وبسببه، وبأن تدفع له خمسين ألف دينار تعويضا أدبيا عما أصابه من ألم وأسى، وبأن تدفع له قيمة نهاية العقد ومكافأة نهاية الخدمة ومدة الإجازات التي يقدرها بمبلغ عشرة آلاف دينار.والمحكمة قضت بجلسة 10/8/1999 ف بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي خمسة وعشرون ألف دينار تعويضا له عن ضرر الإصابة التي لحقته أثناء تأدية عمله لديه، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 347 لسنة 45 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف “وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 24/2/2000 ف وأعلن في 7/3/2000ف وبتاريخ 28/3/200028 قرر محامي الشركة الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة وقدم مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات.

وبتاريخ 9/4/2000 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 3/4/2000 ف  وبتاريخ 9/5/2000ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها أصلياً نقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى واحتياطياً رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.وحيث إن مما تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ذلك أن الحكم اعتبر سند المخالصة.بين الشركة والمطعون ضده المؤرخ 30/7/1998 ف لا يفهم منه تنازله عن حقه في التعويض عن إصابة العمل، بل ينصرف إلى مستحقاته عن مدة عمله بالشركة، وما انتهى إليه الحكم لا يكفي لمفهوم سند المخالصة الذي صدر منه بعد قرابة سنة من تاريخ الإصابة، وقد جاء بالسند تعهد المطعون ضده بعدم رفع دعوى للمطالبة بحقه في التعويض عن إصابة العمل، وقد تقاضى المطعون ضده كافة حقوقه بما فيها الأضرار الناتجة عن الإصابة، وبذلك يكون الحكم قد فسر سند المخالصة خلافاً لمدلولها الظاهر بعدم المطالبة بأية حقوق تجاه الشركة.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع تفسير الاتفاقات حسبما تراه من نية عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها إلا أن تفسيرها لمدلولها الظاهر في معناه إلى خلافه يشترط فيه أن يكون متفقاً مع العقل والمنطق وما تدل عليه عباراته الظاهرة وإلا كان الحكم معيباً.

لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده قد وقع على سند مخالصة نهائية بتصفية كافة مستحقاته قبل الشركة الطاعنة، وقد جاءت صياغة المخالصة على النحو التالي «أنا الموقع.أشهد على نفسي بأنني قد تسلمت كافة حقوقي القانونية الناتجة عن مدة عملي بالشركة وذلك بتاريخ 1998.7.30 ف.

كما أقر وأشهد على نفسي بأنه لا يحق لي بعد هذا التاريخ الادعاء على الشركة أمام أي جهة إدارية كانت أم قضائية مهما كانت الأسباب وتعتبر هذه المخالصة نهائية لا رجعة فيها »، فإن مؤدى هذه المخالصة أن المطعون ضده قد تسلم كافة حقوقه تجاه الشركة، وقرر أن هذه المخالصة نهائية وتشمل كافة حقوقه، ولا يحق له الرجوع عنها، وهذه العبارات واضحة الدلالة دون غموض أو إبهام، وتفيد أن المطعون ضده قد استوفى كافة حقوقه المترتبة على عقد العمل، ولم تعد له أية مطالب تجاه الشركة الطاعنة، وهي عبارات تقطع بأن المخالصة المشار إليها تشمل جميع حقوقه المترتبة على عقد العمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخرج في تفسيره للاتفاق عما هو واضح وصريح في سند المخالصة وتحميله مدلول عباراته بما لا يحتمل، وقضى للمطعون ضده بالتعويض عن إصابة العمل فإنه يكون مخالفاً للقانون متعين النقض.ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه، فإن المحكمة تقضي فيه وفقاً للقانون عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.

المنطوق

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 347 لسنة 45 ق طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى